CABINET M.BRAHIMI , Avocat

الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

mohamed brahimi By On 02/08/2023

Coseil d etat

 

جدول الرموز

إ.ق. = الإجتهاد القضائي- مجلة قضائية تحتوي قرارات المحكمة العليا.

    ب.ق.ج. = بوابة القانون الجزائري – الموقع الإكتروني لوزارة العدل https://droit.mjustice.dz/ar

ص. = صفحة.

ق.إ.م .= قانون الإجراءات المدنية.

ق.إ.م.إ. = قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

 م. = مادة .

م.أ. = مجموعة الأحكام - مجلة قضائية صادرة عن وزارة العدل.

     م.إ.م.د. = الموقع الإلكتروني لمجلس الدولة  https://www.conseildetat.dz/ar 

م.إ.م.ع.= الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا http://www.coursupreme.dz

م.د. = مجلس الدولة.

     م.م.ع.= مجلة المحكمة العليا.

     م.ق. = المجلة القضائية - مجلة صادرة عن المحكمة العليا.

     ن.ق. = نشرة القضاة - مجلة قضائية صادرة عن وزارة العدل.

مثال:

 

المحكمة العليا ،10 نوفمبر 1982،ملف رقم 26243 ،ن.ق.51.2.1983 معناه : القرار الصادر عن المحكمة العليا  بتاريخ 10 نوفمبر 1982، ملف رقم 26243 ،  المنشور في مجلة  نشرة القضاة لسنة 1983 العدد2 ، صفحة 51.

 

يمكن الإطلاع على قرارات المحكمة العليا  المشار إليها في هذا المقال بكاملها على الصفحة لهذا الوقع بعنوان "  مجلة المحكمة العليا "

=======================

أدخل القانون العضوي رقم 22-11 المؤرخ في 9 جوان 2022  المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في  30 ماي 1998 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة  و سيره و اختصاصاته إصلاحا هاما في التنظيم القضائي الجزائري لا سيما فيما يخص اختصاصات مجلس الدولة. بعد استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف بموجب القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 جوان 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي  التي أصبحت هي المختصة بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن  المحاكم الإدارية الابتدائية ، فإنه كان من المنتظر أن يسترد مجلس الدولة  صلاحياته الطبيعية و التقليدية  أي الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية . هذا ما تم بموجب القانون العضوي رقم 22-11 المؤرخ في 9 جوان 2022 السالف الذكر و كذا بموجب  القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 جويلية 2022 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

 

طبقا للمادة 9 من القانون العضوي رقم 22-11:" يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية " ، كما يختص أيضا " بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة ". و تنص المادة  901  المعدلة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على نفس القاعدة .  و مع ذلك فإن المشرع الجزائري و خلافا لما هو مقرر في التشريعات المقارنة أبقى على الصلاحيات التي كانت موكلة لمجلس الدولة في مجال الاستئناف ، فعملا بالمادة 10 من نفس القانون العضوي و كذا عملا بالمادة 902  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدلة بموجب القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 جويلية 2022  : " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المـحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئـــات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية ".

القانون رقم 22-07  المؤرخ في 5 مايو 2022 المتضمن التقسيم القضائي  أحدث 6 محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها  بالجزائر و وهران و قسنطينة و ورقلة و تامنغست و بشار ، كما أحدث في دائرة اختصاص كل محكمة إدارية  للاستئناف محاكم إدارية ( المادتين 8 و 9 ).و أما دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف و المحاكم الإدارية فإنها حددت في المرسوم التنفيذي رقم 22-435  المؤرخ في 11 ديسمبر 2022.

 سنتطرق في  هذه الدراسة الموجزة إلى القواعد و الإجراءات المطبقة  أمام مجلس الدولة في مجال الطعن بالنقض. نظرا لحداثة التشريع الذي أقر مبدأ خضوع الأحكام و القرارات  النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية إلى الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ، فإنه من الطبيعي أن بروز قضاء مستقر يعالج و يوحد مختلف المسائل التي يثيرها هذا النوع من الطعن  يتطلب بعض الوقت ، لذلك فإن حل  بعض الإشكالات و الصعوبات التي يثيرها التطبيق العملي لنظام الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة يستلزم الإعانة بالقضاء الإداري المقارن لا سيما قضاء مجلس الدولة الفرنسي لكون إجراءات الطعن بالنقض في التشريع الفرنسي  مشابه و مطابق إلى حد بعيد للإجراءات  الجديدة التي أقرها المشرع الجزائري .  الملاحظ أن الإجراءات و القواعد التي تطبق على الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة هي نفسها التي أقرها القانون للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. فالإجراءات الواردة في المواد 560 إلى 564 و 349 و 350 و 352 و 353 و 355 و 356 إلى 360 و 362 إلى 379  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المقررة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا تطبق برمتها أمام مجلس الدولة و هذا تطبيقا للمادتين907 و 959  المعدلتين من نفس  القانون. لذلك فإن الحلول التي قدمتها المحكمة العليا  بشأن تطبيق هذه الإجراءات  قد يكون لها صدى عندما سيفصل مجلس  الدولة في القضايا التي تثار فيها إشكالات في تفسير أو تطبيق هذه النصوص.

1- يفتح  طريق الطعن بالنقض بقوة القانون

 المبدأ في القضاء الإداري المقارن أن الطعن بالنقض يكون مفتوحا ضد كل الأحكام و القرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية .الطعن بالنقض يكون مفتوحا حتى و إن لم ينص عليه القانون صراحة ، و مع ذلك فإن  القرارات الصادرة عن مجلس الدولة نفسه أو الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ابتدائيا و التي أصبحت نهائية لعدم الطعن فيها بالاستئناف أو انقضى الأجل المقرر للطعن فيها تكون غير قابلة للطعن فيها بالنقض.           

هذه القاعدة المرتبطة بطبيعة الطعن بالنقض الذي يكون مفتوحا و لو لم  ينص عليه القانون  أنشأها مجلس الدولة الفرنسي في قرار مبدئي مؤرخ في  07 فيفري 1947 (1). وقائع هذا القرار  تتلخص فيما يلي : كانت المادة 18 مكرر من الأمر رقم 45-582 المؤرخ في 6 أبريل 1945 المعدل للأمر المؤرخ في 21 ابريل 1944 المتضمن تنظيم السلطات العمومية في فرنسا و الذي مدد إلى الجزائر قبل الاستقلال  تنص على أن القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات الذي  يمنع شخص من الترشح هو قرار نهائي غير قابل لأي طعن. إثر  طعن بالنقض رفعه شخص  في قرار أصدرته هذه الهينة منعه من الترشح  و ردا على الوسيلة التي أثارتها السلطة التي أتخت قرار المنع المأخوذ  من عدم قبول الطعن بالنقض في هذا القرار بحجة أن القانون نص على عدم قابليته  لأي طعن، فإن مجلس الدولة الفرنسي   استبعد هذه الوسيلة على أساس  أن اللجنة التي أنشأها الأمر رقم 45-582  و التي أصدرت قرار رفض الترشح هي جهة قضائية  تنتمي إلى  النظام القضائي الإداري  و من ثمة تخضع قراراتها لرقابة مجلس الدولة ، كما قضى مجلس الدولة الفرنسي  في نفس السياق أنه لا يمكن تفسير العبارة التي استعملها المشرع و هي عبارة " قرار غير قابل لأي طعن " كأنه أراد منع الطعن بالنقض بل أراد فقط منع الطعون العادية . في قرار مبدئي آخر في نفس الاتجاه يخص الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية ، قضى مجلس الدولة الفرنسي أنه يوجد مبدأ قانوني عام مفاده أن  القرار الإداري  يكون قابلا للطعن لتجاوز السلطة و لو في غياب نص صريح ، و أنه لا يجوز أبدا للسلطة التنظيمية منع الطعن لتجاوز السلطة ضد القرارات التي  تتخذها(2). هذا القضاء الذي أخذت به معظم التشريعات الأجنبية يكون قابلا للتطبيق أمام مجلس الدولة الجزائري . من جهة أخرى فإن حرمان متقاضي  من الطعن بالنقض في قرار إداري ألحق به ضررا يصطدم بالمعاهدات الدولية ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  و العهد الدولي لحقوق الإنسان)  التي صادقت عليها الجزائر و التي تقر حق  اللجوء إلى المحاكم الوطنية  و تضمن  تكفل الدولة  بتوفير سبيل فعال للتظلم  لأي شخص .

دون الخوض و استباق ما سيقرره مجلس الدولة في هذا المجال ، فإنه لا شك أن منع الطعن بالنقض في الأوامر و الأحكام  و القرارات النهائية  بداعي أن قانون معين نص على  أنها " غير قابلة لأي طعن " سيكون له انعكاسات سلبية على المتقاضين كما أنه سيناقض أحكام العهدين الدوليين السالفين الذكر، مع العلم أن بعض الأحكام و القرارات  التي تتخذها الجهة القضائية  الإدارية و التي نص القانون على أنها غير قابلة لأي طعن قد تلحق أضرارا معتبرة بالأطراف ،و مثال ذلك  الأمر الاستعجالي الذي يصدره  رئيس  المحكمة الإدارية الابتدائية  في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام و القرارات الإدارية التي نص القانون على أنه غير قابل لأي طعن (م. 633-1 من ق.إ.م.إ.) ، علما أنه إذا سبق الفصل في إشكال التفنيد  أو في طلب وقف التنفيذ  من طرف رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية فإن المادة 635 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تمنع رفع دعوى ثانية من نفس الأطراف حول نفس الموضوع. .إذا كان مجلس الدولة لم يفصل حسب علمنا في طعن بالنقض قدم ضد أمر استعجالي صادر عن محكمة إدارية  فصل في إشكال في التنفيذ ، فإنه فصل في عدة مناسبات في طعون بالاستئناف في مثل هذه الأوامر الاستعجالية الفاصلة في إشكالات التنفيذ  إذ قضى بعدم قابليتها لأي طعن (3). سيكون من باب التطبيق الصحيح للقانون  أن ينهج مجلس الدولة  منهاج القضاء الإداري المقارن الذي يقر مبدأ خضوع كل الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية للطعن بالنقض باستثناء وجود مادة قانونية تمنع صراحة الطعن بالنقض ، مع  العلم أن المحكمة العليا أقرت عكس هذه القاعدة التي تفتح الطعن بالنقض دون أي قيد  إذ قضت مثلا أن الأمر الاستعجالي  الفاصل في  إشكال التنفيذ  غير قابل لأي طعن بما فيه الطعن بالنقض(4).  

2- ما هي القرارات القابلة للطن بالنقض

طبقا للمادة 9 من القانون العضوي رقم 22-11 و للمادة 901 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ، فإن مجلس الدولة يختص بالفصل في الطعون بالنقض في " الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية ".  بالنسبة للجهات القضائية  ، فإن الأمر  يتعلق إما بالجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري أي المحكمة الإدارية و المحكمة الإدارية للاستئناف ، و إما بالجهات القضائية المتخصصة  أي الجهات  الإدارية ذات الطابع القضائي على غرار مجلس المحاسبة أو المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلاته التأديبية أو اللجنة المصرفية أو لجان التأديب التابعة لبعض المنظمات المهنية كمنظمة المحامين أو منظمة الموثقين. يجب كذلك  حسب نفس المادتين  أن تكون الأحكام والقرارات  قد صدرت " نهائيا " أي أحكام و  قرارات غير قابلة  لأي طعن من الطعون العادية

1-2- القرارات النهائية الفاصلة في أصل الحق الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف

عملا بأحكام المادة 901 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدلة بموجب  القانون رقم 22-13 و كذا بموجب المادة 9 من  القانون العضوي رقم  22-10 المؤرخ في 9 جوان 2022 المتعلق بالتنظيم  القضائي : " يختص مجلس الدولة  بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية ".

الطعن بالنقض يخص أولا القرارات النهائية الفاصلة في أصل الحق الصادرة عن المحاكم الإدارية للاستئناف. ليست كل القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف تكون قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة. المادة 959 المعدلة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص على أنه تطبق على الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة  أحكام المادتين 349 و 350 من نفس القانون. المادة 349 تنص على ما يلي : " تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام و القرارات الفاصلة في موضوع النزاع  و الصادرة في آخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائية ".  تبعا لهذا النص فلو كان الاستئناف مفتوحا ضد حكم المحكمة الإدارية ، فلا يجوز رفع الطعن بالنقض  ضد هذا الحكم دون المرور على الاستئناف . حق الاستئناف حماية منحها القانون لتصليح كل الأخطاء أو التجاوزات التي قد يرتكبها قضاة المحكمة الإدارية الابتدائية ، فلا يجوز للأطراف استبعاد هذا الطعن بالاستئناف  ليتقدموا مباشرة أمام مجلس الدولة لرفع طعن بالنقض.لا يمكن إذا تقديم طعن بالنقض في حكم إداري  قابل للاستئناف أو إذا حاز هذا  الحكم قوة الشيء المقضي فيه بسبب فوات أجل استئنافه (5). و نفس الشيء بالنسبة للقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المتخصصة  إذا أقر القانون  حق الطعن فيها بالاستئناف  ، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات المتخذة من قبل المجالس التأديبية  التابعة لمنظمات المحامين التي  تكون قابلة للطعن فيها  بالاستئناف أمام اللجنة الوطنية للطعن، فالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة يكون غير مقبول إذا وجه  ضد قرار صادر عن المجلس التأديبي لمنظمة محامين كون هذا القرار لم يصدر في آخر درجة . 

إضافة للشرط الذي سبق عرضه ( أن يكون القرار المطعون فيه صادر في ٱخر درجة أي نهائي ) ،فإن الطعن بالنقض يكون مقبولا فقط ضد القرارات الفاصلة في موضوع النزاع ، أو التي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو أي دفع عارض ٱخر ، و هذا ما نصت عليه المادة  350 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  التي تحيل إليها  المادة 959 المعدلة  من نفس القانون. القرارات قبل الفصل في الموضوع التي  تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق لا تدخل في تعريف المادتين 349 و 350  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كونها لا تفصل في موضوع النزاع ،و من ثمة فإنها تكون غير قابلة للطعن بالنقض.

و لكن في افتراض أن المحكمة الإدارية للاستئناف أصدرت قرارها النهائي بعد أن أمرت بإجراء من إجراءات التحقيق بموجب قرار قبل الفصل في الموضوع قضى مثلا بتعيين خبير فكيف يرفع الطعن بالنقض. هل يجوز للأطراف رفع طعن بالنقض ضد القرار قبل الفصل في الموضوع القاضي بتعيين خبير مباشرة بعد صدوره  ، أم يجب انتظار صدور القرار الفاصل في الموضوع ؟ المادة 81  من قانون  الإجراءات المدنية و الإدارة أعطت حلا لهذه المسألة ، إذ نصت أنه لا يقبل الطعن بالنقض  في الأوامر و الأحكام و القرارات  التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق  إلا مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى. قضاء المحكمة العليا  استقر في هذا الاتجاه  إذ  قضت مثلا أنه و  إن كان يجوز رفع الطعن بالنقض ضد قرار قبل الفصل في الموضوع فعلى شرط أن يرفع مع القرار الفاصل في الموضوع (6). الطعن بالنقض في نفس الوقت في القرار الفاصل في الموضوع وفي القرار قبل الفصل في الموضوع ليس إلزاميا  إذ يجوز الطعن بالنقض  في القرار الفاصل في الموضوع فقط ، و لكن في هذه الحالة فإذا فصل القرار قبل الفصل في الموضوع في مسألة تمس الموضوع ، فإن هذه المسألة  ستحوز  سلطة الشيء المقضي فيه و هذا ما سيؤثر على نتيجة الطعن بالنقض في القرار الفاصل في الموضوع .هل تطبق هذه القواعد أمام مجلس الدولة  بمعنى أنه يمكن الطعن بالنقض في نفس الوقت في  القرار الفاصل في موضوع الدعوى  و في القرار قبل الفصل في الموضوع القاضي  بإجراء من إجراءات التحقيق ؟ نعتقد ذلك باعتبار أن المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  وردت في الكتاب الأول الذي يتضمن الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية دون استثناء.   

إذا كان القرار قبل الفصل في الموضوع سواء كان تحضيريا أو تمهيديا لا يثير  أي  إشكال بالنسبة لعدم قابليته للطعن  بالنقض  بصفة مستقلة ، فإن  القرارات التي تفصل  في  جزء  من موضوع  النزاع و تأمر  في  نفس  الوقت  بإجراء  من  إجراءات التحقيق  أو بتدبير  مؤقت  أي  القرارات المختلطة ، فإنها تثير إشكال بالنسبة لقابليتها لهذا الطعن .هل  تكون هذه القرارات  قابلة  للطعن فيها  بالنقض  أمام مجلس الدولة فور صدورها  أم  أنها  لا تكون قابلة لهذا الطعن إلا مع القرار الفاصل  في  الموضوع برمته شأنها شأن القرارات  قبل الفصل في الموضوع العادية التي لم تفصل في أي مسألة تمس الموضوع ؟ للجواب على هذا السؤال  يجب الانطلاق من  الصيغة التي حررت فيها النصوص المتعلقة بقابلية الأحكام المختلطة الصادرة عن الجهات القضائية العادية  لمختلف الطعون.بالنسبة للاستئناف فإن المادة 334 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص صراحة أن الأحكام الفاصلة  في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها.                           

بالنسبة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ، فإذا كانت المادة 349 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  التي تحيل إليها المادة 959 المطبقة أمام مجلس الدولة تجيز الطعن بالنقض في الأحكام و القرارات الفاصلة في  موضوع النزاع و  الصادرة  في  آخر  درجة ، فإن  هذا النص لم يتبع  بنص  آخر يمنع الطعن بالنقض الفوري  في  الأحكام التي تفصل في  جزء  من  موضوع  النزاع  كما  فعل ذلك بالنسبة للاستئناف.و تبعا لذلك و  لكون  المادة 349 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  تجيز  دون  قيد  الطعن بالنقض في  الحكم  أو  القرار " الفاصل في موضوع  النزاع "   ، و كون  الحكم  أو  القرار المختلط يفصل نهائيا في   بغض المسائل  التي تمس  بالموضوع ، فإن  هذا  الحكم  أو  القرار يكون  بذلك قابل للطعن فيه بالنقض فورا. هذا الحل نهجنه المحكمة العليا  إذ قضت  بأنه  لا  يجوز  الطعن  بطعن  واحد  بالنقض في قرارين  أحدهما  فاصل في موضوع  النزاع    و الآخر فصل في   جزء  من  موضوع  النزاع ما يفهم منه عكسيا أنه يجب الطعن  الفوري في القرار المختلط الفاصل في جزء من النزاع  ، بل أكثر من ذلك فإنها أقرت هذه القاعدة و لو   كانت المسألة من الموضوع  قد فصل فيها  في أسباب الحكم و لم يثبتها القاضي في المنطوق (7). هذه القاعدة التي ثبتتها لمحكمة العليا تكون في نظرنا قابلة للتطبيق في الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة.

طبقا للمادة 350 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  التي تحيل إليها المادة 959  من نفس القانون ، إذا فصل القرار في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي دفع ٱخر، فإن الطعن بالنقض لا يكون مقبولا إلا إذا أنهى هذا القرار الخصومة. و هذا هو حال مثلا القرار الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا، أو القاضي بعدم الاختصاص ، أو بعدم قبول الدعوى الأصلية لانعدام الصفة .كل هذه القرارات أنهت الخصومة رغم أنها لم تفصل في موضوع النزاع  فهي قابلة للطعن بالنقض.

2-2-القرارات  الاستعجالية الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف

طبقا للمادة 936 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  المعدلة : " تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في مادة الاستعجال قابلة للطعن". و  أما المادة 937 المعدلة  من نفس القانون فإنها تنص على أن الأوامر الاستعجالية  الصادرة عن المحكمة الإدارية  تكون قابلة للاستئناف  أمام المحكمة الإدارية للاستئناف .النص القديم  للمادة 936 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  كان  يمنع الطعن   في الأوامر الاستعجالية  باستثناء  الأوامر المنصوص عليها في المادة 920 من نفس القانون أي الأوامر الصادرة في مجال الاستعجال- حرية  الرامية إلى المحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة. المادة 936 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  في صيغتها الجديدة تجيز الطعن في القرارات الاسعجالية  دون أي  استثناء أو قيد ،  و لذلك فإن هذا الطعن يشمل الطعن بالنقض. و تكون قابلة للطعن بالنقض كل القرارات الصادرة في مادة الاستعجال باستثناء طبعا القرارات الاستعجالية التي يصدرها مجلس الدولة نفسه حينما يفصل كقاضي الاستئناف   في القرارات الاستعجالية الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر تطبيقا للمادة 937-3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.  

