القسم التجاري يتشكل من قاض فرد و يختص بالفصل في جميع القضايا التجارية باستثناء القضايا التي تدخل في اختصاص المحكمة التجارية المتخصصة. الجديد الذي أدخله قانون 12 يوليو 2022 ( المادة 534 الجديدة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) هو أن الوساطة أمام القسم التجاري أصبحت إلزامية ولا تخضع لقبول الأطراف كما كان عليه الحال سابقا. لذلك فإن القضايا المرفوعة ابتداء من 17 يوليو 2022 ( و هو تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية) أمام القسم التجاري تخضع لزوما لإجراء الوساطة قبل الفصل فيها . ما الذي دفع المشرع إلى جعل الوساطة إلزامية في القضايا التجارية على الرغم من أن مسألة ألزامة الوساطة في القضائي التجارية هي محل جدل فقهي ؟ إذا كان إجراء الوساطة الإجباري سيخفف من حجم القضايا المعروضة على المحاكم ، فإنه سيترتب عليه بلا شك تكاليف كبيرة للمتقاضين كونهم هم الذين سيتحملون أتعاب الوسطاء علما أن الوساطة ليست من تقاليدنا القضائية وأن المكلفين بالوساطة كثير ما تنقصهم الخبرة و التكوين الملائمين
الجهة القضائية الجديدة المنشئة بموجب المادة 536 مكرر 2 الجديدة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أي المحكمة التجارية المتخصصة المشكلة من قاض و أربعة مساعدين لديهم رأي تداولي وليس رأي استشاري فقط تكون مختصة للبت دون سواها في بعض المنازعات التي كان بعضها يدخل سابقًا في اختصاص الأقطاب المتخصصة . يتعلق الأمر بمنازعات الشركات التجارية لا سيما تلك المتعلقة بالشركاء ، وحل وتصفية الشركات ، والإفلاس والتسوية القضائية ، و منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار ،و المنازعات البحرية ،والنقل الجوي ،و منازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري و كذا المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.
بموجب المادة 536 مكرر الجديدة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن المنازعات التي تكون البنوك و المؤسسات المالية طرفا فيها مع التجار تكون وحدها من اختصاص المحكمة التجارية المتخصصة و هذا ما يستثني منازعات هذه المؤسسات مع غير التجار التي تبقى من اختصاص القسم التجاري أو القسم المدني للمحكمة .بالنسبة لمنازعات التأمينات و تطبيقا لنفس المادة فإن المحكمة التجارية المتخصصة تكون مختصة فقط بالنسبة للتأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري ، و أما التأمينات الأخرى التي ليس لها الطابع التجاري كالتأمين على المركبات أو التأمين على الأشخاص و الممتلكات فإنها تتبقى من اختصاص القسم المدني للمحكمة.
أقر القانون الجديد إجراءا متميزا يجب إتباعه قبل رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة. عملا بأحكام المادة 536 مكرر 4 الجديدة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه يسبق قيد الدعوى إجراء الصلح. يتم هذا الصلح بطلب من أحد الخصوم و يقدم إلى رئيس المحكمة التجارية المتخصصة الذي يعين خلال مدة خمسة أيام بموجب أمر على عريضة أحد القضاة للقيام بإجراء الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر ،و يرجع لطالب الصلح تبليغ باقي أطراف النزاع بتاريخ جلسة الصلح عن طريق محضر قضائي.
بمجرد تعيينه من رئيس المحكمة التجارية المتخصصة ، يحرر القاضي- الوسيط الذي بإمكانه الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا لمساعدته في إجراء الصلح الذي ينتهي بتحرير محضر يوقعه القاضي مع أطراف النزاع و أمين الضبط. لم ينص القانون الجديد على أحكام خاصة تنظم آثار محضر الصلح الذي يحرره القاضي- الوسيط الذي عاين فيه الاتفاق الذي وقع بين أطراف النزاع. لذلك فان الأحكام العامة التي تحكم الوساطة هي التي تطبق. كون القاضي- الوسيط عين بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية المتخصصة فإن محضر الصلح المتضمن بنود الاتفاق يتم المصادقة عليه من طرف هذا الأخير و يودع بأمانة ضبط المحكمة و يحوز حينئذ طابع السند التنفيذي تطبيقا لأحكام المادة 600-8 من قانون الاحررءات المدنية و الإدارية.
بالعكس ففي حالة فشل الصلح ، يحرر القاضي- الوسيط محضر عدم الصلح و يرجع حينئذ للطرف الذي له مصلحة رفع الدعوى أمم المحكمة التجارية المتخصصة عن طريق إيداع عرضية افتتاح دعوى تكوم مرفقة بمحضر عدم الصلح . المادة 536 مكرر 4 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديدة تنص على أن عريضة افتتاح الدعوى غير المصحوبة بمحضر عدم الصلح تكون غير مقبولة . عدم القبول هذا هو من النظام العام تقضي به المحكمة التجارية المتخصصة من تلقاء نفسها . يكون الأمر كذلك في حالة ما إذا رفعت الدعوى مباشرة إلى المحكمة التجارية المتخصصة دون تقديم طلب مسبق لرئيسها بغرض إجراء الصلح.
