CABINET M.BRAHIMI , Avocat

عدم قبول الطعن بالنقض في القضايا الجزائية على ضوء مذكرة المحكمة العليا المتضمنة فرز الطعون

mohamed brahimi By On 07/10/2025

Cour supreme

أصدرت المحكمة العليا خلال شهر سبتمبر 2024  مذكرة أثارت جدلا  ، تتعلق بتسيير عمل غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العليا، موجة لقضاة هذه الغرفة و أقسامها ، و التي بموجبها ستخضع مستقبلا  الطعون بالنقض إلى عملية فرز  فيما  يخص قبولها  و ذلك  باستعمال تطبيقه رقمية.  هذا الابتكار   يهدف  حسب  ما ورد في هذه  المذكرة   إلى الحد من اكتظاظ القضايا المطروحة أما المحكمة العليا .  هذه المنصة الرقمية  تقوم بفرز عرائض الطعن بالنقض بصفة آلية  بعد مراقبة احترام شروط و إجراءات  الطعن بالنقض  لا سيما من حيث شكله. تتضمن مذكرة المحكمة العليا 63  حالة  لعدم قبول الطعن أو عدم جوازه  أو سقوطه و هي الحالات التي سيتم حسب المذكرة  توسيعها أو مراجعتها تدريجيا .

 تقليديا وتطبيقا لأحكام المواد من 513 إلى 518 من قانون الإجراءات الجزائية فإن  إجراءات فحص الطعن بالنقض تتبع المسار الآتي: بعد تسجيل التصريح بالطعن بالنقض أمام أمانة الضبط للجهة الفضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه ثم إيداع عريضة تدعيم الطعن بالنقض من طرف الطاعن ، تبلغ هذه العريضة لباقي الأطراف  اللذين يودعون بدورهم مذكرة الرد في أجل 30 يوما. بمجرد انقضاء الآجال المقررة لإيداع  المذكرات من قبل كل الأطراف  ، يقوم أمين الضبط  بتشكيل  الملف و إرساله إلى النائب العام الذي يحيله بدوره  إلى النيابة العامة  لدى المحكمة العليا  مع جرد بالوثائق  . يقوم النائب العام  لدى المحكمة العليا  بإرسال الملف في ظرف 8 أيام  من استلامه إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره  إلى رئيس الغرفة المختصة  لأجل تعيين مستشار مقرر .  بعدها  يناط بالمستشار المقرر توجيه الإجراءات و القيام بالتحقيق في القضية  ، و حين ينتهي منها  و  أصبحت القضية مهيأة للفصل فيها  ، يقوم بإيداع تقريره و يصدر قرارا باطلاع النيابة العامة عليه التي بدورها تقوم بإيداع  مذكرتها الكتابية في  ظرف 30 يومًا من استلام ذلك التقرير . حينئذ تقيد القضية  بجدول الجلسة مع تحديد تاريخها  بمعرفة رئيس الغرفة  و بعد استطلاع رأي النيابة العامة.

 

هذه هي الإجراءات  العادية التي تطبق على عملية التسجيل و التحقيق في الطعون بالنقض أمام المحكمة العليا.  بداعي الفعالية  و تفاديا للطعون بالنقض التعسفية التي تُقدم فقط لربح الوقت، نصّ القانون على آلية تسمح برفض الطعون التي يتبين عدم قبولها بوضوح، دون فحص موضوعها لاشتباهها ببطلان أو بعيب في الشكل. لذا  وتطبيقًا للمادة 518 من قانون الإجراءات الجزائية، المُعدّلة بالأمر رقم 15-02 المؤرخ 23 جويلية 2015: " إذا تبين من فحص القضية  بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول  أو سقوط  حق في الطعن أصدر رئيس الغرفة  بعد أخذ رأي النيابة  العامة أمرا  بعدم قبول الطعن " . يجب الملاحظة هنا استعمال هذه المادة لمصطلح " بوضوح ". القانون ، وإذا كان يُجيز رفض الطعون بالنقض حتى في حالة وجود بطلان أو عيب في الشكل دون فحص الموضوع، وهو ما يعد في حد ذاته مساسا بمبدأ المحاكمة العادلة  المكرس في الدستور و مساسا بحق المتقاضي  في مباشرة طعون فعلية، فقد حرص هذا القانون على اشتراط أن يكون هذا البطلان أو العيب في الشكل "واضحا"، أي مشوبا بخطورة استثنائية  أي بطلان   جوهري أو من النظام العام، مع العلم أن لا المادة 518 من قانون الإجراءات الجزائية و لا مادة أخرى نصت على  ما  إذا كان   الأمر الذي يصدره  رئيس الغرفة هو أمر مسبب أم لا.  

