CABINET M.BRAHIMI , Avocat

تعليق على قرار

 

الإستعجال - تدابير ضرورية

By On 18/06/2015

الاستعجال – تدابير ضرورية 

مرفق بتعليق عن أمر على  عريضة صادر عن المحكمة الإدارية بالبويرة

 

بتاريخ 28/02/2015 أصدررئيس المحكمة الإدارية بالبويرة  أمرا على عرضية يقضي بأمر رئيس البلدية بتسليم المدعي  نسخة من مداولة صادرة عن هذه البلدية٠

هذا الأمر له طابع متميز من أنه صدر عن رئيس الحكمة الإدارية بمفرده  بموجب  أمر على ذيل العريضة و دون اتباع الأشكال و القواعد  المطبقة في المواد الاستعجالية الإدارية لا سيما دون تبليغ العرضية للمدعى عليه و دون عقد جلسة.

الطلب الذي فصل فيه هذا الأمر  يرمي إلى إلزام البلدية بتسليم المدعي نسخة من وثيقة إدارية ( مداولة) فهذا الطلب تحكمه المادة  921 الفقرة 1 من  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تعالج مادة الاستعجال الاداري و بالأحرى تعالج أحد أنواع الاستعجال و هو الاستعجال- تدابير ضرورية .

قبل التعليق على هذا الأمر سنعرض الإجراءات و القواعد التي تحكم هذا النوع من الاستعجال الاداري.

إشكالات التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مع تعليق على قرار صادر عن مجلس الدولة

By On 12/05/2015

إشكالات التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مع

تعليق على قرار صادر عن مجلس الدولة

أثناء مباشرة تنفيذ الأحكام القضائية كثيرا ما يواجه الطرف المحكوم له أو المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ إشكالات عدة تعيق مواصلة التنفيذ و هذا الحاجز قد يصدر من المحكوم عليه الذي قد يحتج بوسيلة من الواقع أو من القانون أو قد يصدر من الغير.

حسب المادة 631 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية : " في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال ". رئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة  هو إذا المختص للبت في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي.

 

تعليق على حكم إداري : قواعد رفع الدعوى القضائية من طرف شخص معنوي

By On 20/04/2015

تعليق على  حكم إداري : قواعد رفع الدعوى القضائية من طرف شخص معنوي

عــــــرض

تعليق على حكم صادر من المحكمة الإدارية بالبويرة بتاريخ 02/03/2015   يعالج  طبيعة الشخص المعنوي و أهليته في التقاضي.الحكم  محل التعليق يثير مسألة طبيعة  مقاولة الأشغال و  البناء هل هي شخص معنوي و  لها أهلية التقاضي أم أن مسيرها هو المؤهل قانونا لرفع الدعوى القضائية.

الحــكــم

 

الــتعليـــق

السيدة أ.م. أنشأت نشاطا يخص إنجاز أشغال البناء  و سجلت في السجل التجاري تحت عنوان " قيد شخص طبيعي"

السيدة أ.م. كلفت من طرف بلدية سور الغزلان بانجاز أشغال تركيب التدفئة المركزية لمدرسة ابتدائية و عند الانتهاء من هذه الأشغال طلبت مستحقاتها إلا أن البلدية المتعاقدة امتنعت عن تسديديها لأسباب شتة أهمها عدم اعتماد الميزانية المخصصة لهذا المشروع من طرف المراقب المالي.

لاستفاء مستحقاتها رفعت السيدة أ.م.دعوى أمام المحكمة الإدارية بالبويرة التمست فيها إلزام البلدية بتسديد هذه المستحقات.