الإصلاح الثاني الذي أدخله قانون 12 يوليو 2022 يخص القضاء الإداري. تطبيقا للقانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 يونيو 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي أنشأ نظاما قضائيا إداريا جديدًا بإنشاء محاكم إدارية للاستئناف ، جاء قانون 12 يوليو 2022 لتحديد تشكيل واختصاص هذه المحاكم الإدارية الجديدة . بموجب المادة 900 مكرر الجديدة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية تكون قابلة للاستئناف أمام المحاكم الإدارية للاستئناف المشكلة من ثلاثة قضاة على الأقل.
أنشأت المادة 900 مكرر الفقرة 3 الجديدة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية اختصاصا نوعيا خاصا قد يثير تساؤلات . هذا النص أسند للمحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر الاختصاص للفصل كدرجة أولى أي الفصل بموجب قرار قابل للاستئناف في دعاوى إلغاء و تفسير و تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.
القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية التي تكون قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر هي عديدة و متنوعة. قد يتعلق الأمر مثلا بقرار أو مقرر صادر عن وزير ، أو بمرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الأول أو رئيس الحكومة أو مرسوم رئاسي أو حتى بأمر رئاسي لم يخضع بعد للمصادقة عليه من طرف البرلمان. سابقا فإن الطعون في مثل هذه القرارات المركزية كانت من اختصاص مجلس الدولة . قرارات المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر الصادرة غي هه المواد تكون قابيل للاستئناف أمام مجلس الدولة.
أما مجلس الدولة فإنه أصبح يتدخل بصفة عامة فقط كقاضي نقض.عملا بالمادة 901 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديدة التي استنسخت أحكام المادة 9 من القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 يونيو 2022 المتضمن التنظيم القضائي: " يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية . و يختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة ".كاستثناء ، فإن مجلس الدولة هو قاضي الاستئناف بالنسبة للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر الفاصلة في الطعون الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقييم شرعية القرارات الصادرة عن الإدارة المركزية أو السلطات والمؤسسات العامة الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
على الرغم من أن لا قانون 12 يوليو 2022 ولا قانون 9 يونيو 2022 ينصان صراحة على ذلك ، فإنه و خلافا للاستئناف أمام مجلس الدولة الذي يوقف تنفيذ القرار المستأنف فيه طبقا للمدة 908 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، فإن الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لأن القرار الصادر في آخر درجة موضوع هذا الطعن بالنقض له الطابع النهائي، مع العلم أن الطعن بالنقض على عكس الاستئناف ليس درجة ثالثة للتقاضي بل هو طعن يهدف فقط إلى مراقبة صحة الحكم أو القرار الطعون فيه بالنظر إلى أحكام القانون المحض دون تقدير الوقائع.
مست التعديلات التي ادخلها القانون الجديد مواد أخرى لا تقل أهمية نلخصها فيما يلي:
1- إنشاء محاكم إدارية للاستئناف تستتبع بالضرورة إعادة النظر في نظام تنازع الاختصاص. في التشريع القديم إذا نشأ تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين فإن الفصل في هذا التنازع يؤول لمجلس الدولة. تطبيقا للمادة 808 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديدة فإن الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لدائرة اختصاص نفس المحكمة الإدارية للاستئناف يرجع إلى رئيس هذه الأخيرة، و مع ذلك إذا كان تنازع الاختصاص قائم بين محكمتين إداريتين تابعتين لاختصاص محكمتين إداريتين للاستئناف فإن الفصل يرجع إلى رئيس مجلس الدولة، و نفس القاعدة إذا كان التنازع قائم بين محكمة إدارية و محكمة إدارية للاستئناف. أقر القانون الجديد قاعدة أخرى متميزة و هي أنه في حالة تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين للاستئناف أو بين محكمة إدارية للاستئناف و مجلس الدولة فإن الاستئناف يؤول إلى مجلس الدولة الذي يفصل في هذا التنازع بكل غرفه مجتمعة.
2 - تطبيقا للقانون رقم 15-03 المؤرخ في01/02/2015 المتعلق بعصرنة العدالة فإنه يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية أو أمام المحكمة الإدارية للاستئناف أو أمام مجلس الدولة بالطريق الالكتروني و نفس الشيء بالنسبة لتبليغ الخصوم بالإجراءات و تدابير التحقيق ( المواد 815 و 840 و 900 مكرر1 و 900 مكرر 3 و 904 ).