3-2 - القرارات النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف في بعض المواد الخاصة

في  بعض المواد تصدر المحاكم الإدارية للاستئناف قرارات نهائية نص القانون على عدم قابليتها لأي شكل من إشكال الطعن ، و مثال ذلك القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية المنصوص عليها في الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات . تنص المادة 129 من هذا الأمر على  أن قرار المحكمة الإدارية القاضي  برفض طلب تعديل قائمة أعضاء مكتب التصويت  يكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة الإدارية  للاستئناف التي تصدر قرار غير  قابل  لأي شكل من إشكال الطعن  (م.129) ، و نفس الشيء بالنسبة لقرار  المحكمة الإدارية للاستئناف الفاصل في استئناف حكم المحكمة الإدارية الفاصل في طلب  الطعن في قرار  رفض ترشيح للمجالس الشعبية البلدية و الولائية  أو للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ( م. 183 ، 206 و 226). 

المواد السالفة الذكر تنص على أن قرارات المحاكم الإدارية للاستئناف تكون غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن ، فهل يفهم من ذلك أنها لا تكون قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ؟ يجب انتظار طرح هذه المسألة أمام مجلس الدولة ليتخذ قرار بشأنها .و لكن  و كما سبق شرحه فإن ما استقر عليه  القضاء المقارن أن استعمال  القانون لعبارة " غير قابل لأي طعن " أو لأي عبارة أخرى تؤدي نفس المعنى لا يحول دون قبول الطعن بالنقض ، كون من جهة فإن استبعاد طريق الطعن بالنقص لا يتم إلا بموجب نص صريح  ، و من جهة أخري فإن هذا المنع يخص فقط طرق الطعن العادية دون الطعن بالنقض كون هذا الأخير يبقى مفتوحا و قائما  بقوة القانون ضد كل القرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية. هذا و كما سبق شرحه فإن منع الطعن بالنقض في غياب نص صريح يقضي بذلك و لكن فقط على أساس أن القانون نص على عدم جواز أي طعن  يتعارض مع طبيعة هذا الطعن و كذا مع أحكام المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر . 

4-2- القرارات الصادرة عن الجهات  القضائية  المتخصصة

أنشأ المشرع الجزائري بعض الهيئات الإدارية أسند لها صلاحية الفصل في منازعات كسلطة ذات صلاحيات قضائية تصدر قرارات  تكون قابلة للطعن بالنقض. نذكر منها على سبيل المثال القرارات لتي تتخذها  تشكيلة كل الغرف مجتمعة لمجلس المحاسبة ، و قرارات مجلس المنافسة ، و  قرارات اللجنة المصرفية  ، و قرارات المجلس الأعلى للقضاء  في تشكيلته التأديبية ، و قرارات اللجان التأديبية المنشئة لدى المنظمات المهنية الوطنية. 

1-4-2 - قرارات مجلس المحاسبة             

في إطار المهام و الصلاحيات المخولة لمجلس المحاسبة بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 07 يوليو 1995 المعدل و المتمم  لا سيما في مجال مراقبة  حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته   للأموال و القيم و الوسائل المادية ، فإنه يمكن  تسليط جزاءات و غرامات مالية  على كل مسئول أو عون أو ممثل أو قائم  بالإدارة في هيئة عمومية  خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة في حالة ارتكاب أخطاء  أو  مخالفات لقواعد الانضباط  في مجال تسيير الميزانية  و المالية.

يحال المعني بالمتابعة أمام غرفة الانضباط المنشئة لدى مجلس المحاسبة  التي تصدر قرارا  يبلغ له ، و يكون هذا القرار قابلا للمراجعة أمام نفس الغرفة في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 الأمر رقم 95-20 ، أي إذا كان طلب المراجعة مؤسس على وجه مأخوذ من الخطأ أو الإغفال أو التزوير أو الاستعمال المزدوج ، أو إذا ظهرت عناصر جديدة تبرر المراجعة. يكون قرار غرفة الانضباط  قابلا للاستئناف أمام مجلس المحاسبة بتشكيلة كل الغرف مجتمعة ( م.108). و تكون قرارات  مجلس المحاسبة الصادرة من تشكيلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ( م.110  ).

2--2-4- قرارات مجلس المنافسة

أنشأ  الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة  لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية  تدعى مجلس المنافسة  مشكلة من قاضيين اثنين  ينتميان للمحكمة العليا أو مجلس الدولة أو مجلس المحاسبة و 7 أعضاء من ضمن شخصيات ذوي كفاءات في  الاقتصاد و المنافسة  يتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي ، كما يتمتع  بسلطة اتخاذ  القرار و الاقتراح و إبداء الرأي في أي مسالة  أو أي عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة و تشجيعها. هذا الأمر يسمح  بالتجميعات  الاقتصادية  و لكن لا يجوز إنشاء تجميع اقتصادي إلا بترخيص من مجلس المنافسة.  هذا الترخيص يتم بموجب قرار معلل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة .في حالة رفض طلب التجميع من قبل مجلس المنافسة  ، فإن  قرار الرفض يكون  حسب المادة  19 -3  من الأمر رقم 03-03  قابلا للطعن أمام مجلس الدولة. و يكون ذلك طبعا عن طريق الطعن بالنقض و ليس عن طريق الطعن بالإلغاء.  

3-4-2- قرارات اللجنة المصرفية 

 أنشأ الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 المعدل و المتمم المتعلق بالنقد و القرض لجنة مصرفية تكلف بمراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالية للأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها ، و المعاقبة على الإخلالات التي تم معاينتها ،و تفحص  شروط استغلال البنوك  و المؤسسات المالية ، و السهر على نوعية  وضعياتها المالية  و على احترام حسن سير المهنة ، كما  تعاين عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك  أو المؤسسة المالية دون أن يتم اعتمادهم ، و تطبق عليهم العقوبات  التأديبية المنصوص عليها  ( م. 105). و تتكون هذه اللجنة من المحافظ رئيسا و 3 أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي و قاضيين اثنين  ينتدبان من المحكمة العليا يختارهم الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء ( م. 106).

بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم  03-11 ، فإن للجنة المصرفية وظيفتين : وظيفة مراقبة  مدى احترام البنوك و المؤسسات المالية للأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها و بذلك  تعتبر هذه اللجنة  كسلطة إدارية مستقلة  ،  كما لها  وظيفة تأديبية كونها تتمتع بصلاحية  تسليط  عقوبات على الهيئات التي تراقبها بما فيها العقوبات المالية ، و بهذه الصفة الأخيرة  فإنها تعتبر جهة قضائية إدارية.

العقوبات التي قد  تتخذها اللجنة المصرفية هي عديدة و متنوعة. طبقا للمادة 114 من الأمر رقم 03-11 ، إذا أخل بنك أو مؤسسة مالية بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير ، يمكن اللجنة أن تقضي بعقوبة الاعذار أو التوبيخ أو المنع من ممارسة بعض العمليات أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا  أو سحب الاعتماد  و كذا توقيع عقوبات مالية . من جهة أخرى و طبقا للمادة 102 من نفس الأمر، فإنه يمكن اللجنة المصرفية  تسليط عقوبات على محافظي حسابات البنوك و المؤسسات المالية  تتمثل في التوبيخ أو المنع من مواصلة عمليات مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالية ما أو كذلك المنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك ما أو لمؤسسة مالية ما لمدة 3 سنوات مالية.

نصت المادة 107 من هذا الأمر أنه : "  تكون  قرارات اللجنة المصرفية المتعلقة  بتعيين  قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي والعقوبات التأديبية  وحدها  قابلة للطعن القضائي...  و تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة و هي غير موقفة التنفيذ ". يرفع طبعا الطعن  أمام مجلس الدولة عن  طريق الطعن بالنقض.

خلال تحرير هذا المقال صدر بالجريدة الرسمية رقم 43 بتاريخ 27 جوان 2023  قانون جديد ألغى القانون رقم 03-11 و هو القانون رقم 23-09  المؤرخ في 21 يونيو 2023 المتضمن القانون النقدي و المصرفي. هذا القانون الذي لا يطق بأثر رجعي على الطعون التي رفعت في ظل القانون الملغى أقر قواعد جديدة في مجال الطعن في قرارات المجلس النقدي و المصرفي. التشكيل الجديدة لهذا المجلس الذي لا يتضمن قضاة من المحكمة العليا كما كان عليه الحال في القانون القديم حول بذلك إلى جهة إدارية مستقلة إذ أصبحت  قرارات هذا المجلس قابلة لا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة و لكن للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة لجزائر.

حسب أحكام المادتين 95  و 119 من القانون الجديد رقم 23-09  فإن قرارات المجلس النقدي و المصرفي التي يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة لجزائر تتمثل فيما يلي :

-  القرارات المتعلقة بترخيص إنشاء  بنك أو مؤسسة مالية  أو وسيط مستقل  أو مكتب مصرف  أو مزودي خدمات  الدفع الخاضعين للقانون الجزائري.

- القرارات المتعلقة بترخيص بفتح  مكاتب تمثيل  للبنوك  الأجنبية في الجزائر .

- القرارات المتعلقة بفتح فروع  في الجزائر للبنوك  و المؤسسات المالية الأجنبية .

- القرارات المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقت أو مصفي ، و العقوبات التأديبية .

و تكون طبعا القرارات الصادرة في هذه المواد عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر قابلة فقط للاستئناف أمام مجلس الدولة  و ذلك طبقا لأحكام المادة 902 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و أما قرار مجلس الدولة الفاصل في هذا الاستئناف فإنه  قرار نهائي غير قابل للطعن بالنقض .

-4-4-2 -قرارات المجلس الأعلى للقضاء  في تشكيلته التأديبية

ينص القانون رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004  المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحيته على أن المجلس الأعلى للقضاء  في تشكيلته التأديبية يبت في القضايا المحال إليه  للنطق بالعقوبات المنصوص عليها  في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء  ، و يجب أن تكون قراراته معللة. لا يتضمن هذا القانون مادة  صريحة توضح قواعد الرقابة القضائية  على هذه القرارات. كان قضاء مجلس الدولة  مستقر على أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء  في تشكيلته التأديبية تكون  قابلة للطعن بالإلغاء على أساس أن هذه  القرارات صادرة عن هيئة إدارية ، غير أنه فيما بعد تراجع تماما على هذا القضاء  إذ قضى في قرار مبدئي صادر عن الغرف المجتمعة  أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء  في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا  و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء و إنما عن طريق الطعن  بالنقض (8) . اتبع هذا القرار للغرف المجتمعة بقرارات لاحقة كرست نفس المبدأ (9 ).

5-4-2 -قرارات المجالس التأديبية المنشئة  لدى بعض المنظمات المهنية

تحتوي مختلف المنظمات المهنية ( منظمة المحامين ، منظمة الموثقين ، منظمة المحضرين القضائيين ، منظمات المهن الطبية ، منظمة محافظي البيع بالمزايدة...) فروع  تأديبية مكلفة بتسليط عقوبات على التصرفات المخطئة لأعضاء  المهنة.  يتخذ الفرع التأديبي  التابع لمنظمة مهنية تسميات مختلفة : لجنة تأديبية ، تشكيلة تأديبية ، مجلس تأديبي ، فرع تأديبي ...). هذه الهيئات التأديبية  لها اختصاص قضائي ، فالفرع التأديبي هو بمثابة جهة قضائية متخصصة. القرارات النهائية الصادرة عن هذه المنظمات المهنية تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة  عن طريق الطعن بالنقض و ليس عن طريق الطعن بالإلغاء.

ولكن إذا تعلق الأمر بقرارات صادرة عن  هذه المنظمات المهنية  في غير مواد التأديب،  فإن هذه القرارات  تعتبر كأنها صادرة عن هيئات إدارية مستقلة و ليس عن جهات قضائية  إدارية فتكون في هذه الحالة  قابلة لا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة  و لكن للطعن بالإلغاء  أمام المحكمة الإدارية للاستئناف  لمدينة الجزائر  التي تفصل في  هذا  الاستئناف  كدرجة أولى  بقرار قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة  و ذلك تطبيقا لأحكام المادة 900 مكرر من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص : " تختص المحكمة الإدارية للاستئناف  للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء و تفسير و تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية  و المنظمات المهنية الوطنية ".

1-5-4-2 - قرارات اللجنة الوطنية للطعن في قرارات مجالس التأديب لمنظمات المحامين

في حالة تقصير المحامي في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها ، فإنه يتعرض  لعقوبات تأديبية قد تصل إلى الشطب النهائي  من جدول منظمة المحامين ، و هذه العقوبات يتخذها ابتدائيا  المجلس التأديبي  التابع لمنظمة المحامين  عن طريق قرارات تكون قابلة للطعن فيها من قبل وزير العدل أو المحامي المعني أمام اللجنة الوطنية للطعن.طبقا لأحكام المادة 132 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة  ، فإن قرارات اللجنة الوطنية للطعن التي تتشكل من 7 أعضاء منهم  3 قضاة من المحكمة العليا  و مجلس الدولة  و 4 نقباء تكون قابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة. هذه المادة لم تنص صراحة على أن الطعن في قرارات  اللجنة الوطنية للطعن يكون عن طريق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ، غير أنه و بالنظر إلى تشكيلة هذه اللجنة و الصلاحيات المخولة لها للفصل في الطعون بصفة جهة قضائية  إدارية تصدر قرارات ذات طابع قضائي ،  فإن الطعن في قراراتها لا يكون إلا بطريق الطعن بالنقض و ليس بطريف الطعن بالإلغاء  و هذا ما قضى به مجلس الدولة في عدة مناسبات (10). 

 2-5-4-2- القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للطعن  في قرارات المجلس التأديبي  للغرفة الجهوية للموثقين.

طبقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق ، فإن الموثق يتعرض عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى عقوبات تتراوح بين الإنذار و العزل حسب جسامة الخطأ المرتكب. و تتخذ هذه العقوبات بموجب قرارات  يصدرها المجلس التأديبي المنشئ على مستوى كل غرفة جهوية  للموثقين. طبقا للمادة 60 من هذا القانون ، تكون قرارات  المجلس التأديبي قابلة للطعن فيها من قبل وزير العدل و رئيس الغرفة الوطنية للموثقين  و الموثق المعني  أمام اللجنة الوطنية للطعن التي تتشكل من 4 قضاة  برتبة مستشار بالمحكمة العليا  و 4 موثقين. و طبقا للمادة 67 من نفس القانون ،  يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة . هنا كذلك لم تنص هذه المادة  على نوع الطعن ، هل هو طعن بالنقض أو طعن بالإلغاء ، و اكتفت بالإشارة إلى  الطعن " وفق التشريع المعمول به" . بالنظر إلى تشكيلة اللجنة الوطنية و طبيعة صلاحياتها ، فإنه لا شك أن الأمر يتعلق بالطعن بالنقض و ليس بالطعن بالإلغاء . ما يدعم هذا الطرح هو الصيغة التي ورد فيها النص الفرنسي للمادة 67 من القانون رقم 06-02   إذ   أنها استعملت مصطلح يؤدي معنى " الطعن بالنقض" و ليس " الطعن بالإلغاء ". استقر قضاء مجلس الدولة  حتى في ظل التشريع القديم  على أن الطعن في قرارات  اللجنة الوطنية للطعن الصادرة في حق الموثقين تكون قابلة للطعن بالنقض و ليس للطعن بالإلغاء (11).

3-5-4-2 - القرارات الصادرة عن  اللجنة الوطنية للطعن  في قرارات المجلس التأديبي  للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين.

نص القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فيفري 2006  المتضمن تنظيم  مهنة المحضر القضائي على نفس القواعد المطبقة على مهنة الموثقين في مجال النظام التأديبي. طبقا لأحكام المادة 49 من القانون  السالف الذكر يتعرض المحضر القضائي  عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى عقوبات تتراوح بين الإنذار و العزل حسب جسامة الخطأ المرتكب ، و هذه العقوبات تتخذ بموجب قرارات  يصدرها المجلس التأديبي المنشئ على مستوى كل غرفة جهوية   للمحضرين القضائيين . و تكون قرارات  المجلس التأديبي قابلة للطعن فيها من قبل وزير العدل و رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين و النائب العام  المختص و المحضر القضائي  المعني  أمام اللجنة الوطنية للطعن التي تتشكل من 4 قضاة  برتبة مستشار بالمحكمة العليا  و 4 محضرين قضائيين . و عملا بأحكام المادة 63 من نفس القانون يجوز الطعن في قرارات  اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة و لكن هذا النص  لم يحدد هنا كذلك نوع هذا الطعن  .  بالنظر إلى تشكيلة اللجنة الوطنية و طبيعة صلاحياته فإن قرارات  اللجنة الوطنية للطعن الصادرة في حق  المحضرين القضائيين  تكون قابلة للطعن بالنقض و ليس للطعن بالإلغاء  مثلها مثل قرارات   اللجنة الوطنية للطعن  الخاصة بالموثقين.

4-5-4-2- القرارات الصادرة عن  اللجنة الوطنية للطعن  في قرارات المجلس التأديبي  للغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة

مدد المشرع الجزائري إلى محافظي البيع بالمزايدة نفس النظام المطبق على الموثقين و المحضرين القضائيين  في مجال الطعن في  القرارات التأديبية الصادرة في حقهم. طبقا لأحكام المادة 60  من القانون رقم 16-07 المؤرخ في  3 أوت 2016  المتضمن تنظيم  مهنة محافظ  البيع بالمزايدة ، يتعرض هذا الأخير عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى عقوبات تتراوح بين الإنذار و العزل حسب جسامة الخطأ المرتكب ، و هذه العقوبات تتخذ بموجب قرارات  يصدرها المجلس التأديبي المنشئ على مستوى كل غرفة جهوية لمحافظي  البيع بالمزايدة . و تكون قرارات  المجلس التأديبي قابلة للطعن فيها من قبل وزير العدل و رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي  البيع بالمزايدة  و النائب العام  المختص و محافظ  البيع بالمزايدة   المعني  أمام اللجنة الوطنية للطعن التي تتشكل من 4 قضاة  برتبة مستشار بالمحكمة العليا  و 4 محافظي بيع بالمزايدة . و طبقا للمادة 74 من نفس القانون يجوز الطعن في قرارات  اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة و لكن هنا كذلك لم يحدد القانون  نوع هذا الطعن  .  كما هو الشأن بالنسبة لقرارات اللجنة الوطنية للطعن الخاصة بالموثقين و المحضرين القضائيين ، فإن الطعن يرفع أمام مجلس الدولة عن طريق الطعن بالنقض و ليس عن طريق الطعن بالإلغاء.

 5-5-4-2  - القرارات الصادرة عن المجالس الوطنية للأدبيات الطبية

أنشأ القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو 2018 المتعلق بالصحة  مجالس وطنية و جهوية للأدبيات الطبية  مختصة على التوالي إزاء الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة ، و تضطلع هذه المجالس بالسلطة التأديبية و العقابية  و تبت في أي خرق لقواعد الأدبيات  الطبية  (م. 346 و 347). تصدر قرارات  المجالس  الجهوية للأدبيات الطبية  ابتدائيا ،  و تكون قابلة للاستئناف أمام  المجالس  الوطنية  للأدبيات الطبية  التابعة لها. و أما قرارات   المجالس  الوطنية  للأدبيات الطبية  ، فإنها تكون حسب المادة 350 من نفس القانون قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة. و هذا الطعن هو طبعا الطعن بالنقض.