 طريقة العمل كما ورت في مذكرة المحكمة العليا التي  كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في  شهر سبتمبر 2024  تتمثل  في قيام المستشار  المُقرر بتحديد ما إذا كانت القضية التي كلف بالتحقيق فيها  تدخل في إحدى حالات عدم  القبول  المبينة في القائمة المرفقة بالمذكرة  ثم تسجيلها في التطبيقة الرقمية. و لكن  إذا رأى المستشار المُقرر أن حالة عدم قبول الطعن تتطلب التداول بشأنها ، فإنه  ينبغي عليه  الحصول على موافقة  رئيس القسم قبل تسجيلها ، و بعد تقديم  النيابة العامة طلباتها يقوم  أمين الضبط  بفهرسة الأمر  و طبعه و يتم توقيعه من رئيس القسم . أما الحالات الأخرى لعدم قبول الطعن بالنقض غير المذكورة ضمن القائمة  فإنه يتم الفصل فيها بقرار على أن يبلغ رئيس الغرفة لإدراجه ضمن التطبيقة.

   تطبيق  هذه المذكرة كان لها أثر فوري على عدد الطعون بالنقض التي تم رفضها  لعيوب في الشكل إذ ارتفعت نسبة هذا الرفض حسب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إلى 60 %  . قبل العمل بهذه المذكرة ، لم   تصدر المحكمة العليا   أوامر برفض الطعون بالنقض إلا نادرا  ، بل كانت تحرص على  إصدار قرارات مسببة  و لو كان رفض الطعن  مؤسس على عيب في الشكل . علاوة على ذلك،  فإن القانون الجزائري و على غرار كل التشريعات الأجنبية يميز بين البطلان في الشكل و البطلان الجوهري أو من النظام العام.  البطلان الجوهري أو من النظام العام هو الذي يؤدي  إلى البطلان  فيما أن البطلان في الشكل  لا يترتب عليه هذا الأثر  إلا إذا أثير من قبل الخصم  و كان   قد ألحق ضرار بهذا الخصم.  بموجب هذه المذكرة  فإن بعض العيوب في الشكل التي قد تشوب عريضة الطعن بالنقض كتحديد  صفة المدعي في الطعن (متهم، طرف مدني...)، أو إغفال ذكر موطن أو مهنة الأطراف ، أو عدم توقيع عريضة الطعن بالنقض، أو عدم  وضع دمغة المحاماة على عريضة الطعن بالنقض ، أو كذلك  الإشارة في محضر تبليغ عريضة الطعن لمهلة 60 يوما بدلا من 30 يوما  لإيداع  مذكرة الرد ،  اعتبرت كعيوب من النظام العام غير قابلة للتصحيح و من ثمة يترتب عليها الرفض الآلي للطعن بالنقض  بموجب أمر  يتخذ عن طريق التطبيقة الرقمية .

   هذا التضييق على حالات عدم قبول الطعن بالنقض وتوسيعها لتشمل حالات تتعلق بعيوب شكلية محضة غير قابلة للتصحيح  أثارت رد فعل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين   الذي التمس نقاش حول  هذه المسألة، وهو الشيء  الذي قبلته رئاسة المحكمة العليا . تم عقد اجتماع بين   المحكمة العليا و  الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بتاريخ 4  جانفي 2025 أين  تقرر إنشاء لجنة دائمة  مشتركة بين الهيئتين كلفت  بمراجعة وإثراء المذكرة الصادر عن المحكمة العليا في أقرب الآجال، وتنظيم اجتماعات تنسيقية بين الهيئتين ، و فتح و ضمان باب الاستدراك بالنسبة  للأوامر و القرارات التي اتخذت عل أساس هذه المذكرة  و المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية ،  كما تم الاتفاق على ضرورة اقتراح توصيات مشتركة لمراجعة الأحكام المتعلقة  بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية.

