CABINET M.BRAHIMI , Avocat

الإجراءات الجديدة لسحب رخصة السياقة في حالة ارتكاب مخالفات لقانون المرور : الأخطاء التي يجب تجنبها

mohamed brahimi By On 30/05/2022

Vitesse

الإعلان خلال شهر فيفري 2022 عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بتعليق و بسحب رخصة  السياقة  إثر ارتكاب مخالفات لقانون لمرور استقبل بصدر رحب من قبل  سائقي المركبات  الذين كانوا  في السابق  مذعورون من إمكانية تجريدهم من  رخصة  السياقة  على الرغم من أن المخالفة المرتكبة هي مجرد مخالفة بسيطة. يتسم التشريع الجزائري بنوع من الصرامة المفرطة في سحب رخص السياقة من أصحابها في حالة ارتكاب مخالفات لقانون المرور فيما أن هذه الصرامة  لم يكن لها أي أثر  على التقليل من حوادث المرور.سبب التجاوزات الناتجة عن الاحتفاظ برخصة السياقة من قبل مصالح الأمن بالشكل المعتمد في التشريع الساري والتي ألحقت أضرار لسائقي المركبات وخاصة لمحترفي الطرق الذين يجردون من القدرة في السياقة لفترة طويلة  قد تتجاوز  الفترة المقررة قانونا  لتعليق الرخصة أو  بسبب  الضرر الناتج عن ضياع  رخص السايقة المنزوعة من أصحابها أثناء  نقلها من ولاية إلى أخرى فإن وزارة الداخلية  و بمعي من وزارة النقل أصدرت منشور وزاري مشترك  رقم 01  مؤرخ 20 يناير 2022 تم بموجبه إعادة النظر في إجراءات و شروط الاحتفاظ و سحب رخص السياقة.

 

 

في حين كان الاحتفاظ برخصة السياقة  ثم  تحويلها  إلى اللجنة  الولائية لتعليق رخص السياقة هي القاعدة ، فإن المنشور الوزاري المشترك المؤرخ 20 يناير 2022 يضع كقاعدة عامة الاحتفاظ برخصة القيادة من قبل العون المحرر لمحضر المخالفة و إرجاعها  لصاحبها فور دفع الغرامة  الجزافية المقررة للمخالفة المرتكبة. الاستثناء الوحيد الذي لا يمكن فيه إعادة رخصة القيادة لصاحبها إلا بقرار من المحكمة هي الحالة  التي تكون فيها المخالفة المرتكبة تشكل جنحة.

قبل تطبيق هذا المنشور الوزاري المشترك الذي يسري مفعوله  ابتداء من 1 فيفري 2022 ، كان الاحتفاظ برخصة القيادة أو تعليقها بسبب ارتكاب مخالفة مرورية يحكمه القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها  المتمم و المعدل في سنة 2004 بموجب القانون رقم 04-16 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، وفي سنة  2009 بموجب الأمر رقم  09-03 المؤرخ في 12 جويلية 2009 ، وفي سنة 2017 بموجب القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017  و كذا المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ 28 نوفمبر 2004.

بموجب هذا التشريع يوجد نوعان من  الجرائم المرورية: المخالفات والجنح.المادة 5 من قانون العقوبات هي التي تعرف هاتين الفئتين للجرائم . تعتبر مخالفة الجريمة  المعاقب عليها بغرامة من 2000 دينار إلى 20 000 دينار أو بالحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر. فوق هذا النطاق ، تعتبر الجريمة جنحة. إذا كانت المخالفة لقانون المرور المرتكبة من قبل السائق  هي جنحة ، فإن المحكمة وحدها هي المختصة  لاتخاذ قرار استرداد رخصة السياقة أو تعليقها  أو إلغائها. و أما إذا كانت الجريمة المرتكبة بمثابة مخالفة فقط  ، كان يجب التمييز بين الدرجات الأربع للمخالفات  المنصوص عليها في القانون. ولكن مهما كانت المخالفة المرتكبة ، فإن الاحتفاظ برخصة السياقة  يتخذ فورا من طرف العون المحرر لمحضر معاينة المخالفة.

إذا  تعلق الأمر بمخالفة بسيطة  المحددة في المادة 93 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ 12 يوليو 2009 (مثلا: استعمال جهاز سيارة غير مطابق؛ استعمال جهاز تنبيه صوتي  غير مطابق ؛ تخفيض غير عادي  للسرعة من شأنه  تقليص سيولة حركة المرور؛ وقوف  أو توقف خطير؛ تجاوز الخط المتواصل ؛ عدم الامتثال للمسافة القانونية بين المركبات المتحركة ؛ نقل الأطفال دون سن 10 سنوات في المقاعد الأمامية ؛عدم وجود لوحة التسجيل أو عدم مطابقتها ؛عدم وضع  الإشارة الملائمة من قبل سائق صاحب رخصة سياقة اختبارية؛خلل في ممسحة الزجاج الأمامي ؛ وضع شريط  بلاستيكي أو أي مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة ) ، فإن العون محرر محضر معاينة المخالفة يقوم  بالاحتفاظ برخصة السياقة  لمدة لا تزيد عن 10 أيام مقابل تسليم وصل  يثبت هذا الاحتفاظ. ترجع رخصة السياقة  لصاحبها  إذا سدد  الغرامة خلال هذه المدة .في حالة عدم تسديد  الغرامة ، يتم تحويل رخصة السياقة  إلى اللجنة الولائية لتعليق رخص السياقة  التي ستقرر التعليق و مدته. عند انقضاء هذا الأجل  وفي حالة عدم تسديد الغرامة الجزافية المزيدة ، يتم إرسال محضر المخالفة إلى المحكمة.