  5-2 -عدم قابلية قرارات مجلس الدولة  للطعن بالنقض  و لو  صدرت إثر الاستئناف

أسند القانون لمجلس الدولة الفصل في بعض المواد كجهة قضائية استئنافية. فعملا بالمادة 10 من القانون العضوي رقم 22-11 السالف الذكر ، و كذا عملا بالمادة 902 المعدلة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المـحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر في دعاوى إلغاء و  وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئـــات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية ". كذلك و طبقا للمادة 937 -3  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: " تكون الأوامر الاستعجالية  الصادرة في أول درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف  للجزائر العاصمة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة  خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي".

هذه القرارات الصادرة عن مجلس الدولة  إثر الاستئناف و بالنظر إلى طبيعتها تكون طبعا غير قابلة للطعن بالنقض. في ظل التشريع القديم قضى مجلس الدولة بأن القرارات التي يصدرها بصفته جهة استئناف هي قرارات تكتسي طابعا نهائيا مطلقا  لا يجوز الطعن فيها  عن طريق النقض (12).

3- موجز عن إجراءات الطعن بالنقض أمم مجلس الدولة

 بعض التشريعات الأجنبية أخضعت الطعن بالنقض لإجراء القبول وهو عبارة عن مصفاة قضائية تستبعد بموجبها  الطعون التي تظهر جليا أنها غير مقبولة  أو أنها  غير مرتكزة  على وجه جدي يبرر الطعن بالنقض. المشرع الجزائري لم يخضع الطعون بالنقض أمام مجلس الدولة  إلى  إجراء مماثل . كان بإمكان المشرع  الجزائري إقرار مثل هذا الإجراء الذي له فائدة عملية كبيرة لا سيما في تقليص الطعون بالنقض الغير الجدية ،  التي ترفع فقط لربح الوقت أو لإرهاق كاهل الخصم . غياب هذا الإجراء سيترتب عليه  لا محالة  في المستقبل  تراكم القضايا  أمام مجلس الدولة كما هو الحال بالنسبة للطعون بالنقض أمام المحكمة العليا.      

كما هو الشأن بالنسبة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ، فإن الطعن بالنقض أمام مجلس الدول ليس درجة ثالثة للتقاضي ،  بل هو طعن  يهدف إلى مراقبة صحة القرار  الصادر نهائيا عن جهة قضائية إدارية ، و يسمح فقط إثارة مسائل قانونية محضة  دون تقدير الوقائع.   ليس للطعن بالنقض أثر موقف لأن الحكم أو القرار الصادر في آخر درجة يحوز الطابع النهائي و لو ما يزال  قابلا للطعن بالنقض.

أخضع المشرع الجزائري الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة تقريبا لنفس القواعد الإجرائية المطبقة على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. فعملا بأحكام المادة 959 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدلة  بموجب القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 يوليو 2022  : " تطبق على الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة أحكام المواد 349 و 350 و 352 و353 و 355 و 356 و 357 و358 و359 و 360 و من 362 إلى 379 ". تطبق كذلك أمام مجلس الدولة أحكام المواد 560 إلى 564 المقررة للمحكمة العليا ( م.  907-2 ق.إم.إ.). 

طبقا للمادة 956 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، حدد أجل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة بشهرين يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن. يجوز التصريح بالطعن بالنقض  إما أمام مجلس الدولة ، و إما أمام الجهة القضائية الصادر عنها الحكم المطعون فيه .يرفع الطعن بالنقض  بتصريح  أو بعريضة أمام أمانة ضبط مجلس الدولة،   كما يجوز  أن يرفع بتصريح  أو بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة الإدارية للاستئناف  التي أصدرت القرار المطعون فيه. إذا تعلق الأمر بطعن بالنقض في قرار صادر عن جهة قضائية متخصصة ، فإن الطعن بالنقض يرفع حصريا أمام مجلس الدولة . إذا كان استئناف قرارات محكمة  الاستئناف لمدينة الجزائر  أمام مجلس الدولة  يوقف تنفيذ الحكم المستأنف بقوة القانون  و يجوز له  الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية  أو وقف تنفيذها عند نظره كجهة استئناف في المادة الاستعجالية ( 908 و 910 من ق.إ.م.إ.) ، فهل يجوز له الأمر بوقف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه بالنقض؟

التشريع المقارن يجيز ذلك في حلة ما إذا كان تنفيذ القرار المطعون فيه بالنقض من شأنه  إحداث عواقب  يصعب تداركها  ، و عندما تبدو الأوجه المثارة من خلال ما توصل إليه التحقيق  جدية و من شأنها تبرير نقض القرار. في ظل المواد من  912 إلى  914 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تم إلغائهما بموجب المادة 14 من القانون رقم 22-13،  كان يجوز لمجلس الدولة الفاصل في استئناف حكم المحكمة الإدارية أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم  إذا توفرت بعض الشروط لا سيما إذا كان تنفيذ  القرار المستأنف من شأنه أن يعرض المستأنف  لخسارة مؤكدة ،  أو كانت أوجه الاستئناف  جدية  من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء الحكم المستأنف. إذا كانت النصوص الجديدة اعترفت لمجلس الدولة عند نظره   كجهة استئناف الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية المستأنف فيها أو وقف تنفيذها (م.910 و 911 من ق.إ.م.إ.) ، فإنها لم تتضمن مادة صريحة تجيز مجلس الدولة الفاصل في الطعن بالنقض الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.في غياب نص صريح ، فإن مجلس الدولة قد يتجه إلى رفض طلبات وقف تنفيذ القرارات النهائية  المطعون فيها أمامه بالنقض.

قرار مجلس الدولة الفاصل في الطعن بالنقض يكون غير قابل للمعارضة و لا  للطعن فيه بالتماس إعادة النظر ( م. 959 ، 375 ، 379 و 966 من ق.إ.م.إ.) ، و مع ذلك يجوز لمجلس الدولة تصحيح الأخطاء المادية أو الإغفال التي قد تشوب قراراته ( م.963-1 من ق.إ.م.إ.). يجوز كذلك طلب تفسير القرار الصادر عن مجلس الدولة  ما دام لا يوجد  نص يمنع ذلك ، و في هذا الصدد قضى مجلس الدولة أن الطعن التفسيري  ليس مرتبطا فقط بتفسير قرار أو عقد بسبب غموض يستدعي إزالته ، لكنه يجب أن يكون مقرونا أيضا بنزاع قائم و حالي تتطلب  تسويته تقديم نتائج التفسير المطالب به (13) . طبقا للمادة 963-3  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، يجوز كذلك لمجلس الدولة بطلب من الخصم المعني ،  تعديل قراره الصادر إثر الطعن بالنقض  في حالة ما إذا كان قد شاب هذا القرار خطأ مادي أثر على هذا لقرار  و كان هذا الخطأ منسوبا  إلى مرفق القضاء  و مس بحقوق و واجبات  الأطراف .

هل يجوز الطعن في قرارات مجلس الدولة عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ؟ لا نعتقد ذلك للأسباب آلاتية : كما سبق شرحه فعندما يفصل مجلس الدولة في طعن بالنقض فإنه يصبح  محكمة قانون وليس محكمة  موضوع ، في حين أن التحقيق في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يستلزم التطرق إلى الوقائع .  من جهة أخرى ، فإن قرارات مجلس الدولة الفاصلة في الطعن بالنقض  لا تهدد الغير بأي شكل من الأشكال : فإما يرفض مجلس الدولة  الطعن بالنقض وفي هذه الحالة يقبل اعتراض الغير في القرار المؤيد ، و إما يقضي  بالنقض  و في هذه الحالة يقبل اعتراض الغير في القرار الذي عوض قرار قضاة الموضوع . هذا وأن جواز اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في قرارات مجلس الدولة قد يخل بوحدة واستقرار قضائه. هذه الأسباب التي تحول دون جواز اعتراض الغير في قرارات مجلس الدولة هي نفسها الأسباب التي جعلت المحكمة العليا ترفض الطعن في قراراتها بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة (14). كذلك فإن منع طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في قرارات مجلس الدولة تدعمه بصفة غير مباشرة المادة 960  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تجيز هذا الطريق ضد  الحكم أو القرار أو الأمر الذي "فصل في موضوع النزاع "  الشيء الذي يستبعد قرارات مجلس الدولة.

4- أوجه الطعن بالنقض 

 المراقبة النقضية من طرف مجلس الدولة   تخص رقابة البنية الخارجية للقرار المطعون فيه  من حيث مدى صحته   التي تسبق رقابة بنيته  الخارجية . العناصر التي يتم مراقبتها  في إطار رقابة بنية القرار الخارجية تخص خرق قواعد الاختصاص  و الإجراءات و الشكل   التي قد تؤدي إلى نقض القرار ، و أما العناصر التي يتم مراقبتها  في إطار رقابة بنية القرار الداخلية فإنها  تخص مراقبة وجود خطأ في تطبيق القانون ، أو خطأ في التكييف القانوني للوقائع ، أو كذلك تحريف للوقائع . خلافا لبعض التشريعات الأجنبية ، فإن المشرع الجزائري دقق في المادتين  959 و 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  أوجه الطعن بالنقض  أمام مجلس الدولة إذ أنها هي نفسها الأوجه المقررة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا و عددها 18. هذه الأوجه الثمانية عشرة يمكن تلخيصها في ثلاثة أوجه أساسية و هي  مخالفة القانون  و انعدام الأساس القانوني و تجاوز السلطة.

إقرار المشرع الجزائري نفس أوجه الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة و أمام المحكمة العليا  سيترتب عليه لا محالة  تقارب الحلول و التفسيرات  التي سيقدمها قضاة  مجلس الدولة  للدفوع و الوسائل  التي قد يثيرها الأطراف دعما لطعنهم. و مع  ذلك  إذا  كان هذا التقارب حتميا  ، فإنه و نظرا  لطبيعة و  اختصاصات مجلس الدولة الذي كان  إلى وقت قريب قاضي الموضوع و قاضي الاستئناف و كدا الإبقاء في التشريع الجديد على دوره كقاضي الاستئناف  في بعض المواد  ، فإن مجلس الدولة و حتى في دوره كقاضي النقض  قد يقدم   حلولا لبعض المسائل القانونية أو الإجرائية تختلف نوع ما عن تلك التي كرستها المحكمة العليا.

في انتظار تدخل  مجلس الدولة  لحل الإشكالات التي قد يثيرها  التطبيق العملي لأوجه الطعن بالنقض،  فإن القواعد  التي سنعرضها  عند شرحنا  لأوجه الطعن بالنقض التي يجيزها القانون أمام  مجلس الدولة هي نفسها القواعد التي كرسها قضاء المحكمة العليا مع الإحالة في بعض المسائل إلى قضاء مجلس الدولة الفرنسي عندما تكون النصوص التي تحكم هذه المسائل هي نفسها النصوص التي أقرها قانون الإجراءات الإدارية الفرنسي . سنعرض أوجه الطعن بالنقض حسب الترتيب الوارد في المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  . أوجه الطعن بالنقض تثار طبعا من قبل الأطراف ، و لكن يجوز في كل الأحوال   لمجلس الدولة  أن يثير من تلقاء نفسه  وجها أو عدة أوجه للطعن وهذا طبقا لأحكام  المادتين 959 و 360  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

خلافا لما هو مقرر في بعض التشريعات الأجنبية لا سيما التشريع الفرنسي  وهو التشريع الأكثر مقاربة مع التشريع الجزائري ، فإنه يجوز لمجلس الدولة إثارة من تلقاء نفسه وجها أو عدة أوجه للنقض،  و هذا ما نصت عليه صراحة المادة  360 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. من جهة أخرى فان المادة 359 من نفس القانون تجيز إثارة وسائل أو أوجه جديدة للطعن بالنقض إذا كانت هذه الأوجه أو الوسائل تشكل أوجه قانونية محضة ، أو تكون ناتجة عن الحكم أو القرار المطعون فيه. هتين القاعدتين  (  جواز إثارة أوجه الطعن بالنقض تلقائيا من طرف  قاضي النقض و جواز إثارة الأوجه القانونية المحضة لأول مرة أمام مجلس الدولة) يكون من شأنها توسيع مجال تدخل مجلس الدولة بشكل مفرط و تجعل منه قاضي النزاع و ليس قاضي القرار المطعون فيه.

قانون الإجراءات الإدارية الفرنسي لم يتضمن قائمة لأوجه الطعن بالنقض الجائزة ضد الأحكام  أو القرارات النهائية ،  بل ترك لقاضي النقض سلطة تعريف الوسائل و الأوجه  التي يمكن إثارتها  أمام مجلس الدولة . المبدأ في تشريع هذا البلد أن المراقبة النقضية  هو تمكين  قاضي النقض من تقدير ما إذا كان النزاع الذي عرض على قضاة الموضوع قد فصل فيه بصفة صحيحة و طبقا للقانون. تبعا لهذه القاعدة ، فإنه مبدئنا تكون الأوجه التي سبق إثارتها أمام قضاة الموضوع  هي وحدها المقبولة أمام مجلس الدولة ،  بل إذا غفل الأطراف إثارة وسيلة أمام قاضي الاستئناف فلا يجوز لهم إثارتها أمام مجلس الدولة و لو أثاروه أمام المحكمة الإدارية الابتدائية . و مع ذلك فإن هذه القاعدة ليست مطلقة إذ أن القضاء الفرنسي خفف طريقة  تطبيقها ، إذ من جهة أجاز  إثارة وسائل جديدة أمام  قاضي النقض   إذا  استحال إثارتها قبل أن يصدر قضاة الموضوع قرارهم النهائي  أي الوسائل الناتجة  عن الحكم أو القرار المطعون فيه  و مثال ذلك الوسيلة المأخوذة من عدم صحة القرار المطعون فيه  من ناحية الشكل ، و من جهة أخرى يجوز لقاضي النقص  تقدير جدية وسيلة أو وجه أثاره الأطراف لأول مرة و الذي كان لزوما على قضاة الموضوع الفصل فيه كونه من النظام العام.

هل يلزم قاض النقض حينما يثير تلقائيا وجه من أوجه الطعن بالنقض احترام مبدأ الوجاهية ، أي أنه يكون ملزما بإعلام الخصوم بهذا الوجه قبل جلسة الحكم؟ أمام المحكمة الإدارية و المحكمة الإدارية للاستئناف فإن  المادتين 843 و  900 مكرر 3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  تفرض ذلك بنص صريح. نعتد أن هذا الإجراء  يكون كذلك إلزاميا أمام مجلس الدولة كون مبدأ الوجاهية يعد من أهم صور المحاكمة العادلة  يطبق أمام كل الجهات القضائية دون استثناء.

 4 -1 مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات (  م.  1/358  ق.إ.م.إ.

قانون الإجراءات المدنية القديم كان ينص عن وجه يضم في نفس الوقت مخالفة و إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات (م.233-1 ). فما هو عنصر التمييز؟ خلافا للوجه المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات ، فإن الوجه المؤسس على مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات يتعلق بالخصوص بالإجراءات السابقة للحكم أو القرار المطعون فيه .لذلك فإنه نادرا ما يكون هذا الوجه سببا للطعن بالنقض لأنه في أغلب الأحيان فإن بطلان هذه الإجراءات يصحح بسكوت الأطراف.و مع ذلك قد يكون هذا الوجه منتجا إذا كان الحكم أو القرار قد صدرا نهائيا و غيابيا في نفس الوقت.ففي هذه الحالة فإن الخصم لم يتمكن من تصحيح البطلان لا صراحة و لا ضمنيا. و هكذا يمكن للمدعى عليه الغائب أن يجعل من بطلان التكليف بالحضور أو الخبرة وجها للطعن بالنقض لأن غيابه حال دون تصحيح البطلان .و لكن إذا كان الشكل أو الإجراء المقرر هو من النظام العام ، فإنه يصح أن يكون بطلانه سببا للطعن بالنقض و يمكن حتى إثارة هذا البطلان تلقائيا من طرف مجلس الدولة.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص هو كذلك على مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات كوجه للطعن بالنقض ،  و لكن كوجه منفصل و مستقل عن إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات. إذا  أسس  الطعن  بالنقض  على الوجه  المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، لا يكفي القول بأن قضاة  الموضوع خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات ، بل يجب على  المدعي في الطعن تحديد ما هي القاعدة  في  الإجراءات التي خالفها قضاة الموضوع  و ذلك تحت  طائلة  عدم  قبول  الوجه المثار (15)

4 -2 إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات( م. 2/358  ق.إ.م.إ.)

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أراد التمييز بين المفهومين : "مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات " و  " إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات  " فيما أنه كان من الممكن دمجهما في مفهوم واحد و هو " عدم احترام  قاعدة جوهرية في الإجراءات " علما أن " الأشكال الجوهرية للإجراءات " يؤدي نفس معنى " القواعد الجوهرية في الإجراءات ". التمييز بين المفهومين يكمن في عنصر العمد بمعنى أنه نكون أمام مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات كلما عرض على القاضي  بطلان الإجراء و قضى هذا الأخير بعدم تأسيسه. و بالعكس ، فإن الإغفال يؤدي معنى " النسيان" أو " السهو " أي خطأ غير عمدي. فالقاضي هنا لم يراقب و لم يناقش الإجراء المشوب بالبطلان. و يتعلق الأمر على حد سواء بالإجراءات السابقة للحكم أو القرار أو بالإغفال المرتكب في الحكم نفسه.

عادة و كما هو الشأن بالنسبة لمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،و باستثناء حالات البطلان من النظام العام،فإن إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات  السابقة للحكم و القرار  لا تفتح الطعن بالنقض إلا في الحالة التي يكون فيها الحكم  أو القرار المطعون فيه قد صدر غيابيا.في حالة  صدور القرار حضوريا أي بحضور الأطراف ، فإن البطلان المرتكب قبل صدور القرار  يكون قد تم التنازل عنه ضمنيا إذا استمرت الخصومة دون إثارته.

و أما العيوب الجوهرية أو من النظام العام التي قد تشوب الحكم أو القرار و التي يرتب عليها القانون البطلان ، فإنها تثار عن طريق الوجه المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات ، كون سبب هذه العيوب راجع لخطأ غير مقصود من القاضي. يكون  مثلا الحكم   أو القرار مشوبا بهذا العيب ، ومن ثمة ينقض ، إذا صدر من قضاة لم يحضروا كل جلسات الدعوى ، أو لم يشر إلى اسم القضاة الذين شاركوا في المداولة ، أو إذا كانت الجهة القضائية غير مشكلة من العدد القانوني . يمكن كذلك إبطال القرار إثر الطعن بالنقض ، إذا لم ينطق به في جلسة علنية   ، أو كان غير مسببا تسبيبا كافيا  .و إغفال بعض البيانات في تحرير الحكم قد يترتب عليه البطلان،  و مثال ذلك  عدم  الإشارة في   القرار إلى تلاوة التقرير (16) ،  أو إلى اسم الشركة و نوعها و ممثلها وعنوانها  إذا كانت  الدعوى قد أقيمت من شركة (17) ، و عدم توقيع الرئيس  والعضو المقرر على النسخة الأصلية للقرار (18 )، و عدم ذكر أسماء وصفات الأطراف (19).   .و  لا يترتب على  إغفال أو عدم صحة أحد البيانات المقررة  لصحة الحكم بطلانه ، إذا ثبت من وثائق ملف القضية  أو من سجل الجلسات أنه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية (م.283 ق.إ.م.إ.).

4 - -3عدم الاختصاص ( م. 3/358 ق.إ.م.إ.)

  جعل القانون من عدم الاختصاص وجها من الأوجه الذي يبنى عليه الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة . بالنسبة للمحاكم الإدارية ، فإن اختصاصها الإقليمي و النوعي حدد بموجب  المواد من 800 إلى 806 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .  نصت المادة 807 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن الاختصاص النوعي  و الاختصاص الإقليمي  للمحاكم الإدارية  من النظام العام ، و يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص  من أحد الخصوم  في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ، كما  يجب على القاضي إثارته تلقائيا . تبعا لذلك فإذا رفع طعن بالنقض في قرار صادر عن المحكمة الإدارية للاستئناف ، و ظهر لقاضي النقض أن القرار المطعون فيه فصل في مادة لا تدخل في الاختصاص الإقليمي أو النوعي لهذه المحكمة ، فانه يقضي بنقض و إلغاء هذا القرار.