 لا شك أن مبادرة المحكمة العليا الرامية إلى  الحد من  تراكم القضايا  المطروحة أمام  غرفة الجنح والمخالفات هي مبادرةٌ جديرةٌ بالثناء في حدّ ذاتها،  علما  أن العدد الهائل للطعون بالنقض في مادة الجنح و المخالفات أثر سلبا على آجال الفصل في هذه الطعون  إذ بعضها يستغرق عدة سنوات . علاوة على ذلك،  فإنه من المعروف أنّ عددًا كبيرًا من الطعون بالنقض في المسائل الجزائية هي طعون ارتجالية لا تستند  على  أي وجه  جدي و هدفها الوحيد هو  ربح الوقت. 

كل الأنظمة القضائية عبر العالم أقرت إجراءاتٍ من شأنها   الحد من تدفق الطعون بالنقض و تنظيم شروط  قبولها و هذا  من خلال إنشاء نظام للفرز يختلف من بلدٍ إلى آخر. اتخذت بعض المحاكم العليا الأجنبية مناهجَ مختلفة  تتراوح بين نظام قبول الطعون (محكمة النقض الفرنسية) ونظام الإذن المسبق (المحكمة العليا الأمريكية) والفرز الداخلي (المحكمة العليا الألمانية). تسعى كل هذه الأنظمة إلى التوفيق بين ضرورة احتواء التدفق المتواصل للطعون بالنقض، والحفاظ على شرعية المؤسسة و البيداغوجيا في قرارات الرفض لعيوب في الشكل.

إن أفضل سبيل لضمان فرز الطعون بالنقض دون المساس بمبدأ حق الوصول إلى القاضي و الحق في محاكمة عادلة، هو إرساء آلية فرز شفافة تُحدد فيها معايير القبول بوضوح وتكون قرارات رفض الطعن بالنقض مسببة . ويبدو أن هذا هو هدف  مذكرة المحكمة العليا المؤرخة  في 1 سبتمبر 2024 التي حددت، بشفافية  63 حالة  تؤدي إلى الرفض التلقائي للطعن بالنقض.

ما  يؤاخذه  اتحاد منظمة  المحامين على المذكرة التي أصدرتها المحكمة العليا  ليست  المذكرة ذاتها  مع أنه يمكن هنا أيضًا مناقشة  اللجوء إلى مذكرة  لتحديد حالات عدم قبول عريضة الطعن بالنقض بدلًا من ترك القاضي  البت في  هذه المسألة في ضوء قضاء    المحكمة العليا نفسه  دون اللجوء إلى تطبيقة رقمية ، بل ما يثير إشكالا هو إدراج بعض حالات عدم القبول بسبب عيوب في الشكل في   القائمة المرفقة بهذه المذكرة ، في حين أن هذه العيوب لم يسبق أن اعتبرتها المحكمة العليا عيوبًا أو  بطلانا  تؤدي تلقائيًا إلى عدم قبول الطعن.

  المحكمة العليا نفسها كانت دوما تميز من جهة  بين العيوب في الشكل و العيوب في الموضوع  و من جهة أخرى  بين بطلان أعمال الإجراءات شكلا  و بطلان أعمال الإجراءات من حيث الموضوع  . هذا التمييز الذي أقرته المحكمة العليا كان مستقرا و يجد أساسه القانوني في المواد من 60 إلى 66 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي أحكام تنطبق في المواد المدنية و المواد الجزائية على حد سواء بالنسبة  لتفسير بعض الإجراءات التي لم يعالجها قانون الإجراءات  الجزائية بشكل كافٍ لا سيما في مجال   البطلان في الشكل  الذي يشوب العرائض والمذكرات  التي تقدم بمناسب مباشرة مختلف طرق الطعن بما فيها الطعن بالنقض.