3- المادة 815 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية القديمة كانت تنص أن الدعوى أمام المحكمة الإدارية ترفع بعريضة موقعة من محامي. تأسيس محام أمام المحكمة الإدارية كان يعتبر إجراءا جوهريا يترتب على مخالفته عدم قبول الدعوى. القانون الجديد ألزم تأسيس محام فقط أمام المحكمة الإدارية للاستئناف دون المحكمة الإدارية ( المادة 900 مكرر 1 الفقرة 2 ).
4- المادة 851 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية القديمة كانت تنص أنه إذا لم يقدم المدعى عليه أي مذكرة رغم اعذاره بذلك فإنه يعتبر قابلا بالوقائع الواردة في العريضة.هذا النص كان محل انتقادات كون المتعارف عليه في إجراءات التقاضي أن عدم الرد على الخصم لا يعني أن الطرف الذي لم يرد قد قبل بالوقائع أو الادعاءات التي أثارها خصمه و لا ينزع للقاضي سلطته في تقدير وقائع الدعوى تقديرا كاملا . التعديل الذي أدخله القانون الجديد على هذه المادة صحح هذا الخلل إذ أن الأثر الوحيد المترتب على عدم إيداع المدعى عليه لمذكرته الجوابية هو معاينة التنازل عن الرد و أما القاضي فإنه يبقى حرا في الفصل في الدعوى حسب تقديره للوقائع و المستندات المتوفرة في الملف.
5- أدخل القانون الجديد تعديلات هامة على نظام تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب الأحكام أو القرارات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية. المادة 963 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدلة بموجب القانون المؤرخ في 12 يوليو 2022 التي وردت في الفصل الثاني المتعلق بطرق الطعن غير العادة أجازت كما كان عليه الحال في النص القديم تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال الذي قد يشوب الحكم أو القرار و لو بعد حيازتهما قوة الشيء المقضي فيه. نفس المادة 963 في الفقرة 3 تنص أنه إذا كان الخطأ المادي موضوع طلب التصحيح جوهريا و أثر في القرار و منسوبا إلى مرفق القضاء و قد مس بحقوق و واجبات الأطراف فإنه يجوز لمجلس الدولة تعديل قراره.
المادة 963 القديمة حتى و إن وردت هي كذلك في الفصل المتعلق بطرق الطعن غير العادية فإنها اكتفت بالإحالة إلى المادتين 286 و 287 من قانون الإجراءات اللتان تنظمان إجراءات دعوى التصحيح المادي. فالمادة 287 نصت صراحة أن تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق و التزامات الأطراف. المادة 963 الجديدة من جهة لم تحيل إلى المادتين 286 و 287 و من جهة أخرى و بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة فإنها نصت أنه إذا كان الخطأ المادي موضوع طلب التصحيح جوهريا و أثر في القرار و منسوبا إلى مرفق القضاء و مس بحقوق و واجبات الأطراف فإنه يجوز لملس الدولة تعديله.
بموجب النص الجديد فإذا قضى مجلس الدولة مثلا بعدم قبول الاستئناف أو الطعن بالنقض لعدم تبليغ المستأنف عليه أو المطعون ضده بعرضية الاستئناف أو الطعن بالنقض فيما أنه ثبت أن العريضة قد بلغت و استشهد المستأنف أو الطاعن بسند إيداع محضر التبليغ مؤشر عليه من طرف أمانة ضبط مجلس الدولة فإنه يجوز لمجلس الدولة إلغاء قراره الأول القاضي بعدم القبول و الفصل مجددا في دعوى الاستئناف أو الطعن بالنقض. القانون الجديد لم يتضمن إجراءا مماثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المحكمة العليا و مع ذلك فإن هذه الأخير و حتى في غياب نص صريح في التشريع القديم اعتادت قبول إعادة النظر في قراراتها في حالة ما ثبت ارتكابها لخطأ مادي
هل يجوز للمحكمة أو للمجلس القضائي تطبيق القاعدة التي أقرتها المادة 963 الجديدة أي هل يجوز لهما تصحيح الخطأ المادي الإغفال الذي شاب الحكم أو القرار الحائز لقوة الشيء المقضي فيه مع تعديل هذا الحكم أو القرار كما تجيز ذلك هذه المادة بالنسبة لقرارات مجلس الدولة؟ كون المادة 963 جاءت في صيغة عامة و دون أي قيد فإن الأرجح أنه يجوز للمحكمة أو للمجلس القضائي تعديل حكمها أو قرارها في حالة ما كان الخطأ المادي راجع لهما و كان هذا الخطأ جوهريا و أثر على الحكم أو القرار. كما هو الشأن في المثال السابق فلو قضى المجلس القضائي مثلا بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم إرفاق الحكم المستأنف بعريضة الاستئناف ثم ظهر أن المستأنف و خلافا لما قضى به المجلس قد أرفق فعلا عريضة استئنافه بنسخة رسمية من الحكم المستأنف فإنه يجوز للمجلس تعديل قراره.
الأستاذ براهيمي محمد
محامي لدى مجلس قضاء البويرة
brahimimohamed54@gmail.com