قد يكون عيب عدم الاختصاص متصل بالسلطة التي  أصدرت  القرار الإداري  أو التصرف المطعون فيه . يميز القضاء الإداري المقارن في هذا المجال بين "عدم الاختصاص السلبي " و هي الحالة التي ترفض فيها السلطة  الإدارية المعنية  الفصل بحجة أنها غير مختصة  ، و "عدم الاختصاص الإيجابي " و هي الحالة التي يصدر فيها القرار الإداري من سلطة  إدارية غير مختصة . في كلتا الحالتين فإن مجلس الدولة قد يقضي إثر نظره في الطعن بالنقض  بإلغاء القرار المطعون فيه  لعدم الاختصاص  سواء اتصل هذا العيب  بالقرار  الصادر عن السلطة الإدارية  محل النزاع  أو القرار  الصادر  عن الجهة القضائية  نفسها . طبق  مجلس الدولة  الفرنسي هذا القضاء على  السلطات الإدارية و على السلطات القضائية  على حد سواء. ففي قرار مؤرخ في 6 أبريل 2001 صدر إ ثر طعن بالنقض في قرار صادر عن المحكمة الإدارية للاستئناف، قضى مجلس الدولة الفرنسي  بإلغاء القرار المطعون فيه  بسبب  أن  محكمة الاستئناف لم  تقدر اختصاصاته تقديرا صحيحا حينما رفضت الفصل في مسألة معرفة ما إذا كان قرار وزير الداخلية  المطعون فيه مشوب بتعدي أم لا بحجة أن هذه المسألة  من اختصاص القاضي العادي فيما أن حسب مجلس الدولة فإن هذه المسألة  هي من اختصاص القاضي الإداري ( 20).

4-4- تجاوز السلطة ( م. 4/358 ق.إ.م.إ.)

يعتبر تجاوز السلطة وجها من الأوجه الذي يبني عليه الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة. قانون الإجراءات المدنية و الإدارية جعل من تجاوز السلطة وجها مستقلا عن الوجه المأخوذ من عدم الاختصاص، فيما أن قانون الإجراءات المدنية القديم جمعهما في  وجه واحد. فما هي الحالات التي يكون فيها تجاوز السلطة متميزا عن عدم الاختصاص ؟ القضاء لم يقدم حلولا مرضية.

اختلف الشراح حول تعريف تجاوز السلطة . فحسب الرأي الأول يقع تجاوز السلطة في حالة تجاوز القاضي اختصاصات السلطة التشريعية أو التنفيذية أو السلطات الإدارية .هذا المفهوم لتجاوز السلطة يتماشى مع أحكام المادة 116 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن لارتكابهم جريمة الخيانة ، القضاة الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية سواء بإصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع أو وقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة  ما إذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ ، أو القضاة الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة  أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم على تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير إلغائها.  

في هذا الرأي ، يوجد عدم الاختصاص في كل الحالات التي يرفع فيها الطلب إلى محكمة ليست المحكمة التي عينها القانون ، ويوجد تجاوز للسلطة عندما يقع مساسا لمبدأ الفصل بين السلطات. قدم القضاء الفرنسي أمثلة عديدة لحالة تجاوز السلطة ، نذكر منها : الفصل و الحكم بصفة عامة وتنظيمية  ، نقد عمل من أعمال الحكومة أو الإدارة أو النيابة العامة   أو  نقد القانون .

أما الرأي الثاني ، فيعطى لتجاوز السلطة مفهوما أوسع ، إذ يكون كذلك حسب هذا الرأي كلما خرج القاضي عن النطاق المحدد للقضاة عموما وأسند لنفسه صلاحيات لا تتمتع بها السلطة القضائية ، أي فعل لا يجوز لأي قاض أن يفعله. في هذه النظرية ، يوجد عدم اختصاص إذا فصل القاضي في نزاع مسند لقاض ٱخر ، وتجاوز السلطة إذا قام بعمل لا يدخل في سلطات أي قاض.نكون أمام تجاوز السلطة إذا أوقف القاضي الفصل في الدعوى دون سبب شرعي  ،أو إذا حكم  على طرف لم يكلف بالحضور  ، أو وجه انتقادات لشاهد  .

أما المحكمة العليا ، فلقد أخذت بالرأي الذي يعطي لتجاوز السلطة مفهوما واسعا. فبعد أن اعتبرت أن المساس بمبدأ الفصل بين السلطات يشكل تجاوز في السلطة (21) ، فإنها قضت بنقض الحكم للتجاوز في السلطة في الحالة التي أضاف القاضي للقانون نصوصا لم ينص عليها  ، أو إذا قضى بأن الطعن الأول المرفوع أمام المحكمة العليا من أجل الإحالة للشبوهات المشروعة أصبح بدون موضوع   ،أو إذا لم  يطبق قرار  النقض و الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا (22) ،كما اعتبرت المحكمة العليا أن نقض أو تعديل العقد المبرم بين الطرفين يعد تجاوز في السلطة (23) ، أو إذا أعطى قضاة الموضوع تفسير  خاص بهم  محل  بنود عقد  واضح  و غير  مبهم (م.374 ق.إ.م.إ.  و  106  و  107  ق.م.) (24 ).

نكون كذلك أمام عيب  تجاوز السلطة حسب المحكمة  العليا إذا فصل قضاة  الموضوع في  مسألة لم  يثرها  الأطراف و خرجوا  عن نطاق  الدعوى  (25)،  أو  إذا   قبلوا  دعوى   قبل  انقضاء  الأجل  القانوني المحدد للطعن  أمام لجنة  إدارية (26)  ،  أو  إذا  قضوا بإبطال عقد  دون  تقديم  نسخة من هذا العقد  و دون المطالبة بإبطاله ( 27)،  أو  إذا قضوا  بعد  قبول  الاستئناف  المرفوع  من أحد الأطراف  لعدم  استئناف  باقي الأطراف (28)، أو  إذا  فصلوا  في  موضوع  الدعوى  بعد الإشهاد  للأطراف بالتصالح و  بالتنازل عن  الاستئناف  ( 29) ، أو  إذا قبلوا الاستئناف في قرار التحكيم التجاري الدولي (30).

الملاحظ أن المحكمة العليا ، إذا كانت كثيرا ما تقضي بالنقض لتجاوز السلطة ، إلا أنها لم تقدم تعريفا لهذا المفهوم ، مما أدى بها إلى توسيع هذا الوجه على حالات قد لا تدخل في التعريف التقليدي لتجاوز السلطة . ويظهر تردد المحكمة العليا في هذا المجال في بعض قراراتها التي قضت فيها بالنقض على أساس كلا من تجاوز السلطة وعدم الاختصاص  النوعي (31) أو الإقليمي ( 32) ، وعلى أساس كلا من تجاوز السلطة ومخالفة القانون ( 33)، و على أساس كل  من تجاوز  السلطة و القصور في التسبيب  و الحكم  بما لم  يطلب دون تمييز بين هذه  الأوجه (34). هذه الحلول التي قدمتها المحكمة العليا غير مقنعة وقابلة للنقاش . فعدم مراعاة القواعد الجوهرية في الإجراءات ليست تجاوزا في السلطة بمفهومه القانوني . إنها مخالفة للأشكال أو مخالفة للقانون بغض النظر عما إذا كانت من النظام العام أم لا.المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ميزت بالتدقيق بين مخالفة القانون  ومخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات وعدم الاختصاص وتجاوز السلطة ، فلا يجوز الخلط بينهم. 

قد يجعل مجلس الدولة حدا لهذا الخلط يبين المفاهيم  خاصة و أن مبدأ قابلية القرار الإداري للطعن لتجاوز السلطة هو من أهم المبادئ العامة في القانون الإداري فيجب تمييزه عن تجاوز السلطة في القانون الخاص. هذا و يرجع كذلك لمجلس الدولة رسم الحدود بين  تجاوز السلطة و الأوجه الأخرى التي قد تتداخل مع هذا المفهوم كمخالفة القانون و عدم الاختصاص و انعدام التسبيب.  

في المنازعات الإدارية حصريا فإن " تجاوز السلطة " بالشكل الذي استقر عليه القضاء المقارن لا سيما القضاء الفرنسي يعبر عن الطعن  الموجه ضد القرارات الصادر  عن سلطة إدارية  سواء كانت تنظيمية (  قرارات لها الطابع العام و الغير الشخصي  على غرار المراسيم ، و المقررات  و التعليمات ) ، أو شخصية .هدف هذا الطعن  هو مراقبة  قانونية  القرار المطعون فيه  و عند الضرورة إلغائه.و كما سبق شرحه  يجوز مباشرة هذا  الطعن دون حاجة إلى نص صريح . في الطعن لتجاوز السلطة  فإن المسألة المعروضة على القاضي  هي مدى قانونية قرار إداري  و خرق هذا القرار لقاعدة  قانونية عامة  و غير شخصية ، فالطاعن يدفع بأن القرار التنظيمي أو الشخصي خالف القانون و يلتمس إلغائه. في القضاء المقارن فإن تجاوز السلطة يأخذ عدة مظاهر ،  فقد يتعلق الأمر  بعدم الاختصاص ( قرار متخذ من قبل سلطة إدارية ليس لها صلاحية اتخاذه كحالة نزع ملكية عقار من طرف رئيس بلدية ) ، أو بعيب في الشكل أو  في  الإجراءات ( بدلا من إصدار  مقرر فإن السلطة الإدارية   تصدر تعليمة) ،و خرق القانون( القرار لا يتوفر على الشروط التي قررها القانون ) ، أو إساءة استخدام السلطة ( عدم احترام السلطة الإدارية  لصلاحياتها عند اتخاذ قرارها).

المشرع الجزائري نص عن " تجاوز السلة " كوجه من أوجه الطعن بالنقض مستقل، فيما أن عدم الاختصاص و مخالفة القانون و بعض العيوب الشكلية أو الإجرائية تشكل أوجه للطعن بالنقض في حد ذاتها. بهذه الطريقة فإن المشرع الجزائري  و كما هو الحال بالنسبة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا  أراد حصر  تجاوز السلطة  أمام مجلس الدولة في حدوده الضيقة التي تؤدى معنى تجاوز القاضي اختصاصات السلطة التشريعية أو التنفيذية أو السلطات الإدارية ، أي أنه لا  يعطي طابع تجاوز السلطة إلا للقرارات ذات خطورة استثنائية من حيث خرقها لقواعد الاختصاص.

5-4- مخالفة القانون الداخلي ( م. 5/358 ق.إ.م.إ.)

  تعتبر مخالفة القانون الداخلي من أهم حالات الطعن بالنقض أمام م المحكمة العليا و سيكون كذلك أمام مجلس الدولة . وحتى يكون ثمة مخالفة للقانون ، يجب أولا أن يكون القانون المدعى مخالفته ساري المفعول . يجب كذلك أن يكون هذا القانون قد ألزم القاضي بتطبيق قواعد معينة . ويجب أخيرا أن تقع  مخالفة القانون في منطوق الحكم أو القرار. فالأسباب الغير الصحيحة لا تؤثر على الحكم إذا كان منطوقه مطابق للقانون .أما انعدام أو قصور الأسباب فيشكلان وجه من أوجه الطعن بالنقض دون الأسباب الخاطئة.

مهما كانت الأخطاء الفقهية المرتكبة في الأسباب ، يرفض الطعن بالنقض إذا كان القضاء الذي نهجته الجهة القضائية مبررا بالنظر إلى الوقائع المستخرجة من الحكم أو القرار ، أو بالنظر إلى الأسباب القانونية الأخرى التي تضمنها هذا الحكم أو القرار. في  ظل قانون  الإجراءات المدنية القديم  وسعت المحكمة العليا مجال  تطبيق  هذه القاعدة إذ  قضت ، لتبرير منطوق القرار المطعون فيه و  تفادي  إبطاله  و  نقضه  ، بأنه يجوز لها إثارة سبب قانوني محض لم يثيره قضاة الموضوع ، على شرط أن يكون هذا السبب مرتكزا على العناصر من الواقع المستخرجة من الإجراءات والحكم المطعون فيه (35). قانون الإجراءات المدنية  و الإدارية  الجديد  كرس القاعدة في نص صريح و هي المادة 376  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي أحالت إليها المادة 959  من نفس القانون المطبقة أمام مجلس الدولة  :" يجوز للمحكمة العليا  ،أن تستبدل  سببا  قانونيا خاطئا تضمنه  الحكم أو القرار المطعون  فيه بالنقض،بسبب  قانوني صحيح ، و  ترفض الطعن اعتمادا على ذلك (36) . تطبق  هذه القاعدة  في الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة  طبقا لأحكام المادة 959 قانون الإجراءات المدنية  و الإدارية  .    

أما الخطأ في تطبيق القانون الداخلي ، فإنه لا يشكل وجها للطعن بالنقض إلا إذا ترتب عليه مخالفة قانون ما . فالخطأ في تطبيق مبدأ من المبادئ القانونية  لا يشكل وجه من أوجه الطعن بالنقض إذا كان هذا المبدأ غير مكتوب في أي قانون. قضى مجلس الدولة الفرنسي أن  قضاة الاستئناف عرضوا قرارهم  للنقض حينما رفضوا  إفادة  شركة تجارية بإعفاء ضريبي لتجهيزات التخزين بحجة  أن هذه التجهيزات ليست موجهة للتخزين  فقضت بالنقض بسبب أن النص الذي يقر الإعفاء  الضريبي لم يضع حدود لتطبيقه ( 37). في نزاع يتعلق بالبحث عن مسؤولية مستشفى في  وفاة مريض بسبب عدوى المستشفيات ، قضى مجلس الدولة الفرنسي بنقض قرار صادر عن المحكمة الإدارية للاستئناف  القاضي بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الابتدائية مع رفض الدعوى الأصلية  على أساس الوجه المأخوذ من  الخطأ في تطبيق القانون  كون  القرار المطعون فيه استبعد كل طلبات الطاعنة بما فيها تلك التي عاينت صحة  الإصابة بعدوى المستشفيات التي سبقت العدوى الأخيرة  بحجة أن هذه الإصابات لم تكن  خطيرة و شفيت  منها الضحية.

و عيب مخالفة القانون الداخلي لذي يبنى عليه الطعن بالنقض يتضمن طبعا التفسير السيئ للقانون . فإذا كان القانون غامضا أو ناقصا ، يرجع للقضاة تحديد معناه ومداه تحت مراقبة مجلس الدولة  الذي كلف بتوحيد تفسير القانون . فالتفسير الغير السليم للقانون يعد بمثابة مخالفة في تطبيق القانون.كون  القانون يلزم  الجهة  القضائية  الفصل  في  كل  الطلبات التي  يقدمها  الخصوم تدعيما لادعاءاتهم ، فإن  صرف  قضاة  الموضوع  نظرهم عن  الطلب  الاحتياطي  الرامي  إلى طلب  تعويض و عدم  الرد  عليه  و فصلهم فقط  في  الطلب  الأصلي  يعد كمخالفة  للقانون  الداخلي  (38).

سواء تعلق الأمر بالقواعد المتصلة بالموضوع أو بالقواعد المتصلة بالشكل ، عندما نتكلم عن الخطأ في تطبيق القانون الداخلي كوجه يبنى عليه الطعن بالنقض ، فإن كلمة " قانون " تؤخذ بمعناها الواسع ، وتتضمن الأوامر ، و المراسيم ، والقرارات السارية المفعول ، إلى جانب طبعا القوانين بحصر المفهوم .

6-4 - مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة( م. 6/358 ق.إ.م.إ.)

قد يستدعي القاضي الإداري إلى الفصل في نزاع يثير مسألة يحكمها قانون أجنبي متعلق بقانون الأسرة ، و مثال ذلك الطعن المرفوع  أمام القضاء الإداري من طرف أجنبي موضوعه إبطال قرار رفض منحه تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني بعنوان روابط عائلية  و برر هذا الرفض بعدم صحة  عقود الحالة المدنية التي تثبت نسبه. في مثل هذا النزاع فإن الفصل في مسألة النسب يكون على أساس التشريع الأجنبي  للبلد الذي ينتمي إليه المدعي الأجنبي ،  فإذا قضى القاضي  الإداري خلاف ذل ،و طبق القانون الوطني فإن قراره يكون مشوب بعيب مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة .

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مدد في الواقع القاعدة التي نصت عليها المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية القديم. ليكون ثمة مجالا للطعن بالنقض المؤسس على مخالفة قانون أجنبي ، يجب أن يتعلق الأمر بمخالفة قانون الأسرة. فلو تعلق الأمر بنزاع لا يحكمه قانون الأسرة ، فإن مخالفة أو سوء تفسير قانون أجنبي لا يكون سببا للطعن بالنقض. و لكن إذا رفض قضاة الموضوع تطبيق  القانون الأجنبي الذي كان هو المختص حسب القواعد الوضعية لتسوية تنازع القوانين (م.9 ق.م.) ،فإن مجلس الدولة يمارس رقابته إذ نكون هنا أمام حالة مخالفة القانون الداخلي.و أما إذا اعتبر قضاة الموضوع ، على حق ، أن القانون الأجنبي هو الذي يجب تطبيقه ، فلا يجوز لمجلس الدولة ممارسة رقابته  على التفسير الذي أعطاه هؤلاء القضاة لهذا القانون.

يجب إذا بالنسبة للمنازعات غير منازعات شؤون الأسرة التمييز بين رفض تطبيق القانون الأجنبي الذي يشكل مخالفة للقانون الداخلي ، و خرق أو سوء تفسير قانون أجنبي الذي لا يشكل سوى " قضاء سيء" لا يفتح الطعن بالنقض. و لا يجب كذلك الخلط بين القانون الأجنبي  الذي تحكمه القواعد السالفة الذكر و الاتفاقيات الدولية إذ أن مخالفة هذه الأخيرة يشكل وجها مستقلا للطعن بالنقض . 

7-4 - مخالفة الاتفاقيات الدولية (  م. 7/358 ق.إ.م.إ.) 

الاتفاقيات الدولية عندما يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون الداخلي (م. 150 من الدستور) ، و من ثمة فإن مخالفتها يشكل سببا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة. اعتبرت المحكمة العليا مثلا أن القرار الذي قضى بالإكراه البدني لعدم الوفاء بمبالغ مالية مصدرها التزام تعاقدي هو قرار مشوب بمخالفة المادة 11 من الاتفاقية الدولية المؤرخة في 16 ديسمبر 1966 الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية  التي تمنع الإكراه البدني في المواد المدنية ،  و  مع ذلك  يجوز  توقيع الإكراه  البدني  في حالة  عدم  الوفاء  بمبالغ مالية  محكوم بها  إذا كان مصدرها فعلا ضارا  و ليس التزاما تعاقديا (39).

أمام مجلس الدولة قد  يثار هذا الوجه  المأخوذ من  مخالفة اتفاقية دولية  مثلا  لطلب إلغاء قرار المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة  الفاصل في الطعن بالإلغاء في مرسوم رئاسي يتضمن تسليم أجنبي محل أمر بالقبض دولي  تطبيقا لاتفاقية دولية مبرمة بين الجزائر و البلد الذي ينتمي إليه هذا الأجنبي ،و كذا تطبيقا لأحكام المادة 711 من قانون الإجراءات الجزائية . في افتراض أن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة  التي هي وحدها المختصة للفصل في إلغاء المراسيم الرئاسية تطبيقا لأحكام المادة 900 مكرر3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رفضت  الطعن بالإلغاء في المرسوم الرئاسي المرفوع من قبل  المطلوب تسليمه و قام هذا الأخير برفع طعن بالنقض ضد  قرار المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة ، فإن مجلس الدولة قد يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه  بعنوان مخالفة أحكام  الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و البلد الأجنبي  و  يقضي من جديد بإلغاء المرسوم الرئاسي لتجاوز السلطة. 