معظم حالات عدم القبول  الواردة  في مذكرة المحكمة العليا هي بالفعل  حالات ثبتها و استقر عليها قضاء  المحكمة العليا   وتعود إلى  عدم صحة و بطلان من النظام العام ألحق عريضة لطعن بالنقض و بذلك تكون غير قابلة للتصحيح تستتبع بالضرورة  رفض الطعن بالنقض. يتعلق الأمر بالخصوص  بالعيوب التي تودي إلى عدم قبول الطعن بالنقض الآتية  :  قرار غير قابل  للطعن بالنقض ، إيداع  مذكرة الطعن خارج الأجل القانوني ، انتفاء الصفة و المصلحة لمباشرة الطعن ، غياب أوجه الطعن بالنقض  أو طعن مؤسس على أوجه غير تلك المذكورة في المادة  505  من قانون الإجراءات الجزائية  .  

بالعكس و بالنسبة  لبعض حالات عدم القبول المشار إليها في مذكرة المحكمة العليا، فإنه من المؤكد ، كما أشار إلى ذلك رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات  المحامين، أنها لا تُشكل بأي حال من الأحوال سببا لعدم القبول من النظام العام الذي يجب إثارته تلقائيا من قبل القاضي    بموجب أمر دون إمكانية   التصحيح ، وذلك  نظرا لموقف  المحكمة العليا نفسها  التي  كانت تحرص عن طريق قضائها المستقر  على عدم رفض الطعن بالنقض بسبب عيب في الشكل  شاب مذكرة الطعن.  يتعلق الأمر بالخصوص بحالات الأخطاء في إجراءات التبليغ، إغفال بعض البيانات في مذكرة الطعن بالنقض  كصفة المدعي في الطعن أو موطن أو مهنة الأطراف ، أو غياب التوقيع اليدوي للحامي  ، أو كذلك   عدم تسديد رسم تسجيل الطعن بالنقض.

في مجال قبول الطعن بالنقض في المواد  الجزائية ،  فإن الإشكال يكمن سواء في التشريع الجزائري  أو في التشريع المقارن في التمييز  بين حالات عدم القبول النهائي لعيب جوهري و من النظام العام  وتلك ذات الطبيعة الشكلية التي يمكن تصحيحها  من قبل الأطراف. النظام القانوني الذي  يستبعد متقاضي  من مباشرة طريق من طرق الطعن بسبب أخطاء إجرائية بسيطة، مثل عدم تحديد صفة المدعي في مذكرة الطعن  ( متهم ، طرف مدني ...)  أو عدم  الإشارة  إلى مهنته، أو عدم توقيع المحامي على مذكرة الطعن   أو كذلك عدم تسديد رسم تسجيل الطعن  قد يعتبر  كخرق للحق  في محاكمة عادلة  .  هذه الفلسفة  كانت دوما من انشغالات كل غرف  المحكمة العليا بما فيها غرفة الجنح و المخالفات بمختلف أقسامها  . لا يوجد أي إشكال بالنسبة لحالات عدم القبول المؤسس على بطلان الاجراءت من حيث الموضوع  التي تعتبر خرق  للشروط الجوهرية  التي لها أثر مطلق  على صحة الطعن   بالنقض والمحكمة العليا تكون  ملزمة  هنا بإثارة هذه الحالات تلقائيًا حتى لو لم يحتج بها الأطراف. و مثال ذلك عدم احترام الأجل المقرر لرفع الطعن بالنقض ، أو رفع طعن  بالنقض ضد قرار غير قابل لهذا الطعن  أو   انتفاء الصفة أو المصلحة في المدعي ، أو كذلك عدم إثارة  أي وجه من  أوجه الطعن.

بالعكس  إذا تعلق الأمر  بعيوب  في الشكل فقط ، فإن القاعدة  أنه يجوز تصحيح هذه العيوب  طالما أن العيب الذي شاب مذكرة الطعن بالنقض لم يسبب ضررًا للطرف الآخر وأن التصحيح تم في حدود المهلة المحددة للطعن أو في  المهلة المحددة في الاعذار بالتصحيح الموجه من قبل المستشار المقرر  إلى  الطرف المطالب بالتصحيح  .  القانون الجزائري و الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا أقرا   آليات خاصة تسمح للأطراف بمعالجة هذه الانتهاكات وجعل طعنهم مقبولًا.  إنشاء آليات التسوية هذه يمثل حلاً وسطاً بين الحاجة إلى إجراءات سريعة وفعالة في مواجهة عدد كبير من الطعون، ومبدأ فعالية حق الطعن.