و أما بالنسبة  للمخالفات الجسيمة بشكل خاص المشار إليها في المادة 94 من نفس القانون (مثال: تجاوز حد السرعة المرخص به  بنسبة تفوق 20٪  و تقل عن 30٪  التي  عاينتها أجهزة الرادار ؛ عدم احترام اتجاه المرور المفروض أو أولوية المرور؛ المناورات الممنوعة على الطرق السيارة؛ الزيادة في السرعة من طرف سائق أثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق آخر؛ السير أو وقوف المركبة  في وسط الطريق ليلا بدون إنارة أو إشارة  ؛ وزن المركبة غير مطابق للمعايير المقبولة؛ خلل في المكبح ؛التغيير الخطير  للاتجاه ؛ اجتياز الخط المتواصل؛ تشغيل أجهزة سمعية بصربة  في مقدمة المركبة أثناء السياقة؛استعمال يدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي و السمعي أثناء السياقة؛ عدم احترام أولوية  مرور الراجلين على مستوى الممرات المحمية؛ عدم احترام المسافة  القانونية بين المركبات  أثناء السير؛ تصاعد الدخان و الغازات  السامة و إصدار الضجيج  عند تجاوز المستويات المحددة ) يتم سحب رخصة السياقة من قبل العون محرر محضر معاينة المخالفة مع تسليم للسائق وثيقة تسمح له بالسياقة لمدة 48 ساعة ويتم إرسال رخصة السياقة  إلى اللجنة  الولائية لتعليق رخص السياقة التي ستقرر مدة التعليق  ، و لكن  إذا كانت المخالفة المرتكبة تشكل جنحة  فإن  رخصة السياقة  تسحب من السائق و تحول  مباشرة إلى المحكمة.    

أبقى المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في  في 20 جانفي 2022 على هذا التصنيف للجرائم المرورية    و لكنه ألغى  بالنسبة للمخالفات إجراء  إرسال رخصة السياقة على اللجنة  الولائية لتعليق رخص السياقة    . طبقا لهذا المنشور فإنه في حالة معاينة  إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 فإن العون المعاين للمخالفة  يقوم بالاحتفاظ برخصة السياقة  مقابل تسليم وثيقة  تثبت هذا الاحتفاظ  تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام  ابتداء من تاريخ  تحرير المخالفة. يمكن حينئذ للسائق  مرتكب المخالفة دفع الغراة الجزافية  بحدها الأدنى حسب المبلغ  المحدد في هذا القانون و الذي  يشار إليه في محضر المخالفة و يجب دفع هذه الغرامة في أجل أقصاه 45 يوما. في حالة تسديد الغرامة في  أجل 45 يوما  يرفع إجراء الاحتفاظ  و ترجع رخصة السياقة إلى صاحبها. و أما في حالة عدم دفع الغرامة في هذا الأجل  فإن المصلحة التي عاينت المخالفة تحرر محضر عدم دفع الغرامة  و ترسله إلى المحكمة  المختصة مرفقا برخصة السياقة.  إدا أرسل  محضر المخالفة إلى المحكمة  فإنه يعود لهذه الأخيرة إدانة السائق أو تبرئته  فيما أن الأصل هو الإدانة باعتبار أن محاضر معاينة المخالفات  لقانون المرور و خلافا للمحاضر العادية المحررة من قبل الضبطية القضائية  فإنها  تعتبر محاضر لها حجية إلى حين إثبات العكس الشيء الذي يجعل من الصعب إثبات عكس ما تضمنته هذه المحاضر. إذا أدانت المحكمة سائق المركبة بالمخالفة أو الجنحة المتابع بها فإنه يعود لهذه الأخيرة الفصل في مآل رخصة السياقة  إذ يمكنها  الأمر بتعليقها لمدة سنة إلى أربع سنوات حسب طبيعة  الجريمة  كما يمكنها الحكم بإلغاء هذه الرخصة. المخالفة  لقانون المرور التي توصف بجنحة و كذا  عقوبتها و مدة تعليق رخصة السياقة  حددتها  المادة 98 من القانون رقم  17-05 المؤرخ في 16 فبراير 2017.