عادة فإن الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دولتين و المتعلقة بتسليم مجرمين يتضمن بند ينص عن رفض التسليم إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية  أو أنها مرتبطة بجريمة سياسية ،و هذا ما نصت عليه مثلا   المادة 4 من اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين الجزائر و فرنسا المؤرخة في 27/01/2019  المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم  21/166 المؤرخ في 25/04/2021  ، أو الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة  المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم  07/323 المؤرخ في 23/10/2007. في قضايا رفعت أمام مجلس الدولة الفرنسي  ترمي إلى إلغاء مرسوم يقضي بتسليم أجنبي محل أمر بالقبض دولي لارتكابه جريمة ، و تطبيقا لاتفاقية مبرمة بين فرنسا  و دولة مالي تتضمن مادة مشابه للمادة 4 من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و فرنسا ، فإن مجلس الدولة فسر مضمون هذه المادة على أنها تمنع  لا فقط تسليم شخص ارتكب  جريمة سياسية  أو مرتبطة بجريمة سياسية   و لكن تمنع كذلك تسليم شخص مطلوب لأسباب سياسية و هذا طبقا للمبادئ الأساسية  المكرسة في الدستور و في القوانين ، كما اعتبرت أن اتفاقية تسليم المجرمين التي لا تنص صراحة على هذا الشرط يجب أن تفسر طبقا لهذه المبادئ  .(40) لا شك أن مجلس الدولة  الجزائري سينهج هذا القضاء باعتبار أن الدستور و القوانين الجزائرية تقر هي كذلك مبدأ عدم تسليم أجانب مطلوبين لأسباب سياسية.

 8-4- انعدام الأساس القانوني ( م.  8/358  ق.إ.م.إ.)

في بعض الطعون بالنقض  قد يقضي مجلس الدولة بنقض و إلغاء القرار المطعون فيه لانعدام الأساس القانوني .لا يتعلق الأمر هنا بمخالفة القانون بمعناه الدقيق لأنه ربما يكون قد طبق بصفة سليمة ، ولكن ما يعاب على القرار المطعون فيه هو أنه ارتكز على نص قانوني لا تبرره المعاينات الواردة في هذا القرار . ولا يتعلق الأمر كذلك بانعدام الأسباب ، لأن القرار مسبب ، ولكن هذه الأسباب لا تسمح   لمجلس الدولة بسط رقابته  لمعرفة ما إذا كان القرار المطعون فيه مؤسس من الناحية القانونية أم لا.

الحالات التي قضت  فيها المحكمة العليا بالنقض ارتكازا على الوجه المأخوذ من انعدام الأساس القانوني هي كثيرة ومتنوعة . ولكن ما يميز كل هذه الحالات هو أن الحكم أو القرار معيب بعرض غير كامل للوقائع بحيث يستحيل البحث فيما إذا كان القانون قد طبق بصفة سليمة أم لا .

حسب المحكمة العليا  نكون أمام انعدام الأساس القانوني مثلا إذا كان الحكم المطعون فيه خاليا من الوقائع التي ارتكز عليها لتطبيق نص قانوني ،كأن يقضي بأن الوقائع المنسوبة للمقاول  تشكل خطأ مقترن بالغش أو التدليس  دون  البحث عن الطابع العمدي لهذه الوقائع و دون التطرق إلى  خطورة نتائجها  .و نفس الشيء إذا سهي الحكم المطعون فيه تعيين إحدى العناصر الضرورية  لتبرير تطبيق نص قانوني كحالة الحكم الذي يقضي بوجود خطأ و ضرر دون معاينة العلاقة السببية  التي تربطهما .و يكون القرار المطعون فيه  كذلك معيب بانعدام الأساس القانوني إذا أشار إلى واقعة دون توضيح كاف الشيء الذي يحول دون تمكين محكمة النقض  من ممارسة رقابتها على تطبيق القانون، أو إذا تضمن أسباب غير مجدية  أبقت المسائل المتنازع عليها قائمة ، أو أنه لم يفحص ادعاءات طرف كان من شأنها تعديل القرار لو صحت.

في القضاء المقارن فإن عيب انعدام الأساس القانوني الذي يشكل وجه من أوجه الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة  يتداخل مع عيب الخطأ القانوني  L’erreur de droit   الذي يتمثل في الحالات  التي  تتخذ  الإدارة  قرارا  على أساس  قانون غير موجود   أو مخالف للقانون  أو غير قابل للتطبيق أو كذلك عندما تكون الإدارة قد فسرت نص قانوني تفسيرا خاطئا. 

من قضاء مجلس الدولة الفرنسي  الذي فصل في طعن بالنقض مؤسس على الوجه المأخوذ من انعدام الأساس القانوني نذكر القرار  القاضي بأنه يكون مشوب بهذا العيب المرسوم الذي ألغى عقد امتياز قناة تليفزيونية ارتكازا على  مشروع قانون لم يصادق عليه بعد (41) ، و القرار الذي قضى بأنه يكون مشوب بانعدام الأساس القانوني  و من ثمة  مخالف للقانون  قرار سلطة  ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية  المتعلقة باستعمال تجهيزات هواة الراديو المؤسس على قرار وزاري سبق إلغائه من طرف مجلس الدولة ( 42) ، و الذي قضى بأن قرار لجنة  الطعن الخاصة باللاجئين السياسيين الذي  رفض طلب إلغاء قرار سحب من لاجئ سياسي هذه الصفة على أساس أن هذا الطلب غير مؤسس بحجة أنه كان مشوبا بالغش هو قرار منعدم الأساس القانوني كونه ارتكز على واقعة الغش لاحقة لقرار منحه صفة اللاجئ السياسي (43).

9-4- انعدام التسبيب ( م. 9/358 ق.إ.م.إ.)

ليتسنى مراقبة نجاعة و سلامة المنطق الذي نهجته الجهة القضائية حينما أصدرت حكمها ، فإنه يجب على  قاضي النقض إلزام قضاة الموضوع بشرح الأسباب التي تأسست عليها أحكامهم. تسبيب الأحكام  هو شرط من الشروط الأساسية لصحة الحكم.عندما تفصل الجهة القضائية الإدارية  في طلب أو في  طعن  فإنها تكون مطالبة بعرض الأسباب التي جعلتها تفصل في اتجاه معين و ذلك تحت طائلة بطلان قرارها.

طبقا للمادة 916 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المطبق أمام مجلس الدولة التي تحيل إلى المواد 888 ، 288 و 277 من نفس القانون : " لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه،و يجب أن يسبب الحكم  من حيث الوقائع و القانون ، و أن يشار إلى النصوص المطبقة. "المحكمة العليا طبقت مبدأ إلزامية تسبيب الأحكام بصرامة.و العيب المتصل بالأسباب  يأخذ عدة صور. فقد يتعلق الأمر بانعدام التسبيب أو بالقصور في التسبيب  أو بالتناقض بين التسبيب أو أخيرا بتناقض التسبيب مع المنطوق.المادة 358 من  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أشارت إلى كل هذه العيوب باستثناء التناقض في التسبيب.

انعدام التسبيب يعني الغياب الكلي للتسبيب.و حسب المحكمة العليا فإن  " القرار الذي لا يستجيب لكل ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدي من طلبات ودفوع يكون مشوبا بعدم التسبيب " (44). يكون القرار مشوبا بعدم التسبيب مثلا إذا لم ينظر قضاة الموضوع في كل الطلبات و الوسائل التي يقدمها الأطراف لقبولها أو رفضها (45)  ، أو إذا لم يناقشوا الدفع بحجية الشيء المقضي فيه بالقبول أو بالرفض ( 46) ،  أو إذا  اكتفى  بالإشارة إلى  أن"  قاضي  الدرجة الأولى قد  أحاط  بموضوع  النزاع  عمقا و كفاءة  و  قانونا و شمولية " دون التطرق  و  الإجابة  على  الطلبات  و  الدفوع و الوسائل  المثارة من  قبل الأطراف ( 47). و يعتبر كذلك كانعدام التسبيب الحكم الذي يحتوي على تسبيب شكلي  كالحكم الذي يشير إلى مستندات دون فحصها ، أو الذي بني كلية على حكم ٱخر  لا يخص نفس النزاع و نفس الأطراف. و التناقض  في  الأسباب  قد  يشكل  انعدام التسبيب  كون  الأسباب  المتناقضة تزيل  بعضها  البعض.

 مجلس الدولة الفرنسي و بخصوص مسألة التسبيب يفرض على  قضاة الموضوع تقديم كل الأسباب التي تأسس عليها  حكمهم ، و الإجابة على كل الوسائل التي يثيرها الأطراف و إلا تعرض قرارهم للإلغاء ، كما اعتبر أن  الخصومة العادلة تشمل تسبيب الأحكام .استثنائيا يمكن لقضاة الموضوع عدم الإجابة على وسيلة أو وجه غير منتج ، و مثال ذلك المتقاضي الذي يطلب تعويض عل أساس نص قانوني ينص صراحة أن الأشخاص الذين يوجدون في وضعية هذا المتقاضي يكونون غير معنيين بهذا التعويض.

4 -10- قصور التسبيب( م. 10/358 ق.إ.م.إ.)

في كثير من الأحيان قد يكون القرار المطعون فيه بالنقض مشوب لا بانعدام التسبيب و لكن فقط بقصور في التسبيب . أقرت  المحكمة العليا  قاعدة عامة  مفادها  أنه :" يتعين على القضاة  فحص و مناقشة و سائل الإثبات  المقدمة من طرفي النزاع  للأخذ بها أو استبعادها  بتسبيب مقنع " ، و تبعا لذالك فإن  القاضي يكون ملزما  بتسبيب  حكمه و  الإجابة على كل الطلبات حتى و لو تعلق الأمر  بطلب تعيين خبير(48) ، أو باستبعاد  الخبرة المنجزة (49).حسب عبارات المحكمة العليا فإن: " القرار الذي لا تكفي أسبابه لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى و ما أبدي من طلبات و دفوع يكون مشوبا بالقصور في التسبيب " (50) ،  و  أن  :" عيب  قصور  التسبيب يكمن  في  إهمال  قضاة  الموضوع  الرد على   دفع  جوهري  مجدي  في  الدعوى" (51). هذا التعريف يقترب نوعا ما من تعريف الوجه المأخوذ من  انعدام الأساس القانوني. في كلتا الحالتين فإن القرار المطعون فيه يتميز باحتوائه أسباب غامضة و غير كافية لا تمكن قاضي النقض من ممارسة رقابته.ونظرا لهذا التداخل بين الوجهين  فقد يقع خلط في تشخيصهما أثناء الطعن بالنقض. اعتبر مجلس الدولة الفرنسي مثلا  أن  قرار المجلس الأعلى للتربية الوطنية  الذي عاين أن جمعية تسيير مدرسة تكوين مهندسين قد قامت فعلا بإجراء التحسينات الضرورية لحسن سير المدرسة  تنفيذا للاعذار الذي وجه لها لهذا الغر ض و رغم ذلك نزع منها صلاحية تسليم شهادات مهندس ، هو قرار مشوب  في نفس الوقت بقصور التسبيب  و بتناقض التسبيب (52).  

 

التمييز بين القصور في التسبيب ( أو انعدام التسبيب) و انعدام الأساس القانوني له أهمية لأن الأول يعتبر عيب في الشكل كون إلزامية التسبيب المنصوص عليه في المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يعتبر من الأشكال الجوهرية للأحكام ،فيما أن انعدام الأساس القانوني هو عيب في الموضوع . لذلك فإن قرارات النقض للقصور في التسبيب تصدر على أساس المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، فيما أن قرارات النقض لانعدام الأساس القانوني  تصدر على أساس النص القانوني الذي لم يطبقه قضاة الموضوع تطبيقا صحيحا.

و التمييز بين الوجه المأخوذ من قصور التسبيب ( أو انعدام التسبيب) و الوجه المأخوذ من انعدام الأساس القانوني له  كذلك فائدة بالنسبة لٱثار قرار النقض على الجهة القضائية المحال إليها القضية بعد النقض.فيما أن قرار النقض المبني على قصور التسبيب (أو انعدام التسبيب) لا يتطرق للمسائل القانونية التي يثيرها النزاع بل يعاين فقط نقص التسبيب ، فإن قرار النقض المبني على انعدام الأساس القانوني يتطرق للموضوع و للقانون كما أنه يتضمن الإشارة إلى النقاط التي كان على قضاة الموضوع التطرق لها ، فهذا القرار  يحتوي توجيهات للقضاة المحال إليهم القضية بعد النقض.

 في المنازعات الإدارية بالذات لا سيما في مجال المنازعات التأديبية ، فإذا كان  لقاضي الموضوع سلطة تقديرية بالنسبة للوقائع التي يتكي عليها لاتخاذ قراره ، فإنه  يجب عليه التطرق لهذه الوقائع  و تحليلها بدقة ليتسنى لمجلس الدولة بصفته قاضي النقض بسط رقابته .قضى مجلس الدولة الفرنسي  مثلا  أن قرار لجنة الضمان الاجتماعي للمجلس الوطني لأطباء الأسنان الذي سلط  على طبيب أسنان عقوبة منع ممارسة المهنة لمدة شهرين  هو قرار مشوب بالبطلان كونه اتخذ على أساس أن طبيب الأسنان نفذ أعمال علاج مخالفة للمعطيات الحالية للعلم  دون الرجوع صراحة إلى الحالات التي عرضت على هذه اللجنة  و تبعا لذلك  قضى مجلس الدولة بإلغاء القرار و إحالة القضية  أمام نفس اللجنة (53).  

في مجال مسؤولية السلطة العمومية قضى ،  مجلس الدولة  الفرنسي مثلا أنه لا يجوز للمحكمة الإدارية  للاستئناف  تحميل الدولة مسؤولية الضرر الذي أصاب جندي الخدمة الوطنية جراء محاولة انتحاره  نفذها أثناء تأدية الخدمة فقط على أساس أن هذا الأخير قد أصابته جروح بواسطة سلاح الخدمة الذي كان بحوزته . اعتبر مجلس الدولة  أن هذه الواقعة  بحد ذاتها  لا تسمح بمعاينة وجود  علاقة  بين محاولة الانتحار و  الخدمة من شأنها استدعاء مسؤولية الدولة، فكان على قضاة الموضوع  التأكد  فيما إذ كانت محاولة الانتحار التي كانت مصدر الضرر المباشر  كان سببها الحاسم  ظروف متصلة بالخدمة ، و تبعا لذلك قضى بإلغاء قرار المحكمة الإدارية للاستئناف التي عاينت و ثبتت مسؤولية الدولة عن الضرر الذي أصاب المعني  نتيجة محاولته الانتحار أثناء الخدمة مع  إحالة القضية أمام نفس المحكمة الإدارية للاستئناف (54).           

4 -11-  تناقض التسبيب مع المنطوق ( م. 11/358 ق.إ.م.إ.)

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية اعتبر الوجه المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق كوجه مستقل عن انعدام التسبيب و قصور التسبيب ، و مع ذلك فإن المحكمة العليا اعتبرت أن تناقض التسبيب مع المنطوق هو بمثابة عيب انعدام الأسباب (55) . و عيب تناقض التسبيب مع المنطوق الذي يفتح الطعن بالنقض يجب أن يكون متصلا بالحكم أو القرار محل هذا الطعن ، و لكن إذا كان هذا التناقض يخص حكم أو قرار صادر في خصومة أخرى دفع في الدعوى لتدعيم ادعاءات  الخصوم  ،و كان هذا الحكم أو القرار قد حاز قوة الشيء المقضي فيه، فإن هذا التناقض لا أثر له إذ يجب عندئذ الأخذ بالمنطوق مع استبعاد الأسباب (56).و أما إذا تناقضت أسباب الحكم مع بعضها و تناقضت أيضا مع منطوقه ، فإن ذلك يشكل حسب المحكمة العليا انعدام التسبيب (57). و أما إذا كان التناقض راجع لخطأ مادي أو لإغفال ، فلا يكون ثمة مجالا للبطلان و لكن يمكن فقط طلب تصحيح هذا الخطأ ضمن الإجراءات المقررة في المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.  

اعتاد مجلس الدولة الفرنسي إلغاء القرارات النهائية  المشوبة بتناقض منطقي في تحرير تسبيبها. و هنا كذلك يميز مجلس الدولة الفرنسي بين  التناقض بين الأسباب و المنطوق و التناقض بين عدة أسباب في نفس القرار. قضى مثلا  أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب التناقض بين الأسباب و المنطوق ما دام من جهة اعتبرت المحكمة الإدارية للاستئناف أن الحكم المستأنف لم يخطئ في تقدير الضرر الذي أصاب المستأنف جراء الأضرار التي لحقت ببنايته بسبب تحطم قناة صرف المياه المستعملة، و من جهة أخرى ألغت الحكم المستأنف برمته مع رفض كل طلبات المستأنف المقدمة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية و علية قضى مجلس الدولة بإلغاء قرار المحكمة الإدارية للاستئناف مع إحالة القضية إلى نفس المحكمة الإدارية للاستئناف (58).

4 - 12- تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار( م.12/358 ق.إ.م.إ.)

محكمة النقض ، سواء  كانت المحكمة العليا أو مجلس الدولة ، هي محكمة قانون و ليست درجة ثالثة للتقاضي ،و لذلك فقد نتردد في تعيين  الحالات التي يمكن فيها لمجلس الدولة  نقض حكم أو قرار على أساس الوجه المأخوذ من  تحريف مضمون وثيقة معتمدة في الحكم  كون هذه المسألة هي مبدئيا مسألة من الواقع.و لكن من جهة أخرى فإنه من الصعب  التمييز بين الواقعة و القانون ، و الحد الذي يفصل بينهما يبقى غامضا . هذا و أن رقابة القانون يكون في أغلب الأحيان مرهون بالتطرق إلى الواقع . فدور قاضي الموضوع هو تقدير القانون تقديرا صحيحا  بالنظر إلى وقائع الدعوى و مراقبة التكييفات القانونية المستعملة في الخصومة.

و في هذا الإطار قد يستدعى مجلس الدولة إلى نقض قرار بسبب تحريفه للمضمون الواضح و الدقيق للوثيقة التي اعتمد عليها.و هذا التحريف قد يخص  عقد أو مذكرة أحد الخصوم أو إجراء من إجراءات الخصومة (59) . قانون الإجراءات المدنية القديم لم ينص على هذا الوجه و مع ذلك كثيرا ما كانت المحكمة العليا تقضي بالنقض و الإبطال على أساس تحريف  مضمون وثائق قدمت أثناء الدعوى .وكانت المحكمة العليا تبني قراراتها في هذا المجال تارة على انعدام الأساس القانوني و تارة أخرى على القصور في التسبيب.  قد يستدعي مجلس الدولة كذلك إلى نقض القرار المطعون فيه في حالة تحريف الوقائع  إذا كان تقدير هذه الوقائع  من طرف قضاة الموضوع مشوب بخطأ. 

قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضايا أثير فيها الوجه المأخوذ من تحريف مضمون وثيقة أنه لا يجوز لقضاة  الموضوع تحريف مضمون المذكرات المقدمة أمامهم  بتفسيرهم لهذه المذكرات تفسيرا خاطئا ، فالمحكمة الإدارية للاستئناف التي اعتبرت أن البلدية طلبت إخراجها من الخصومة فيما أن هذه الأخيرة  طلبت في الاستئناف تخفيض التعويض الذي حكم به عليها بسبب الحادث الذي تعرضت له الضحية  تكون بذلك قد حرفت  مضمون المذكرة التي قدمتها البلدية و عليه قضى مجلس الدولة  بإلغاء القرار المطعون فيه مع إحالة القضية إلى نفس المحكمة الإدارية للاستئناف (60). قد يتعلق الأمر كذلك بتحريف مضمون حكم صادر عن جهة قضائية دفع في الدعوى المطروحة أمام قضاة الموضوع ( 61). كذلك حسب قضاء مجلس الدولة الفرنسي يعتبر لاغيا  القرار المطعون فيه بالنقض إذا حرف الشروط التعاقدية   أو بنود دفتر الشروط الإدارية الخاصة أو التي يتضمنها ملحق لصفقة عمومية (62).  