  تنقسم حالات عدم قبول  الطعن بالنقض في المواد  الجزائية  إلى حالات عدم القبول  لمخالفة  إجراءات جوهرية تكون نهائية لا رجعة فيها ، و  حالات عدم القبول بسبب عيوب في الشكل أشاب مذكرة الطعن و  التي  يمكن   تصحيحها . هذا التمييز أساسي  في الممارسة  القضائية ولا يمكن أن يخفى على القاضي الأعلى .  سنلخص في  الجدول أدناه أهم حالات عدم قبول الطعن بالنقض في المسائل  الجزائية وفقًا للطبيعة وأساس وإمكانيات التصحيح  كما استقرت عليه الممارسة القضائية  و التي  تم تثبيتها جزئيا   في القائمة النهائية المرفقة  بمذكرة المحكمة العليا  المنبثقة من الاجتماع  الذي انعقد  بين المحكمة العليا و الاتحاد الوطني  لمنظمات المحامين.  

نوع عدم القبول

الطبيعة

الأساس

تصحيح

آلية التصحيح

مخالفة أجل رفع الطعن بالنقض ( 8 أيام)

 عيب من حيث الموضوع

المادة 498 من ق.إ.ج.

لا

 بدون موضوع

قرار غير قابل للطعن بالنقض

عيب من حيث الموضوع

المادتين 495 و 496  من ق.إ.ج.

لا

بدون موضوع

انتفاء الصفة و المصلحة لمباشرة الطعن

عيب من حيث الموضوع

مبدأ عام في الإجراءات  ( المادة 13 من ق.إ.م.إ.)

لا

 بدون موضوع

عدم توقيع المذكرة من قبل المحامي

عيب من حيث الشكل

المادة 505  من ق.إ.ج.

نعم

اعذار من   آمين الضبط -  تصحيح من قبل المحامي في المهلة المحددة

عدم تسديد رسم تسجيل الطعن بالنقض

عيب من حيث الشكل

المادة 506  من ق.إ.ج.

نعم

اعذار من   أمين الضبط – تسديد الرسم من قبل المحامي في المهلة المحددة

عدم ذكر  صفة المدعي ( متهم ، طرف مدني )

عيب من حيث الشكل

المادة 511-1  من ق.إ.ج.

نعم

تصحيح تلقائي إذا ثبتت صفة المدعي في الطعن من مضمون  مذكرة الطعن

عدم  ذكر موطن المدعى عليه في الطعن

عيب من حيث الشكل

المادة 511-2  من ق.إ.ج.

نعم

تصحيح تلقائي إذا أودع المدعى عليه مذكرة الرد

عدم  ذكر موطن المدعى   في الطعن

عيب من حيث الشكل

المادة 511-1  من ق.إ.ج.

نعم

تصحيح تلقائي - مكتب محامي المدعي    يعد كموطنه المختار

عدم ذكر النصوص القانونية  تدعيما للطعن بالنقض

عيب من حيث الموضوع

المادة 511-3  من ق.إ.ج.

لا

و لكن رفض الطعن بالنقض لا يكون عن طريق أمر يصدره رئيس الغرفة بل عن طريق قرار مسبب صادر عن الغرفة

الإشارة في مذكرة المدعي في الطعن   إلى النيابة العامة  دون تحديد صفتها كمدعى عليها

عيب من حيث الشكل

المادة 511  من ق.إ.ج.

لا

بدون موضوع

مذكرة الطعن بالنقض تشير إلى النائب العام لدى المحكمة العليا  بصفة مدعى عليه بدلا من النائب العام لدى المجلس الذي أصدر القرار المطعون فيه

عيب من حيث الشكل

المادة 511  من ق.إ.ج.

