من قرارات المحكمة الدستورية ( الجزء 1)
By
mohamed brahimi
On 12/02/2022
في مقال سابق تطرقنا إلى قواعد و إجراءات الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 188 من الدستور و المنظم بموجب القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 02 ديسمبر 2018 . منذ سريان آلية الدفع بعدم الدستورية المحدد بتاريخ 08 مارس 2019 ، فإن المحكمة الدستورية التي عوضت المجلس الدستوري بموجب المادة 187 من التعديل الدستوري لسنة 2020 أصدرت عدة قرارات نعرض مضمونها فيما يلي.
1- الدفع بعدم دستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
قرار رقم 01/ق. م د/ د.ع د 21 بتاريخ 28/11/2021 قضى بعدم دستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أقر المشرع منذ صدور قانون الإجراءات المدنية القديم في سنة 1966 قاعدة متميزة مفادها أن المحاكم تفصل ابتدائيا و نهائيا في بعض الدعاوى البسيطة التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ معين ، فالأحكام الصادرة في مثل هذه الدعاوي تكون بذلك غير قابلة للاستئناف. ففي هذا القانون القديم فإن قيمة النزاع الذي يحدد الاختصاص الابتدائي و النهائي للمحكمة هي 2000 دينار ( المادة 2 ) ، و أما في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الصادر في سنة 2008 فإنه حدد هذه القيمة بمبلغ 200 000 دينار( المادة 33). هذه القاعدة كانت محل انتقادات لكونها تتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين و بذلك فإنها تمس بحقوق المتقاضين.