  إذا كان يجوز لقاضي النقض مراقبة عدم تحريف قضاة الموضوع لمضمون وثيقة مقدمة في الملف ، و هذا ما نصت عليه  صراحة المادة   12/358  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، فهل يجوز له  بسط رقابته على الوقائع فيما أن القاعدة العامة هي أن الوقائع   تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع و لا رقابة عليها من طرف قاضي النقض ؟  مجلس الدولة الفرنسي  يجيز ذلك إذ اعتاد إلغاء القرارات الصادرة عن وقائع غير صحيحة ماديا و هذا الحل مستلهم مباشرة  من الحل  الذي يطبقه قاضي تجاوز السلطة و الذي كرسه مجلس الدولة الفرنسي  في قراره  الشهير " قرار كامينو  l’arrêt Camino "(63) . في هذا القرار اعترف مجلس الدولة لنفسه سلطة مراقبة حقيقة الوقائع التي أسست عليها الإدارة قرارها بعزل  رئيس بلدية إذ  قضى  بإلغاء هذا القرار بسبب أن  الوقائع و الاتهامات المستند لهذا الأخير تناقضها و تعاكسها المستندات المدفوعة بالملف التي تثبت عدم صحتها. يجوز كذلك لقاضي النقض مراقبة التكيف القانوني للوقائع و هذه القاعدة كرسها  مجلس الدولة الفرنسي في قرار مبدئي " قرار قومل l’arrêt Gomel  " (64) . و  يجب هنا التمييز بين مراقبة التكييف القانوني للوقائع  و  مراقبة الصحة المادية للوقائع .إذا كان قضاء كامينو  يهدف إلى تمكين القاضي من مراقبة  حقيقة الوقائع  التي يتكي عليها قرار صدر عن جهة قضائية إدارية فإن قضاء قومل  فيما يخصه يعترف للقاضي  سلطة فحص ما إذا كانت هذه الوقائع  تكتسي المواصفات  المقررة في القانون  لاتخاذ قرار معين.  قضاء كامينو سمح لمجلس الدولة  الفرنسي تكملة السلطات  التي يتمتع بها  لتقدير مسائل من الواقع  علما أن مراقبة حقيقة الوقائع  هي مسألة سابقة و ضرورية للتكييف القانوني  لهذه الوقائع .

نظرا للتشابه الكبير للتشريعين الجزائري و الفرنسي في مجال الطعن بالنقض ، فإن القضاء الذي كرسه مجلس الدولة الفرنسي في مجال مراقبة الوثائق و الوقائع من طرف قاضي النقض قد يكون له صدى أمام مجلس الدولة الجزائري الذي سيتخذ دون شك الحلول التي سبق عرضها  ، خاصة و أن المحكمة العليا نهجت هذه الحلول  إذ قضت في عدة مناسبات  أنه و "  إن كان تقدير الوقائع موكولة لاجتهاد قضاة الموضوع و لا يخضع لرقابة المحكمة العليا ، فعلى شريطة أن يعلل هؤلاء القضاة  قضاءهم تعليلا كافيا و ألا يتعارض هذا التعليل مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى (65).

 

13-4-  تناقض أحكام أو قرارات صادرة في ٱخر درجة عندما  تكون  حجية الشيء  المقضي  فيه قد  أثيرت  بدون  جدوى ( م.  13/358 ق.إ.م.إ.)

  يشكل تناقض أحكام أو قرارات صادرة في ٱخر درجة سببا من أسباب الطعن بالنقض عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى.هذه الحالة هي الحالة التقليدية. إنها تفترض وجود تناقض بين حكمين متناقضين و أن الطرف الذي يريد تقديم الطعن بالنقض تمسك بدون جدوى أمام قضاة الموضوع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.الوجه المؤسس على  الفقرة 13 من المادة 358 من قانون الإجراءات  المدنية و الإدارية يجب أن يخص الأحكام و  القرارات التي حازت حجية الشيء  المقضي فيه،  فالأحكام و القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع كونها لا تتحصن بهذه الحجية ، فإن تأسيس  وجه الطعن بالنقض على التناقض بين قرار  قضى قبل الفصل في الموضوع بتعيين  خبير و قرار فصل في  موضوع  النزاع  هو وجه  يكون غير مؤسس  (66). يوجه الطعن ضد ٱخر حكم من حيث التاريخ.و إذا تأكد التناقض فإن الحكم الأخير هو الذي ينقض ( نقض بدون إحالة) و يتم تأييد الحكم الأول.

التناقض في الأحكام الذي يشكل وجها من أوجه الطعن بالنقض هو التناقض الحاصل في دعاوى تتعلق بنفس الأطراف. فإذا صدرت الأحكام بين أطراف مختلفين، فإنه لا يقبل الطعن بالنقض ارتكازا على هذا الوجه (67).و يفترض القانون أن  يكون هؤلاء الأطراف قد رافعوا في المرحلتين بنفس الصفة.فمثلا إذا  باشر الولي الخصومة باسمه الشخصي و المرة الثانية باسم القاصر ، لا يكون ثمة تناقض في الأحكام بمفهوم المادة 358/13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.  يجب إضافة إلى ذلك أن تكون الأحكام المتناقضة  قد فصلت في طلبات مماثلة من حيث المحل و السبب ، و هذا ما قصدته المادة 358/13 بعبارة  : "عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه  قد أثيرت بدون جدوى ". يجب باختصار أن تتوفر شروط المادة 338 من القانون المدني بحيث يمكن الاحتجاج بالشيء المقضي فيه.

و يجب من جهة أخرى أن تكون الأحكام أو القرارات صادرة في ٱخر درجة، أي تكون غير قابلة للطعن العادي إما بسبب ممارسة هذا الطعن و إما بسبب عدم جوازه. فإذا حاز الحكم قوة الشيء المقضي فيه دون الطعن فيه ، كأن يحوز هذا الطابع بسبب فوات أجل الاستئناف، أو قبول الخصم ،أو سقوط الدعوى ،فإنه لا يمكن تأسيس الطعن بالنقض على المادة  13/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، إذ نكون هنا أمام وجه ٱخر للطعن بالنقض و هو الوجه المأخوذ من تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي  المنصوص عليه في المادة  14/358 من  نفس القانون.

4 -14-  تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي ( م. 14/358 ق.إ.م.إ.)

يختلف هذا الوجه عن الوجه السابق. يفترض هنا أنه يوجد حكمين متناقضين كلاهما غير قابل للطعن العادي. المادة  14/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تجيز الطعن بالنقض حتى و إن كان الحكمين أو أحدهما ليس صادرا في ٱخر درجة ، و حتى و لو كان أحدهما موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض.  فلو تعلق الأمر  بوجه مأخوذ من  تناقض حكم مع قرار، و كان  الحكم صدر  ابتدائيا  قابل للاستئناف فإن  الطعن  بالنقض  يكون  غير مقبولا  كون  الحكم  قابل للطعن العادي أي للاستئناف (68).و يفهم من عبارة " حكمين متناقضين" أن يكون تنفيذهما في نفس الوقت مستحيلا ، حتى و إن اختلف أطراف هذين الحكمين. 

القواعد المطبقة على هذه الحالة تختلف عن القواعد التي تطبق عادة على الطعن بالنقض. المادة 358/14 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  تجيز الطعن بالنقض  حتى و لو كان أحد الحكمين  المتناقضين موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض ،  كما يمكن رفع الطعن بالنقض حتى بعد انقضاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 354 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. يوجه الطعن  بالنقض  وجوبا  ضد الحكمين ، و إذا تأكد التناقض فإن مجلس الدولة  سيقضي بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا ( 69). إذا  اعتبر مجلس الدولة أن الطعن بالنقض المؤسس على تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي هو طعن  مؤسس شكلا و موضوعا ، فإنه  يقضي حسب  الحالات إما بإلغاء أحد الحكمين و  الإبقاء على مقتضيات الحكم الآخر (70) ، و  إما يقضي بإلغاء أحد الحكمين بدون  إحالة و  ينقض و يلغي الحكم الآخر مع  إحالة القضية للفصل فيها من جديد من  جديد  (71).

    15-4-  وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار( م. 358/15 ق.إ.م.إ.)

لا يعتبر هذا الوجه مؤسسا إلا إذا كان التناقض مرتبط بالمنطوق إذ رأينا أن تناقض التسبيب مع المنطوق يشكل وجها مستقلا ، و أما التناقض في التسبيب فإنه يعتبر  كانعدام التسبيب . نكون أمام تناقض بمفهوم  المادة   15/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إذا استحال تنفيذ مقتضيات منطوق الحكم في نفس الوقت.

4 -16- الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب( م. 16/358 ق.إ.م.إ.)

هذا الوجه الذي كان يشكل في قانون الإجراءات المدنية القديم وجها من أوجه التماس إعادة النظر ،  يمكن تكييفه كذلك كأنه تجاوز  للسلطة ، لأن القاضي هنا  يصدر حكم يشمل  طلب لم يعرضه عليه الأطراف ،فيما أن القاعدة في الإجراءات الإدارية و المدنية أن القاضي ملزم بالبقاء في إطار الخصومة التي حددها الأطراف . طبيعة الحكم بما لم يطلب هي نفسها طبيعة الحكم بأكثر مما طلب . لا يوجد بينهما إلا اختلاف في الدرجة . يقضي الحكم بما لم يطلب إذا  فصل في طلب لم يقدمه الأطراف ، كالحكم الذي منح فوائد في حين أن الخصم اقتصر على طلب رأس المال  ، أو إذا فصل في الدعوى على أساس عقد قرض فيما أن الأطراف دفعوا بعقد تأمين ( 72). ويقضي الحكم بأكثر مما طلب إذا منح مبلغا يفوق المبلغ الذي طلبه الدائن ، أو إذا أقر ملكية المدعي الذي ادعى أنه منتفع فقط. و لا  يشكل طبعا  حكما بما لم  يطلب  إذا قضت  المحكمة برفض الدعوى و  لو  لم  يطلب  ذلك  المدعى  عليه (73). 

لا يعتبر بمثابة الحكم بما لم يطلب إذا اتخذت المحكمة   تدابير يحق لها اتخاذها تلقائيا ، أو إذا فصلت في مسألة طلبها الأطراف ضمنيا في مذكراتهم.وقد يكون الحكم مشوب في نفس الوقت بعيب الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب و عيب ٱخر كانعدام الأسباب ،و مثال ذلك إذا فصل القاضي في شيء لم يطلبه الخصم دون تسبيب ذلك.

 17-4- السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية ( م. 17/358 ق.إ.م.إ.)

هذا الوجه كان منصوص عليه في المادة  2/194 قانون الإجراءات المدنية القديم كوجه من أوجه التماس إعادة النظر . المادة 2/194 القديمة كانت تشير إلى " السهو عن الفصل في أحد الطلبات " الذي كان يقابله في النص الفرنسي s’il a été omis de statuer sur un chef de demande .المادة  17/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تتكلم عن " السهو في الفصل في أحد الطلبات الأصلية ". و إذا كان النص الأصلي بالعربية يتكلم عن "أحد الطلبات الأصلية " ، فإن النص الفرنسي استعمل العبارة التي كانت تتضمنها المادة  2/194 من قانون الإجراءات المدنية القديم أي " أحد الطلبات" chef de demande . السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية أصبح إذا وجها من أوجه الطعن بالنقض و ليس  وجها من  أوجه  التماس إعادة  النظر (74)

ماذا قصد المشرع باستعماله لعبارة "  الطلبات الأصلية " ؟ توجد عدة أنواع من الطلبات.فإلي جانب الطلب الأصلي الذي يعبر عن الطلب الذي يقدمه المدعي في عريضة افتتاح دعواه ، فإنه توجد أنواع أخرى من الطلبات تقدم أثناء سير الخصومة ، كالطلبات العارضة لا سيما الطلبات الإضافية و الطلبات المقابلة . قانون الإجراءات المدنية و الإدارية استعمل مصطلح " طلب أصلي" لتمييزه عن الطلب الإضافي و المقابل.

كون المادة  17/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية استعملت عبارة " أحد الطلبات الأصلية " ، فهل يعني ذلك أن الوجه المأخوذ من السهو عن الفصل يخص فقط هذا النوع من الطلبات دون الطلبات الأخرى لاسيما الإضافية و المقابلة؟ فمثلا إذا قدم المدعى عليه  طلبا مقابلا و لم يجب عليه القاضي ، أو أنه في الاستئناف سهيت المحكمة الإدارية للاستئناف عن الإجابة و الفصل في طلب جديد ( في الحالات التي يجيز القانون ذلك) ، فهل يمنع تأسيس الطعن بالنقض على الوجه المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات باعتبار أن هذا السهو لا يتعلق بطلب أصلي و لكن بطلب عارض؟ المادة  17/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية توحي بذلك كونها أشارت صراحة إلى " أحد الطلبات الأصلية".و لكن في هذه الحالة كيف يتم تصحيح  الخطأ علما أن السهو عن الفصل في أحد الطلبات حتى و لو تعلق الأمر بطلب إضافي أو مقابل يشكل عيب من العيوب الأساسية التي يرتب القانون عليها البطلان .قد يتداخل عيب السهو عن الفصل  مع عيب انعدام الأسباب أو مخالفة القانون و حينئذ يمكن تأسيس الطعن بالنقض على هذين الوجهين الأخيرين ، و لكن يحدث أن يكون الحكم مشوبا فقط بعيب السهو عن الفصل في طلب.المشرع حينما أشار إلى عيب السهو عن الفصل في طلب كوجه مستقل ، فإنه اعتبره وجها يختلف من حيث الطبيعة عن باقي أوجه الطعن بالنقض.فكيف يسوى إذا هذا الإشكال؟

نعتقد أن الأمر يتعلق فقط بارتباك في المفاهيم القانونية و أن ما قصده المشرع هو تطبيق القاعدة على كل الطلبات التي سهي الفصل فيها ، سواء تعلق الأمر بالطلبات الأصلية بمفهومها القانوني الضيق أي الطلبات المقدمة في عريضة افتتاح دعوى المدعي ، أو الطلبات الأخرى التي تقدم أثناء سير الخصومة من طرف الخصوم.و ما يدعم هذا الطرح هو موقف رئيس اللجنة التي أشرفت على إعداد  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إذ اعتبر أن الطلبات المقصودة في نص المادة  17/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هي "  تلك التي تتجلى من منطوق العرائض و المذكرات النهائية   للخصوم " (75) ، أي كل الطلبات المقدمة أثناء سير الدعوى سواء الصادرة من المدعي ( طلبات أصلية أو إضافية) أو المدعى عليه (طلبات مقابلة).هذا و أن النص المترجم إلى الفرنسية و الذي شمل كل الطلبات دون تمييز على غرار ما كان عليه الحال في المادة  2/192 القديمة  من قانون الإجراءات المدنية  يؤكد هو كذلك هذا الطرح.

قدمت  المحكمة  العليا  بعض الصور  لمفهوم  السهو عن الفصل  في الطلبات  الأصلية و هي الحلول التي يمكن تمديدها  في الطعن  بالنقض أمام مجلس الدولة . اعتبرت المحكمة العليا مثلا  أن  السهو عن الفصل  في  مسألة جوهرية تخص تشخيص المسئول عن الضرر يشكل  وجها للنقض المنصوص عليه في المادة 358-17  من  قانون  الإجراءات المدنية و  الإدارية (76). يكون  كذلك مشوب  بعيب  السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية القرار الذي  لم يرد  على طلب الطاعنة  الرامي إلى إلزام  المطعون ضد بتمكينها من مقابل الإيجار (77)

استقر  قضاء  المحكمة  العليا كذلك على  أنه  يشترط  في  السهو عن الفصل في  أحد الطلبات الأصلية المعتبر وجها من أوجه الطعن  بالنقض أن يكون  السهو كليا  و  أن  يكون  الطلب  موضوعيا.و  توسيعا في شرحها لهذه  القاعدة  قضت  المحكمة العليا  أنه :"  يشترط  في  هذا الوجه أن يكون الإغفال إغفالا كليا يجعل الطلب القضائي معلقا لم يقصد فيه قضاء  ضمنيا  و  أن  يكون  الطلب طلبا  موضوعيا  لأنه إذا  لم  يكن  كذلك كأن  يكون دفعا  للطلب  اعتبر إغفاله رفضا له".  و  تطبيقا لهذه  القاعدة فإن  السهو  مثلا عن الرد  على طلب  تعيين  خبير آخر يعتبر رفضا  ضمنيا  ما  دام قضاة الموضوع  قد تمسكوا  بنتائج  الخبرة التي أسسوا عليها قضائهم  مما يجعل الوجه  المأخوذ  من السهو عن الفصل في أحد  الطلبات الأصلية  غير مؤسس (78). لا  يعتبر  كذلك  سهوا  عن الفصل في  أحد الطلبات الأصلية عدم تصدي  قضاة  الموضوع إلى الطلب الاحتياطي المتعلق بكون الحادث هو حادث عمل( 79).

قد يحصل كذلك أن يتضمن الطلب عدة أجزاء كالطلب الرامي إلى تحميل المدعى عليه مسؤولية الحادث مع طلب إلزامه بمبلغا ماليا على سبيل التعويض.فإذا فصل القاضي في الجزء الأول من هذا الطلب بتثبيت المسؤولية ، و سهي الفصل في طلب التعويض فهل نكون أمام عيب السهو عن الفصل في أحد الطلبات ؟ لا شك أن ذلك يشكل سببا للطعن بالنقض بعنوان المادة  17/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية علما أن النص الفرنسي لهذه المادة و الذي قلنا أنه تضمن الصيغة الصحيحة تتكلم  عن السهو عن الفصل في " أحد  الطلبات " un  chef  de  demande دون تمييز.

يفتح الطعن بالنقض بعنوان السهو عن الفصل  كذلك إذا رفع استئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف  موجه  ضد حكمين صادرين في نفس القضية و لم يفصل سوى في أحدهما، أو إذا سهي قاضي الاستئناف الفصل في الاستئناف الفرعي.و لكن لا نكون أمام سهو عن الفصل إذا تطرق القاضي في منطوقه إلى كل أجزاء الطلب و لكن دون تسبيب بعضها، ففي هذه الحالة يفتح الطعن بالنقض لانعدام التسبيب. كما أن احتواء  منطوق  الحكم  لعبارة  " و  رفض  باقي  الطلبات" قد يشكل وجه  للطعن بالنقض بعنوان   السهو عن الفصل في حالة ما  إذا كانت أسباب هذا الحكم  لم تثبت هذا الرفض (80). و لا يشكل غموض الحكم أو أخطائه المادية سهوا عن الفصل ، بل يمكن هنا فقط طلب تفسير أو تصحيح الحكم . و السهو عن الفصل يستوجب خروج الخصومة من ولاية القاضي

هذه القواعد  تخص الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الجهة القضائية  ، و لكن ما هو الحل إذا كان عيب السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية متصل بقرار صدر عن مجلس الدولة نفسه ؟ في انتظار ما سيقرره مجلس الدولة في هذا المجال  ، فإن المسألة  قد تحل عن طريق دعوى تصحيح الخطأ المادي في إطار  أحكام المادة   963 - 2  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص: " إذا اصدر مجلس الدولة قرارا  حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شانه التأثير على الحكم الصادر عنه جاز للخصم  المعني أن يرفع طعنا أمامه  لتصحيح هذا الخطأ ". و هذا الحل نهجه مجلس الدولة الفرنسي الذي قضى أن العريضة الرامية إلى تصحيح  الخطأ المادي الناتج عن السهو  عن الفصل في أحد الطلبات تكون مقبولة (81).

4 - 18- عدم الدفاع عن ناقصي الأهلية( م.18/358  ق.إ.م.إ.)

 القاصر و الراشد ناقص الأهلية  يخضعان لقواعد خاصة بالنظر  إلى نقص أهليتهم. توجد في القانون المدني و قانون الأسرة أنظمة لحماية القصر و  ناقصي الأهلية على غرار الولاية و الوصاية و التقديم. حق القاصر و الراشد ناقص الأهلية في اللجوء إلى القضاء   يخضع  لقواعد خاصة إذ أنهما يباشران الدعوى القضائية لا بأنفسهم و لكن عن طريق الولي أو المقدم او الوصي. في حالة ما باشر القاصر و فاقد الأهلية دعوى قضائية دون تدخل وليه أومقدمه،  فإن الإجراءات المتخذة في الدعوى تكون باطلة ، و هذا البطلان اعتبره القانون من النظام العام يجب على القاضي إثارته من تلقاء نفسه ( م. 65 من ق.إ.م.إ.).

 5- قرار مجلس الدولة و آثاره

النصوص التي تحكم قواعد صدور قرارات مجلس الدولة و ﺁثارها هي نفسها القواعد المقرة أمام المحكمة العليا و  ذلك تطبيقا لأحكام المادة 959 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. سنتطرق بالتوالي إلى قرار رفض الطعن بالنقض ، ثم إلى قرار  النقض. بالنسبة للمبادئ القضائية التي عالجت هذه المسائل  سنرتكز على  قضاء المحكمة العليا و على  قضاء مجلس الدولة الفرنسي نظرا لتشابه  نصوص الواردة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مع النصوص الواردة في التشريع الفرنسي.