نعم

تصحيح تلقائي إذا أودع النائب العام لدى المحكمة العيا مذكة الرد

 ما يؤاخذ على المذكرة الصادرة عن المحكمة العليا  هو  احتواء القائمة المرفقة بها  لحالات  عدم القبول  تأسيسا على عيوب في الشكل أشابت مذكرة الطعن يثيرها المستشار المقرر  تلقائيا و يرفض الطعن  بموجب أمر غير وجاهي يصدره رئيس القسم  دون إمكانية التصحيح ، فيما أن  قضاء المحكمة العليا نفسه  أجاز  دائما  تصحيح العيوب في الشكل  بل  لم يقع أن اعتبرت بعض العيوب في الشكل كسبب في عدم قبول الطعن بالنقض .  

 و هكذا  فإن  إغفال  الإشارة إلى صفة المدعي في الطعن  (متهم، الطرف المدني ) يؤدي تلقائيًا  حسب مذكرة المحكمة العليا إلى عدم قبول الطعن بالنقض . القاعدة، و   المحكمة العليا نفسها  ذكرت ذلك في  عدة مناسبات، هي أن  إغفال  ذكر صفة  المدعي في المذكرة لا يترتب عليه بطلان هذه المذكرة  و بالتبعية   لا يؤدي إلى عدم القبول إذا  كان هذا الإغفال من جهة   لم يلحق ضرارا بباقي الأطراف  و من جهة أخرى  إذا تبين من جسم  المذكرة بوضوح صفة المدعي. في هذه الحالة و إذا تعلق الأمر بمذكرة الطعن بالنقض  فإن المحكمة العليا  تفصل في الموضوع أي مناقشة أوجه الطعن بالنقض المثارة  دون  الخوض في مسألة عدم ذكر صفة المدعي في الطعن. هذه القاعدة  مكرسة في كل التشريعات   فالغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية مثلا  قضت  بأنه  عندما يثبت من  قراءة مذكرة الطعن بالنقض بشكل لا لبس فيه أن  المدعي في الطعن تصرف  بصفة متهم  ، فإن إغفال  الإشارة الصريحة في ديباجة  هذه  المذكرة إلى صفة المدعي كمتهم  لا يؤدي إلى عدم قبول الطعن بالنقض لأن ما يهم هو أن تتمكن المحكمة  من تحديد دون أي شك  الطرف الذي  قدم الطعن  و بأي صفة باشر هذا الطعن و ضد أي قرار و تبعا لذلك  إذا كان مضمون المذكرة يشير صراحة إلى صفته كمتهم   ( مثلا منازعة إدانته بالاستشهاد بوسائل دفاعه ) فإن إغفال ذكر صفة المدعي في   مذكرة الطعن بالنقض  لا ينبغي  أن يجعل لوحده  الطعن بالنقض غير مقبولا.

