Posts by brahimi-avocat
-
- mohamed brahimi
- avocat
- bouira
-
الإجراءات الجديدة لسحب رخصة السياقة في حالة ارتكاب مخالفات لقانون المرور : الأخطاء التي يجب تجنبها
- By mohamed brahimi
- On 30/05/2022
الإعلان خلال شهر فيفري 2022 عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بتعليق و بسحب رخصة السياقة إثر ارتكاب مخالفات لقانون لمرور استقبل بصدر رحب من قبل سائقي المركبات الذين كانوا في السابق مذعورون من إمكانية تجريدهم من رخصة السياقة على الرغم من أن المخالفة المرتكبة هي مجرد مخالفة بسيطة. يتسم التشريع الجزائري بنوع من الصرامة المفرطة في سحب رخص السياقة من أصحابها في حالة ارتكاب مخالفات لقانون المرور فيما أن هذه الصرامة لم يكن لها أي أثر على التقليل من حوادث المرور.سبب التجاوزات الناتجة عن الاحتفاظ برخصة السياقة من قبل مصالح الأمن بالشكل المعتمد في التشريع الساري والتي ألحقت أضرار لسائقي المركبات وخاصة لمحترفي الطرق الذين يجردون من القدرة في السياقة لفترة طويلة قد تتجاوز الفترة المقررة قانونا لتعليق الرخصة أو بسبب الضرر الناتج عن ضياع رخص السايقة المنزوعة من أصحابها أثناء نقلها من ولاية إلى أخرى فإن وزارة الداخلية و بمعي من وزارة النقل أصدرت منشور وزاري مشترك رقم 01 مؤرخ 20 يناير 2022 تم بموجبه إعادة النظر في إجراءات و شروط الاحتفاظ و سحب رخص السياقة.
-
قرارات المحكمة الدستورية الصادرة في مجال الدفع بعدم الدستورية ( الجزء 2 )
- By mohamed brahimi
- On 14/03/2022
قرار رقم 01/ق. م د/ د.ع د 19 بتاريخ 20/11/2019 و قرار رقم 02/ق. م د/ د.ع د بنفس التاريخ قضا بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية
هذين القرارين المنشورين في الجريدة الرسمية رقم 77 بتاريخ 15 ديسمبر 2019 فصلا في نفس المسألة المتعلقة بالدفع بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بغرامة تساوي أو تقل عن 20 000 دينار. سنعلق فقط على القرار الأول كون القرار الثاني فصل في نفس المسألة على أساس نفس الأسباب . في القضية التي أثير فيها الدفع بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تم الحكم على المتهم بغرامة 20 000 قدرها دينار لارتكابه جنحتي الضرب و الجرح العمدي و السب. رفع المتهم استئناف أمام مجلس قضاء بجاية و لكن كون المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز الاستئناف في الأحكام القاضية بغرامة تساوي أو تقل عن 20 000 دينار فإن المتهم قدم أمام المجلس دفع بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية باعتبارها تخالف المادة 160 من الدستور التي تقر مبدأ التقاضي على درجتين.