1-5- قرار رفض الطعن بالنقض

 قد يرفض الطعن بالنقض إما لأن مجلس الدولة  يرفض فحصه في الموضوع بسبب  عدم القبول  (82)، أو للاداعي للفصل (83)، و إما لأن الطعن غير مؤسس قانونا (84).و قد يكون الطعن مؤسسا ، و رغم ذلك يقضي مجلس الدولة برفضه ؛ إنها الحالة التي يستبدل فيها مجلس الدولة سببا قانونيا خاطئا تضمنه   القرار المطعون فيه بالنقض بسبب قانوني صحيح (م.  959 و  376 ف.1 من ق.إ.م.إ.) (85) ، و هي كذلك الحالة التي يصرف مجلس الدولة  نظره عن السبب القانوني الخاطئ  إذا كان زائدا و لم يؤثر على القرار المطعون فيه (م. 959 م.376 ف.2  ق.إ.م.إ.).

إذا كان لا يجوز الطعن في قرار مجلس الدولة القاضي برفض الطعن بالنقض ، فإنه يجب استثناء الحالة التي يقضي فيها مجلس الدولة  بعدم قبول الطعن بالنقض لعيب في الإجراءات غير منسوب للأطراف و كان من شأن هذا العيب  التأثير على القرار الذي أصدره مجلس الدولة، أو منسوب لخطأ مرفقي .  في هذه الفرضية و طبقا للمادة 963 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،فإنه يمكن تقديم عريضة جديدة بطلب إعادة النظر في القرار القاضي بعدم قبول الطعن ، و يتم ذلك بموجب دعوى تصحيح خطأ مادي  (86). و طلب التصحيح هنا هو بمثابة طعن حقيقي يهدف إلى سحب قرار مجلس الدولة و إعادة النظر فيه ، فلا علاقة له  بطلب تصحيح الخطأ المادي المحض المنصوص عليه في المادة 963-1 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . و مثال ذلك قرار مجلس الدولة الذي يقضي بعدم قبول الطعن بالنقض لعدم دفع الرسم القضائي  فيما تبين أن  هذا الرسم قد دفع فعلا (87) ، أو كذلك إذا صدر قرار مجلس الدولة  حضوريا فيما أن المطعون ضده لم يبلغ أصلا بعريضة الطعن بالنقض (88)

لا يجوز أن يترتب على طلب تصحيح الخطأ المادي  تغطية خطأ أو إغفال منسوب للأطراف . لا يمكن مثلا التذرع بعدم استلام الاستدعاء للجلسة لتبرير عدم تقديم النسخة الرسمية من القرار المطعون فيه ، كون هذا الإجراء مقرر تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا  و أن استدعاء الطاعن للجلسة ليس إجراءا جوهريا ( 89).

 طبقا للمادة 916 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تحيل إلى المادتين  888 و 285 من نفس القانون: " إن تفسير الحكم  بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه هو من اختصاص الجهة الفضائية التي أصدرته ". تبعا لذلك يجوز لمجلس تفسير القرار الذي أصدره . يقدم طلب التفسير  بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم. قضت المحكمة العليا أن الحكم القابل للتفسير هو الحكم القطعي و إما الحكم قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز طلب تفسيره إلا  بعد صدور الحكم القطعي (90). ويجب عدم الخلط  هنا بين هذا الإجراء وبين السلطة التي خولها القانون لقاضي الأمور المستعجلة عندما يتعلق الأمر بإشكالات تنفيذ الأحكام.

ولا يكون التفسير ممكنا إلا إذا احتوى الحكم نصا غامضا أو مبهما. ومن جهة أخرى لا يجوز طلب تفسير القرار إلا في حدود عدم إدخال تعديل أو حذف أو إضافة (91) ، و كذا دون المساس بالمراكز القانونية للأطراف و بموضوع النزاع (92). فلا يجوز مثلا بداعي تفسير الحكم إضافة عبارة "و كل شاغل بإذنه" في قرار قضى بالطرد من عقار (93).كما أنه لا يجوز بداعي التفسير مناقشة ما توصل إليه و ما فصل فيه الحكم محل التفسير من نقاط  و مسائل   قانونية (94).

يترتب على رفض الطعن بالنقض أن يصبح القرار المطعون فيه حكما باتا ، و هذا القرار هو الذي يكون قابلا للتنفيذ بين الأطراف ( م. 365-5 من ق.إ.م.إ.)  .و أما قرار مجلس الدولة القاضي بالرفض، فينفذ فقط في شطره المتعلق بالمصاريف القضائية و التعويضات التي قد يحكم بها.

5 -2-  قرار النقض  

آثار قرار النقض الصادر عن مجلس الدولة هي نفسها آثار قرار النقض الصادر عن المحكمة العليا ،  و المقررة في المواد من 362 إلى 379 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي أحالت لها المادة 959 من نفس القانون . يتم نقض الحكم أو القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا   مع الإحالة أو دون إحالة،  و يقتصر أثر النقض  على مجال الوجه  الذي أسس عليه ،ما عدا في حالة عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى أو التبعية الضرورية. مبدئيا  الإحالة ليست إلزامية . قد  يقضي مجلس الدولة  بالنقض مع الإحالة  إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت القرار بتشكيلة جديدة ، و إما أمام جهة قضائية أخرى  من نفس النوع ( م. 364 من ق.إ.م.إ.).و لكن قد تكون الإحالة أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع مستحيلا إذا كانت الجهة القضائية التي نقض قرارها هي جهة قضائية متخصصة ،على غرار   القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة أو  عن المجلس الأعلى للقضاء . فإذا كانت الجهة القضائية المحال إليها  القضية بعد النقض مشكلة من تشكيلة فريدة و هو حال الجهات القضائية المتخصصة ، فإنه  لا مانع أن يفصل في القضية من  نفس الأعضاء. قضى مجلس الدولة الفرنسي مثلا  أنه إذا ألغى مجلس الدولة قرار صادر عن لجنة التأديب التابعة للمجلس الوطني لمنظمة الصيادلة ، و أحال القضية إليها للفصل فيها من جديد ،  فإنه و نظرا لطبيعة  هذه الهيئة  القضائية التي  تختص وحدها للنظر في الاستئناف في القضايا التأديبية المتعلقة بالصيادلة ، فإن التشكيلة التي تتضمن  أعضاء سبق لهم  أن فصلوا في القضية الأولى هي تشكيلة  مطابقة للقانون و لا تعارض أحكام المادة  11 من القانون المؤرخ في 31/12/1987 و هي المادة التي تقابلها في التشريع  الجزائري المادة  364-1 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  التي تنص  أنه في حالة النقض تحال القضية إما إلى نفس الجهة القضائية  بتشكيلة جديدة  و إما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع و الدرجة ( 95).

تخطر جهة الإحالة بمبادرة من الطرف الذي له مصلحة ، و هذا ما أقرته المادة 367  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  التي أحالت إليها المادة  959 من نفس القانون. تخطر جهة الإحالة بموجب عريضة  بعنوان " عريضة إعادة السير في الدعوة بعد النقض " أو " عريضة رجوع الدعوى بعد النقض " تتضمن البيانات المقررة لعريضة افتتاح الدعوى  مرفقة بقرار النقض ، و يجب إيداع هذه العريضة  تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا قبل انتهاء أجل شهرين من تاريخ تبليغ  قرار مجلس الدولة عن طريق محضر قضائي  للخصم شخصيا ، و يمدد هذا الأجل إلى 3 أشهر في حالة ما تم تبليغ قرار مجلس الدولة  إلى  الموطن الحقيقي  أو المختار.  

يجب إعادة السير في الدعوى بعد النقض  قبل انقضاء مهلة  سقوط الخصومة المحددة بسنتين ، تسري من تاريخ صدور قرار مجلس الدولة القاضي بالنقض و الإحالة  وهذا عملا بالمادتين 223 و 229 (96). و طبعا في حالة ما عاينت جهة الإحالة بعد النقض أنه مرت أكثر من سنتين على قرار مجلس الدولة  القاضي بالنقض و الإحالة ، فإنها تقضي لا بسقوط قرار مجلس الدولة  و لكن بسقوط الخصومة و يعيد الأطراف حينئذ إلى  الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم أو القرار المنقوض (97).

 6- الخصومة أمام جهة الإحالة

أمام جهة الإحالة ، فإن الدعوى تستأنف في مرحلة الإجراءات التي لم يشملها النقض (م. 959 و367 ف.4 من ق.إ.م.إ.).النقض يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل نقض القرار. النقض إذا لا يمس سوى القرار ،فالكتابات المتخذة سابقا تبقى قائمة ، و لذلك فإذا طلب المستأنف عليه في دعوى إعادة السير بعد النقض أن يفصل في القضية بالنظر إلى المذكرات المدفوعة أمام قاضي الدرجة الأولى، فإن جهة الإحالة  تكون ملزمة بالفصل من حيث الوقائع و القانون  على ضوء هذه المذكرات. و حسب المادة 370 الفقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  التي تحيل إليها المادة 959  من نفس القانون : "  يعتبر الخصوم الذين لم يثيروا أوجها أو ادعاءات  جديدة متمسكين بالأوجه و الطلبات التي سبق إثارتها أمام الجهة القضائية  التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض "، و نفس القاعدة تطبق على الخصوم المتخلفين عن الحضور .

 يجوز للأطراف أمام جهة الإحالة إثارة أوجه جديدة لتدعيم ادعاءاتهم (م.368 -1 من ق.إ.م.إ.)، و مع ذلك لا تقبل الأوجه الرامية إلى عدم قبول الاستئناف إذا لم يثرها الخصم  الذي قدم طلباته في الموضوع أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض (م.368-2 من ق.إ.م.إ.). يخضع قبول الطلبات الجديدة  لنفس القواعد المطبقة أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض (م.369 من ق.إ.م.إ.).و يجوز   لجهة الإحالة الأخذ بعين الاعتبار وقائع لاحقة لقرار النقض في حالة ما إذا كانت من شأنها التأثير على حل النزاع.

يكون الاستئناف الفرعي ممكنا من طرف المستأنف عليه الذي لم يقدم مثل هذا الاستئناف أمام الجهة القضائية  التي نقضت قراره ، و ذلك كون نقض القرار  كليا يمنح جهة الإحالة سلطة الفصل  في النزاع برمته و من جديد ، من حيث الوقائع و من حيث القانون، و لا يكون خلاف ذلك إلا إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول.

 المواد من 371 إلى 373 من  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  التي أحالت لها المادة 959 من نفس القانون تعالج حالة تدخل الغير و  الأشخاص الذين كانوا خصوما أمام الجهة القضائية المنقوض قرارها ، و لم يكونوا طرفا  أمام مجلس الدولة .فإذا كان تدخل الغير غير مقبول أمام جهة الإحالة (م.371 من ق.إ.م.إ.)،فإنه يمكن للأشخاص الذين كانوا خصوما أمام الجهة القضائية المنقوض قرارها و لم يكونوا طرفا  أمام مجلس الدولة ا أن يستدعوا  في الخصومة الجديدة ، كما يمكنهم التدخل الاختياري فيها إذا ترتب على نقض القرار مساس بحقوقهم (م.372 -1 من ق.إ.م.إ.). و طبقا للمادة 372 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، فإنه يمكن كذلك لنفس الأشخاص و ضمن نفس الشروط المبادرة بإخطار جهة الإحالة ، أي المبادرة في إرجاع الدعوى أمام جهة الإحالة المعينة في قرار النقض.   تفصل جهة الإحالة  من جديد في القضية من حيث الوقائع و من حيث القانون  باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض (م.374-1 من ق.إ.م.إ.).

1-6-  تطبيق قرار الإحالة

إذا نقض مجلس الدولة القرار المطعون فيه دون أن يفصل في مسائل قانونية كأن ينقض القرار لانعدام أو للقصور في التسبيب ،فإن جهة الإحالة تكون حرة في الفصل في الدعوى دون أي قيد ( 98). و لكن إذا فصل مجلس الدولة   في مسائل قانونية ، فإنه يجب على جهة الإحالة تطبيق ما قض به  مجلس الدولة (م.374-1  من ق.إ.م.إ.) (99) .و حسب قضاء المحكمة العليا،فإن القرار الذي يخالف هذه القاعدة  يكون مشوب بعيب تجاوز السلطة (100).

 إذا طبقت جهة الإحالة قرار النقض ، فإن نقض ثان يكون غير مقبول إذا تأسس على وجه فريد مأخوذ من تطبيق قرار الإحالة، كما يكون الأطراف غير مقبولين في مطالبة مجلس الدولة  بالتراجع عما قضى به في قراره  الأول حتى و لو كان مجلس الدولة قد غير قضائه  في المسألة المفصول فيها منذ صدور هذا القرار.

إذا لم تمتثل جهة الإحالة لقرار مجلس الدولة الفاصل في مسألة قانونية ، فإنه ينشأ تنازع بين الجهتين القضائيتين يتم حله في إطار النظام لذي أقره قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. و تفصل جهة الإحالة في كل المصاريف القضائية المعروضة أمام قضاة الموضوع ، بما فيها المصاريف القضائية المتعلقة بالقرار محل النقض.

2-6-  التنازع مع جهة الإحالة

كما سبق شرحه  فبعد النقض فإن الدعوى ترجع أمام جهة الإحالة.هذه الجهة تكون مبدئيا حرة في الفصل في الدعوى من حيث الوقائع و القانون دون التقيد بقرار النقض.و لكن إذا فصل قرار النقض  في مسألة قانونية ، فإن جهة الإحالة تكون كما قلنا ملزمة بتطبيق ما قضى به مجلس الدولة.و لكن قد لا تمتثل جهة الإحالة  لقرار مجلس الدولة  في مسألة قانونية ، ففي هذه الحالة ينشأ تنازع بين مجلس الدولة  و جهة الإحالة.

تضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  قواعد دقيقة مشتركة للمحكمة العليا و مجلس الدولة عالجت بصفة متميزة مشكل حل التنازع الناتج عن عدم امتثال جهة الإحالة لقرار مجلس الدولة  الفاصل في مسألة قانونية . ففي هذه الحالة ، فإن القانون منح مجلس الدولة  سلطة  الفصل مباشرة في موضوع النزاع . يمكن كذلك لمجلس الدولة في غير هذه الحالة أن ينقض القرار المطعون فيه  دون إحالة.

3-6- النقض دون إحالة

نصت المادتين 365 و 374 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  التي أحالت لها المادة 959  من نفس القانون  عن الحالات التي  يتم فيها نقض القرار المطعون فيه دون إحالة.

1-3-6- النقض دون إحالة في إطار المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 المادة 365 الفقرة 1  من  قانون الإجراءات المدنية و  الإدارية تنص على القاعدة التقليدية التي تجيز النقض دون إحالة إذا كان قرار مجلس الدولة ، فيما فصل فيه من نقاط قانونية،لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه. الحالات التي قد يقضي فيها  مجلس الدولة  بنقض و إبطال  القرار  المطعون فيه دون إحالة هي عديدة  و متنوعة. قدمت المحكمة العليا في هذا المجال  عدة أمثلة ، فمثلا فإن المحكمة العليا و  بعد  أن عاينت  أن قضاة الموضوع قضوا بصحة عقد هبة عقار حرر في الشكل العرفي فيما أن هبة العقارات يجب  أن تتم  بموجب عقد توثيقي  مشهر ، فإنها قضت بنقض و إبطال القرار  المطعون فيه  دون إحالة  كون لم يبقى  من  النزاع ما يتطلب الفصل فيه ( 101)، ونفس  الشيء بالنسبة لقرار المجلس الذي قضى على صندوق  التأمينات الاجتماعية  بإفادة المطعون ضده بالمنح العائلية و بتعويض عن العطل المرضية فيما أن هذا الأخير لم يعرض النزاع مسبقا على الطعن المسبق  و إلى  الخبرة الطبية تطبيقا لأحكام القانون  رقم 83-15 ( 102).

و  نقضت كذلك المحكمة العليا بالنقض دون إحالة  قرار المجلس الذي ألغى الحكم المستأنف فيه إثر التماس إعادة النظر في غير الحالات التي يجوز فيها ممارسة هذا الطعن (103)،و القرار  الذي فصل في دعوى رفعها  شخص ليس له صفة التقاضي في النزاع  (104)، و القرار الذي  قبل الاستئناف في الحكم القاضي بتصحيح حكم حائز لقوة الشيء  المقضي فيه  فيما أنه لا يمكن الطعن فيه إلا عن طريق الطعن بالنقض طبقا للمادة 286 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ( 105)،و القرار الذي  فصل في الدعوى فيما أن  الطرفين  اتفقا في  العقد على عرض النزاع مسبقا على التحكيم قبل اللجوء إلى العدالة (106).  

الفقرة الثانية من نفس المادة 365 من  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  التي يمدد تطبيقها إلى مجلس الدولة طبقا للمادة  959  من نفس القانون نصت على قاعدة متميزة إذ تجيز المحكمة العليا  ( و مجلس الدولة ) النقض دون إحالة مع" الفصل في النزاع نهائيا " .و لكن لا يمكن تطبيق هذه القاعدة حسب هذه المادة إلا : " عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا و قدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا أن تطبق القاعدة القانونية الملائمة ".

على غرار ما قضت به المحكمة العليا ،  فإذا قضى القرار المطعون فيه بوقف الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في مسألة أولية من طرف المحكمة المدنية  ، فإنه يجوز لمجلس الدولة  نقض هذا القرار مع الاستجابة لطلبات المدعي في الطعن .و إذا رفع طعن بالنقض ضد قرار صادر عن  المحكمة الإدارية للاستئناف  قضى بإلغاء حكم المحكمة الإدارية ، فإنه يمكن لمجلس الدولة  إلغاء القرار دون إحالة  مع تأييد حكم الدرجة الأولى  .و إذا قدم طعن بالنقض ضد قرار قضى بإلزام هيئة إدارية  بدفع متأخرات الأجور لأعوانها،  يجوز لمجلس الدولة إلغاء هذا القرار مع رفض دعوى الأعوان الأصلية لعدم التأسيس  . كذلك إذا رفض القرار المطعون فيه عن خطأ الحكم بالفوائد التي طلبها المدعي ، فإن  مجلس الدولة  يلغي هذا القرار و يأمر بتسديد هذه الفوائد. 

قد   يقضي مجلس الدولة بالنقض دون إحالة بالنسبة للمسألة القانونية المثارة في وجه الطعن ، و في نفس الوقت يحيل الدعوى إلى قضاة الموضوع للفصل في النقاط الأخرى المتنازع عليها. يتعلق الأمر هنا بما يمكن تسميته " بنقض دون إحالة جزئيا  " بمعنى أن  مجلس الدولة هنا يفصل في النقطة القانونية المطعون فيها ، و يبقى فقط لجهة الإحالة الفصل في النقاط العالقة. فمثلا إذا قضت المحكمة الإدارية للاستئناف  عن خطأ أن الدعوى تقادمت ،فإن مجلس الدولة سيلغي القرار و يستبعد التقادم و في نفس الوقت يحيل القضية إلى الجهة القضائية التي يعينها للفصل في المسائل الأخرى المتنازع عليها.كذلك إذا استبعد القرار المطعون فيه عن غير صواب وجود خطأ منشئ للمسؤولية فيما أن معاينات قضاة الموضوع توحي خلاف ذلك ،فإن امجلس الدولة  يقضي في قراره  بوجود هذا الخطأ و يبقى فقط على جهة الإحالة الفصل في المسألة المتعلقة بتحديد الضرر .      

هذه القواعد تفترض  أن كل العناصر من الواقع تتواجد في القرار المطعون فيه ، إذ أن دور مجلس الدولة يقتصر على استنتاج الآثار القانونية بصفته  قاضي القانون.

2-3-6-  النقض دون إحالة في إطار المادة 374 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

القاعدة السابقة المنصوص عليها في المادتين  959 و 365 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تطبق في كل الأحوال دون استثناء. و لكن إذا تعلق الأمر بالفصل في طعن ثان أو طعن ثالث ، فإن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أقر قواعد أخرى توسع بشكل متميز صلاحيات مجلس الدولة الذي يصبح هنا بمثابة درجة ثالثة للتقاضي.