 بالنسبة  للعيوب في الشكل الأخرى، تم  الاتفاق أثناء الاجتماع المشترك بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد الوطني لمنظمات  المحامين على مراجعة  و إثراء   بعض حالات عدم قبول الطعن بالنقض التي يمكن إثارتها تلقائيًا عن طريق التطبيقة  كما تم الاتفاق على  حذف حالات أخرى. وبناءً على ذلك تمت صيانة جدولان، الجدول الأول تضمن قائمةً بست عشرة (16) حالة عدم قبول كانت محل  نقاش ومقترحات حذف أو تعديل، بينما تضمن  الجدول الثاني جميع حالات عدم القبول التي حُددت أصلا بـ ثلاثة و ستون (63 ) حالة مع بيان الحالات التي ستخضع للتعديل أو الحذف أو الوقف المؤقت. و هكذا  فإذا كانت حالات عدم   القبول لعيب في الموضوع التي استقر عليها قضاء المحكمة العليا على أنها عيوب جوهرية تثار تلقائيا و غير قابلة للتصحيح ،  فلقد تم الاتفاق   حسب  بلاغ اتحاد مجلس منظمات المحامين على أن  تطبيق إجراء الرفض الآلي للطعن بالنقض  بسبب العيب في الشكل  الذي أشاب عريضة الطعن بالنقض ( إغفال ذكر  صفة المدعي ، إغفال ذكر صفة المدعى عليه ،  محضر تبليغ عريضة مذكرة الطعن يشير إلى مهلة 60 يوما بدلا من 30 يوما  لإيداع مذكرة الرد ، الإشارة إلى النيابة العامة  دون ذكر صفتها كمدعى عليها )   سيجمد مؤقتا إلى تاريخ  4 ماي 2025. تبعا لهذا الاتفاق فان مذكرات  الطعن بالنقض المشوبة بالبطلان المقدمة قبل تاريخ 4 ماي 2025 تكون مقبولة و يفصل فيها حسب الإجراءات العادية أي بموجب قرار فاصل في الموضوع صادر عن قسم الجنح و المخالفات  في تشكيلته العادية. بالعكس  فإن الطعون بالنقض المرفوعة بعد هذا التاريخ  سيتم رفضها تلقائيا عن طريق  التطبيقة بموجب أمر يصدره رئيس القسم إذا أشاب عريضة الطعن بالنقض عيب من العيوب في الشكل المحددة في مذكرة المحكمة العليا. من هنا فصاعدا  فإنه بات من الضروري  على المحامين المُكلفين من قِبل موكليهم  برفع طعن بالنقض في المسائل  الجزائية أن يحرصوا على مراقبة استيفاء مذكرة الطعن لكل البيانات الواردة في مذكرة المحكمة العليا  تجنبا  لأي خطأ أو سهو قد  يؤدي إلى رفض طعنهم ، مع العلم أنه يمكن تحميل المحامي المسئولة  المدنية المهنية في حالة ارتكابه خطأ جسيما الحق ضرار بموكله و هو الحال تحديدًا إذا  واجه طعن المحامي  عدم قبول مذكرته لاقترانها  بعيب من العيوب في الشكل المحددة في مذكرة المحكمة العليا عل غرار إغفال البيانات الإلزامية في مذكرة  الطعن بالنفض أو رفع الطعن خارج الأجل القانوني  أو رفعه ضد قرار غير قابل للطعن.

إذا كان لا جدال في  أنه من حق المحكمة العليا  اللجوء إلى آليات  رقمية  لفرز الطعون بالنقض، التي من شأنها الحد من  التدفق المتزايد لهذه الطعون ، فإن   هذا الفرز الآلي  يجب أن يبقى  وسيلة  لكشف أسباب عدم القبول أو  غياب أوجد طعن جدية  ثم   اختيار  الطعون التي تبرر فحصًا دقيقًا. يجب أن يبقى رفض أو عدم قبول الطعن بالنقض بحد ذاته  قرارا قضائيا مسببا و مستندا  إلى القانون و الاجتهاد القضائي ، وليس قرارًا صادرًا مباشرةً وحصريًا عن تطبيقة رقمية  التي لا يجب  بأي حال من الأحوال أن تحل محل القاضي. و يكون هذا الأمر أكثر جدية حينما يتعلق الأمر بقضايا جزائية تمس  حرية المواطنين.   إنه من غير الملائم، على أقل تقدير، أن يُرفض طعن متهم تمت إدانته  مثلا بعقوبة حبس لمدة 10 أو 20 سنة و ذلك بموجب  أمر بسيط غير وجاهي وغير مسبب بحجة أن مذكرة طعنه  أغفلت الإشارة إلى أنه متهم  أو أن هذه المذكرة لم تحدد موطنه  أو مهنته . رفض الطعن بالنقض دون فحص أوجه الطعن بالنقض المثارة دعما لهذا الطعن بسبب إغفال كلمة واحدة " متهم " في عريضة الطعن بالنقض  فيما أن هذه الصفة  تظهر بوضوح من جسم هذه   العريضة  ، أو بسبب أن هذه العريضة  أغفلت ذكر موطن المدعي في الطعن  فيما أن هذا الأخير يعتبر قانونا كأنه اختار موطنه  بمكتب محاميه،   أو كذلك بسبب أن المحامي أغفل توقيع مذكرة الطعن بالنقض أوأغفل  وضع دمغة المحاماة عليها دون منحه فرصة تصحيح   هذا الإغفال  قد يتعارض مع القانون و مع  الحق في محاكمة عادلة.

قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ  في شهر أوت 2025 و الذي  ألغى قانون الإجراءات الجزائية  الصادر في سنة 1966  قد يكون له آثار عل مذكرة المحكمة العليا و القائمة المرفقة بها  بل قد يجعلها  لاغية . مذكرة المحكمة العليا كانت مرتكزة على  أحكام المادة 518 من قانون الإجراءات الجزائية القديم  التي كانت تنص :" إذا تبين من فحص القضية بوضوح  وجود بطلان أو عدم قبول  أو سقوط حق في الطعن أصدر  رئس الغرفة بعد أخذ رأي النيابة العامة أمرا بعدم قبول الطعن " . تطبيقا لهذا النص ، إذا أشابت مذكرة  الطعن بالنقض وجود  عدم قبول  أو بطلان ، فإنه يجب  على  رئيس الغرفة الأمر بعدم قبول  الطعن مع أنه  حتى في هذه الحالة  و كما رأينا قد يكون ثمة مجلا للتصحيح إذا كان البطلان    يتعلق بعيب في الشكل فقط .

نص المادة 676 من قانون الإجراءات الجزائية  الجديد الذي تتناول مسألة جواز  التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض بموجب أمر في حالة وجود بطلان  أو  عدم جواز عدم قبول الطعن تثير إشكالا  على مستوى صياغتها بالنظر إلى النص المترجم إلى اللغة الفرنسية و المنشور في نفس الجريدة الرسمية الصادرة  بهذه اللغة.  

  تنص المادة 676 من قانون الإجراءات الجزائية  الجديد على ما يلي: " يصدر رئيس الغرفة  أو من ينوبه  أمرا بعدم قبول الطعن  إذا تبين من فحص القضية بوضوح ، وجود:

- عدم جواز الطعن وفقا  للمواد  651 و 652 و 653 و 656 من نفس القانون.

- سقوط حق الطعن  لرفعه خارج  الأجل القانوني  المحدد بالمادة 654 من نفس القانون.

- عدم قبول الطعن لمخالفة القواعد  الإجرائية المحددة  بالمواد  660 و 661 و 662 و 663 و 665 و 668 و  669 من نفس القانون.

إذا  قرئت هذه  المادة قراءة ضيقة  فقد يفهم منها أنه في حالة وجود إحدى حالات عدم القبول فإن رئيس الغرفة يكون ملزما بإصدار أمر بعدم القبول. و لكن بالرجوع إلى النص المترجم إلى اللغة الفرنسية فإنه يختلف من حيث الصياغة عن النص العربي :" يجوز  لرئيس الغرفة  أو من ينوبه التصريح بعدم قبول الطعن بأمر، إذا تبين من فحص القضية بوضوح ، وجود ...). النص باللغة الفرنسية استعمل كلمة " يجوز peut    «  و هذا يعني أن رئيس الغرفة له سلطة تقديدرة في إقرار عدم قبول الطعن بأمر و لا يكون ملزما  بذلك. نعتقد أن نية المشرع هي ترك رئيس الغرفة تقدير ملائمة إصدار أمر بعدم قبول الطعن  في حالة ما أشابت مذكرة الطعن إحدى حالات عدم القبول خاصة أن النص باللغة  العربية  لم يستعمل مصطلح " يجب ،  هذا و أن   المادة الأولى  الفقرة 6 من  نفس القانون  تنص صراحة  أن تكون الأحكام و القرارات و الأوامر معللة . كون الأمر الصادر عن  رئيس الغرفة  للمحكمة  العليا القاضي بعدم قبول الطعن بالنقض يجب أن يكون مسببا  تطبيقا لهذا النص  فإن مذكرة المحكمة العليا التي أنشأت  تطبيقة تقضي آليا بعدم قبول الطعن بالنقض لم يعد لها مبررا  كون أوامر الرفض المنشأة آليا عن طريق هذه  التطبيقة  دون فحص مسبق لملف المدعى من قبل رئيس الغرفة و دون   تسبيب أصبح يتعارض مع النص الجديد.

 

الأستاذ براهيمي محمد

محامي بمجلس قضاء البويرة

brahimimohamed54@gmail.com