طبقا للمادة 374 الفقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  التي تحيل إليها المادة 959  من نفس القانون المطبقة أمام مجلس الدولة: " إذا لم تمتثل  جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية ، يجوز لهذه الأخيرة ، و بمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني، البت في موضوع النزاع ". هذه السلطة المخولة للمحكمة العليا  و مجلس الدولة عل حد سواء تكون جوازية فقط إذ يمكن لمجلس الدولة  إحالة القضية إلى جهة قضائية تعينها إلا في حالة الاستحالة إذا كانت الجهة القضائية التي ألغي قراها هي جهة قضائية متخصصة . و لكن إذا تعلق الأمر بطعن ثالث بالنقض فإن  مجلس الدولة يكون في هذه الحالة ملزما بالفصل في الدعوى من حيث الوقائع و القانون و لا يمكنه إحالة الدعوى  إلى جهة قضائية أخرى ( م.374 ف.4 من ق.إ.م.إ.) (107). و يكون قرار مجلس الدولة  الفاصل في الموضوع  غير قابل لأي طعن (108).

 

الهوامش

(1) Conseil d’Etat, 7 février 1947, requête n° 79128.    

(2) Conseil d’Etat,  17 février 1950, requête n° 86949.  

(3)  مجلس الدولة ، 23 أبريل 2015 قرار رقم 99183  ، ب.ق.ج. ( الأمر الصادر عن رئيس المحكمة  الفاصل في دعوى الإشكال  أو طلب وقف التنفيذ غير قابل لأي طعن).

(4)  المحكمة العليا، 15 أبريل 2010 ، ملف رقم 659220 ،م.م.ع.246.2.2010  ؛  18 أكتوبر 2012 ، ملف  رقم 838353، م.م.ع.168.2.2012.

(5) المحكمة العليا ،20 مارس 1996، ملف رقم 155172،م.ق.52.2.1998 .

(6) المحكمة العليا، 15 ديسمبر 2016،ملف رقم  ، 1144395 ، م.م.ع.276.2.2016 ( الطعن في  القرار القاضي قبل  الفصل  في  الموضوع  بمفرده غير مقبول) ؛14 جويلية 2011،ملف رقم 664249  م.م.ع.169.2.2011 (القرار  الصادر  في  آخر  درجة  قبل  الفصل في الموضوع المتضمن تعيين  خبير غير قابل للطعن  بالنقض  إلا  مع القرار الفاصل في الموضوع).

(7) المحكمة العليا ، 2 أكتوبر 2014،ملف  رقم  847106 م.م.ع.431.2.2014  (  لا  يطعن بطعن واحد  بالنقض  في قرارين صادرين في آخر درجة ،أحدهما  فاصل  في  موضوع النزاع و ثانيهما قرار تمهيدي؛  القرار  التمهيدي قابل  للطعن  فيه  بالنقض  على  انفراد).

(8) مجلس الدولة ،  7  جوان 2005 ،  قرار رقم   16886، م.إ.م.د. 

(9) مجلس الدولة ، 11 جويلية 2007 قرار رقم  37228، م.إ.م.د. 

(10)  مجلس الدولة ، 21 أكتوبر 2008 ، قرار رقم 47841 ، م.إ.م.د. 

(11)  مجلس الدولة ، 17 نوفمبر 2016 ، قرار رقم 125052 ، م.إ.م.د. 

(12)  مجلس الدولة 19 جويلية 2012 ،  قرار رقم 72652 ، م.إ.م.د. 

(13) مجلس الدولة، 15 أبريل 2003 ، قرار رقم 12355 ، م.إ.م.د. 

(14) المحكمة العليا،8 فيفري  2006،ملف  رقم 331038،م.م.ع.403 .1.2006 ( لا طعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة في قرارات المحكمة العليا).

(15) المحكمة العليا ، 6 ماي 2010،ملف  رقم  614099،م.م.ع.214.1.2011.

(16) المحكمة العليا ، 5 نوفمبر 2015، ملف رقم 911801، م.م.ع.237.2.2015 .

(17) المحكمة العليا ، 19 مارس 1989، قرار رقم 56635، م.ق.95.4.1992 .

 (18)المحكمة العليا،.8 ديسمبر 1982،ملف رقم 26839، ن.ق.270.1982 .

(19) المحكمة العليا  ،  10 أكتوبر 1983، ملف رقم 33517، م. ق 1989. 1. 191 .

(20)   Conseil d’Etat , 6 avril 2001, requête n° 21206 .

 (21 ) المحكمة العليا  ،8  جويلية 1991،ملف  رقم  73922،م.ق.77.2.1993.

(22) المحكمة العليا.،12 مارس 1983،ملف رقم 23713،إ.ق.165.1986.

(23) المحكمة العليا،7 فيفري 1983،ملف رقم 29500،م.ق.165.1.1989 .

(24) المحكمة العليا.،12 مارس 1983،ملف رقم 23713،إ.ق.165.1986 .

(25) المحكمة العليا ، 2  سبتمبر  2010،ملف  رقم  639238،م.م.ع.205.2.2010.

 (26) المحكمة العليا  ،12 جوان  1991،ملف  رقم 79461،م.ق.20.3.1992.

(27) المحكمة العليا ،8 جانفي 1990،ملف  رقم 58037،م.ق.66.2.1992.

 (28)غ المحكمة العليا ،25 أبريل  1988،ملف  رقم 46480،م.ق.91.1.1992.

(29) المحكمة العليا  ،25 أبريل 1988،ملف رقم 45313،م.ق.126.2.1992.

(30) المحكمة العليا ،5 ماي 2011،  ملف رقم  662514،  م.م.ع. 183.1.2013 ( قبول  الاستئناف  في قرار التحكيم التجاري الدولي يعد تجازا للسلطة).

(31 ) المحكمة العليا ، 27 جوان 1983،ملف رقم 28881، م.ق.185.1.1989 .

( 32) المحكمة العليا ، 17  فيفري  1998،ملف  رقم  160246،م.ق.167.1.1998.

(33) المحكمة العليا ،  7 فيفري 1983،ملف رقم 29500،م.ق.165.1.1989 .

(34) المحكمة العليا ،  8 جانفي 1990،ملف  رقم 58037،م.ق. 66.2.1992.

(35) المحكمة العليا ، قرار بتاريخ 23 مارس 1966 ، مجلة دليل العدالة ، سنة 1966 ، صفحة 364 .

( 36) المحكمة العليا،  14 أكتوبر 2010،ملف رقم  611813،م.م.ع. 133.1.2011 .

(37)   Conseil d’Etat , 5 juillet 1991, requête n°  108826.

(38) المحكمة العليا ، 10  جويلية  2014،ملف  رقم 845202،م.م.ع.310.2.2014 .

(39) المحكمة العليا ،  22  جويلية 2010،ملف  رقم 575899،م.م.ع.154.2.2010 . 

(40) Conseil d’Etat,  3 juillet 1996,  requête n° 169219.

 (41)Conseil d’Etat , 2 février 1987, requête n° 81131.

( 42) Conseil d’Etat ,  28 décembre 2001, requête n° 223892.  

(43)  Conseil d’Etat, 12 décembre 1986 ,  requête n° 57214.

(44) المحكمة العليا ،  7 ماي 1984،ملف رقم 34961، م.ق.151.1.1990 . 

(45) المحكمة العليا ، 9 أكتوبر 1968،م.أ.101.1 .

(46) المحكمة العليا ، 29 سبتمبر 1984،ملف رقم 35729،م.ق.198.4.1989 .

(47) المحكمة العليا ،  4  جويلية 2013،ملف رقم  761529،م.م.ع.،2014.عدد   خاص، جزء1، 377  .

(48) المحكمة العليا ،  ،3  جويلية 2014،ملف  رقم 863104،م.م.ع.435.2.2014 .

(49) المحكمة العليا ،  21 جوان  2012 ، ملف رقم 806311،م.م.ع.143.1.2013 .

(50) المحكمة العليا ، 4  جويلية  2013،ملف  رقم  761529،م.م.ع.244.2.2013. 

(51) المحكمة العليا ، 23 جوان  2016،  ملف  رقم  1106589،م.م.ع.45.1.2016 .

(52) Conseil d’Etat, 8 juillet 1983,    requête n° 31170.

(53) Conseil d’Etat, 15 décembre 1993, requête n° 129277.

(54) Conseil d’Etat, 28 juillet 1993, requête n° 121702.

(55) المحكمة العليا ، 16 نوفمبر 1984،ملف رقم 38043،م.ق. 166.1.1990(من المقرر  قانونا  أن كل  قرار  يجب  أن يشتمل على  أسباب و منطوق  ،و  من ثمة فإن القرار الذي تتناقض أسبابه مع منطوقه يكون بمثابة انعدام ااتسبيب).؛ 25 ديسمبر 1989،ملف رقم 56268،م.ق.58.3.1991  ( متى  كان من المقرر  قانونا  أنه  إذا  وجد تناقضا  بين حيثيات  القرار  و منطوقه  فإن  هذا القرار  يكون مشوبا بانعدام التسبيب ).

(56) المحكمة العليا ، 21 سبتمبر 2016،ملف رقم 1137814،م.م.ع.133.2.2016 ( إذا تناقض منطوق الحكم أو القرار مع أسبابه كان باطلا ما لم تلحقه الحجية فتصححه،على اعتبار أن الحجية تسمو على البطلان و يؤخذ عندئذ بمنطوقه لا بأسبابه).

(57) المحكمة العليا ، 24 سبتمبر 1984،ملف رقم 35764،م.ق. 143.3.1989  ( إذا  ما تبين  من القرار المطعون  فيه أن أسبابه تناقضت مع بعضها و تناقضت أيضا  مع منطوقه فإن هذا القرار يكون مشوبا  بالتناقض في  تسبيبه  المساوي لانعدامه مما يترتب عليه البطلان).

(58) Conseil d’Etat, 12 avril 1995, requête n° 147161.

(59)  المحكمة العليا ، غرف مجتمعة ،  5 ديسمبر 1979، قرار رقم 16994 ، م.إ.م.ع. ( تحريف مضمون وصل إثبات تسديد مبلغ المبيع)؛  13 أكتوبر 2016 ، قرار رقم 1014678 ، م.إ.م.ع. ( تحريف  مضمون عقد إيجار) ؛  23 سبتمبر 2021 ، قرار رقم 1408475 ، م.إ.م.ع. ( تحريف مضمون اتفاقية قرض).

(60) Conseil d’Etat, 16 octobre 1992 ,  requête n° 119137.

(61) Conseil d’Etat , 26 novembre 1993, requête n° 108851.  

(62) Conseil d’Etat ,10 mai 1995  , requête n° 134582

(63) Conseil d’Etat , 14 janvier 2016 , requête  n° 59616.

(64) Conseil d’Etat  ,4 avril 1914, requête  n° 55125.

(65) المحكمة العليا ، غرف مجتمعة ، 5 نوفمبر 1979 ، قرار رقم 16994 ،م.إ.م.ع.

(66، المحكمة العليا ، 16 جوان  2016،ملف  رقم 993497،م.م.ع.96.1.2016 .

(67). المحكمة العليا ،6 ديسمبر 2006،ملف رقم 350940،م.م.ع.291.1.2007 .

(68) المحكمة العليا ،  9 جانفي 2014،ملف رقم  880584،م.م.ع.213.2.2014.

(69)  القرار المؤرخ في 9 جانفي 2014 ، ملف  رقم 880584  السالف  الذكر.

(70) المحكمة العليا  ،17 جانفي 2013،ملف رقم 871568،م.م.ع.189.1.2014. 

(71) المحكمة العليا ، ،10  نوفمبر 2016،ملف رقم 998506،م.م.ع.126.2.2016.

(72) المحكمة العليا ، ،16 مارس 2017،ملف رقم  1180449،م.م.ع.230.1.2017 .

(73) المحكمة العليا ، ،21 سبتمبر 2016،ملف  رقم 1137814،م.م.ع.132.2.2016 .

( 74) المحكمة العليا  ،15  سبتمبر 2011،ملف رقم  636432،م.م.ع.213.2.2012. 

( 75 ) عبد السلام ذيب ،قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ، ص.246 .

(76) المحكمة العليا.،16 مارس 2017،ملف  رقم 1180449،م.م.ع.230.1.2017.

( 77) المحكمة العليا  ،15  سبتمبر 2011،ملف  رقم 636432،م.م.ع.213.2.2012.

( 78) المحكمة العليا ،  17 سبتمبر 2015،ملف  رقم  996746،م.إ..م.ع .

(79 ) المحكمة العليا  ،19  مارس 2015، ملف  رقم  979171،م.م.ع.186.1.2015.

(80) Cour de cassation française ,Civ.1re  ,1  mars 1983,Gaz.Pal.1983.176.

(81) Conseil d’Etat , 2 avril 2010 , requête  n° 332015.

(82) المحكمة العليا ، 18 جوان 1969،م.أ.260.2  ( الوسيلة المثارة دعما  للطعن  بالنقض هي  وسيلة  جديدة  لم يسبق  عرضها على قضاة الموضوع  فهي  غير  مقبولة).

(83) المحكمة العليا ، 31 أكتوبر 1968،م.أ.476.2 ( قرارات المجلس  الأعلى القاضية برفض الطعن   تكون  غير  قابلة  لأي  طعن  فلا  داعي  إذا  إلى الفصل في  قرار  سبق  للمجلس  الأعلى  أن  فصل  فيه).

(84) المحكمة العليا ،  22 جوان  2017،ملف  رقم  1098966،م.م.ع.77.1.2017( تثبت شركة  المحاصة بكل  الوسائل؛ الطعن المؤسس  على كون  شركة  المحاصة لم تنشأ  بموجب عقد  رسمي هو طعن غير مؤسس).

(85) المحكمة العليا ،14 أكتوبر 2010،ملف رقم  611813،م.م.ع.133.1.2011 (يجوز للمحكمة  العليا  أن تستبدل  سببا  قانونيا  خاطئا تضمنه  الحكم أو القرار المطعون  فيه بالنقض بسبب قانوني صحيح ، و ترفض الطعن اعتمادا على ذلك).

(86) المحكمة العليا ،  23 أبريل 2008،ملف رقم 536660،م.م.ع.327.1.2009 (لا تقبل قرارات المحكمة العليا أية مراجعة إلا إذا شابها خطأ مادي أو كان هناك خطأ مرفقي) ؛ 3  أكتوبر 2013،ملف رقم  917842،م.م.ع.221.2.2013(يمكن المحكمة العليا بناء  على تصحيح  خطأ  مادي سحب  قرار صادر عنها).

(87) المحكمة العليا ، ،3 جوان 1992،ملف رقم 99842،م.ق.43.4.1993(  حيث بالرجوع للمستندات  المؤسس عليها طلب تصحيح الخطأ المادي  و خاصة منها وصل دفع الرسم القضائي   تبين  أن هذا الرسم  تم دفعه  حال إيداع عريضة الطعن بالنقض مما يجعل الخطأ المادي  المشوب  به  قرار المحكمة العليا  قائما  و من ثمة يتعين قبول  طلب تصحيحه و نتيجة ذلك إبطال  ذلك  القرار).

(88) المحكمة العليا  ،15 مارس 1989،ملف رقم 66640،م.ق15.4.1993 ( إن عدم تمكين  المطعون ضده بتقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه عريضة الطعن بالنقض يجعل قرار المجلس الأعلى كقرار منعدم يعتبر كأن لم يكن).

(89) المحكمة العليا ،14 مارس 2000،ملف رقم 223255،م.ق.117.2.2000  ( لوجوب  تصحيح قرارات المحكمة العليا التي تشوبها أخطاء  مادية ،ينبغي أن يكون الخطأ المتمسك به يتضمنه  القرار و يمس بصحة ماديته لا غير  فلا يمكن التذرع بعدم استلام الاستدعاء للجلسة لعدم تقديم النسخة الرسمية من القرار المطعون فيه  مما  يستوجب التصريح بعدم قبول طلب تصحيح  الخطأ المادي).                  

(90) المحكمة العليا ،  17 ديسمبر 2015، ملف رقم 1047332 ، م.م.ع.173.1.2016.

( 91 ) المحكمة العليا  ، 21 فيفري 2013 ، ملف رقم 860754، م.ق.181.1.2014.

( 92) المحكمة العليا ، 12 أبريل 2018،ملف رقم 1265058،م.م.ع. 98.1.2018.

(93) المحكمة العليا ، 17مارس 1998، قرار رقم 162757، م.ق.163.1.1998

( 94) المحكمة العليا، 8 أبريل 2010 ، ملف رقم 661194، م.م.ع.228.1.2011.

(95)Conseil d’Etat,  5 juillet 2000 , requête n° 189523.

(96) المحكمة العليا ، 15 أبريل 2010،ملف رقم 594858،م.م.ع.212.1.2010 ؛ 04 سبتمبر 2014 ،ملف رقم 969927 ،م.م.ع.310.1.2015 .

(97) المحكمة العليا ، 23 جويلية 2008، ملف رقم 427010،م.م.ع.189.2.2008 ( تسقط خصومة الاستئناف و ليس قرار المحكمة العليا  إذا لم يسع صاحب المصلحة في إعادة السير بالدعوى بعد النقض مدة سنتين).

( 98) المحكمة العليا ،  8 أكتوبر 1997،ملف رقم 160673،م.ق.58.2.1998 ( إن جهة الاستئناف لما فصلت في الموضوع بعد الإحالة بتفسيرها لعقد التأمين  فهي محقة فيما  فعلت و لا أساس للاحتجاج  بحجية  الشيء  المقضي به ما دام أن  المحكمة العليا لم تفصل في المسائل القانونية).

(99) المحكمة العليا ، ،9 جويلية 2015،ملف  رقم 911780،م.م.ع.248.2.2015(  إن قاضي  الموضوع  لم يتقيد بالمسألة القانونية  التي فصل فيها قرار الإحالة عندما اعتبر أن صفة الصحفي ثابتة بموجب أوامر بمهمة  رغم  أن المحكمة العليا فصلت في هذه النقطة و اعتبرت أن أوامر  بالمهمة لا تكفي لإثبات علاقة العمل ).   

(100) المحكمة العليا ،  21 مارس 1981،ملف رقم 23713،إ.ق.165.1986 ( إن القرار المطعون فيه معيب بعيب تجاوز السلطة كونه لم يطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطع فيها المجلس الأعلى).

(101) المحكمة العليا ،  18 فيفري 1992،م.ق.88.4.1993 .

(102 ) المحكمة العليا ،  6 ماي 2009،ملف  رقم 506684،م.م.ع.426.1.2009.

(103) المحكمة العليا ، 3 جويلية 2014،،ملف  رقم 864593،م.م.ع.439.2.2014

( 104) المحكمة العليا ،.، 4 ماي 2016،،ملف  رقم 965517،م.م.ع.138.1.2016

(105) المحكمة العليا ، 13 أكتوبر 2016،،ملف  رقم 1129950،م.م.ع.138.1.2016

( 106) المحكمة العليا ، 3 جوان 2010،ملف  رقم 626204،م.م.ع.247.1.2012.

( 107) المحكمة العليا ،  14 جويلية 2011،ملف  رقم  637212،م.م.288.2.2011(  يجب على المحكمة العليا أن تفصل  من  حيث الوقائع و الموضوع عند  النظر في طعن ثالث بالنقض) ؛ 5 ديسمبر 2013، ملف رقم 904688،م.م.251.1.2014 ( تفصل المحكمة  العليا وجوبا  من حيث الوقائع و القانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض)؛ 21 فيفري 2013،ملف رقم 855236،،م.م.171.1.2014( يجب على المحكمة العليا ، في حالة الطعن بالنقض للمرة الثالثة ، الفصل من حيث الوقائع و القانون).

( 108) المحكمة العليا  ، 15 ديسمبر  2016،ملف رقم 1150956،م.م.ع.273.2.2016 ( يكون قرار المحكمة العليا الفاصل في الموضوع على إثر طعن ثالث قابلا للتنفيذ و غير قابل لأي طعن ).

 

براهيمي محمد

محامي لدى مجلس قضاء البويرة

brahimimohamed54@gmail.com