الجرائم المرورية التي يصنفها القانون كجنح والتي تؤدي بالتالي إلى الاحتفاظ برخصة السياقة  وإرسالها مباشرة إلى المحكمة هي عديدة و متنوعة . بعض هذه الجرائم  قد تضلل سائقي المركبات  إذ يعتبرونها كمخالفات بسيطة تخضع للغرامة الجزافية  يكفي تسديدها لاسترداد رخصة السياقة في حين أنها تشكل في الواقع جنح  يحال مرتكبيها مباشرة على محكمة الجنح لمحاكمتهم. يتعلق الأمر  بالخصوص  بجنح عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية  الدورية  الإجبارية، و تجاوز الوزن المرخص به لمركبة نقل البضائع، و تجاوز حد السرعة المرخص به  بنسبة 30٪ فما فوق ، والسير بلوحة تسجيل  لا تتطابق مع المركبة، و حيازة  أو استعمال  جهاز  للكشف عن وجود  أدوات معاينة المخالفات ، و تنظيم سباقات  على المسلك العمومي دون رخصة ، و السير بحمولة غير مطابقة من شأنها أن  تشكل خطرا على الآخرين ، و نقل الحاويات غير مجهزة بنظام تثبيت مناسب.

رغم العناية و الدقة في إعداد المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في  20 يناير 2022 ،  فلقد ظهرت أثناء تطبيق هذا المنشور صعوبات في  تفسير مضمونه. حسب المختصين في القانون  فكان من الأجدر  و من باب القانون اللجوء إلى قانون أو أمر  مكان المنشور الوزاري  الذي يبقى نصا تنظيميا. كون إجراءات  الاحتفاظ و تعليق رخص السياقة  نظمها قانون و هو القانون رقم  01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 المعدل و المتمم فإنه لا يجوز تعديل هذه الإجراءات إلا بموجب قانون آخر. طبعا  هذا الخرق لمبدأ تدرج القواعد القانونية  لن يزعج  سائقي المركبات بل بالعكس و مع ذلك و باعتبار  أن المنشور الوزاري هو بمثابة قرار إداري فإن هذا المنشور الذي كان من المفروض أن يبقى قرارا مفسرا للقانون و ليس معدلا له يصبح قابل للطعن فيه بالبطلان أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة أي  أمام مجلس الدولة. قد نتصور جمعية  موضوعها مناهضة العنف المروري  تقرر رفع دعوى بطلان ضد هذا المنشور  الوزاري  بحجة أنه  عدل قانون. لا شك أن مثل هذا الطعن سيكون مقبول شكلا و موضوعا. و مع ذلك و نظرا لهذا الإشكال القانوني فإن محرري المنشور أشاروا إلى أن هذا النص التنظيمي هو نص مؤقت فقط   في انتظار إصلاح جذري للتشريع المنظم لحركة المرور.

الإشكال الذي أثاره بعض سائقي المركبات يتعلق  باحتفاظ العون الذي عاين المخالفة برخصة السياقة  في حالة ارتكاب جريمة تجاوز السرعة و قدرة السائق  في السياقة بعد أن سحبت منه هذه الرخصة. القانون رقم 17-05 المؤرخ 16 فبراير 2017  ينص على 3 مستويات بالنسبة  لجريمة تجاوز السرعة : تجاوز السرعة الذي يشكل  مخالفة من الدرجة الثانية يعاقب عليها بغرامة قدرها 2500 دينار في حالة تجاوز السرعة القانونية  المرخص بها  بنسبة  لا تفوق  10٪  و التي قام جهاز الرادار   بمعاينتها ؛ تجاوز السرعة الذي يشكل  مخالفة من الدرجة الثالثة  يعاقب عليها بغرامة قدرها 3000 دينار في حالة تجاوز السرعة القانونية  المرخص بها  بنسبة 10٪ و تقل عن 20٪ و التي قام جهاز الرادار   بمعاينتها؛ تجاوز السرعة الذي يشكل  مخالفة من الدرجة الرابعة  يعاقب عليها بغرامة قدرها 5000 دينار في حالة تجاوز السرعة القانونية المرخص بها  بنسبة 20٪  و تقل عن  30٪ و التي قام جهاز الرادار   بمعاينتها. و يعتبر تجاوز سرعة  كجنحة و ليس فقط كمخالفة يعاقب عليه بغرامة  من 10000  إلى 50000 دينار في حالة  تجاوز السرعة القانونية المرخص بها بنسبة  30٪ و التي قام جهاز الرادار بمعاينتها.

في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة في نطاق 30٪ (مثلا ، السائق الذي  يسير بسرعة  130 كلم/س في طريق سيارة حددت فيه السرعة  ب 100 كلم/س )  فإن الأمر يتعلق دائما بمخالفة  و تبعا لذلك فإن الغرامة الجزافية هي التي تطبق  و من ثمة فإن رخصة السياقة سترجع لصاحبها  إذا سدد الغرامة  في أجل 45 يوما.  بالعكس إذا تجاوز السائق السرعة  القانونية المرخص بها بنسبة تزيد عن  30٪ ( مثلا  السائق الذي  يسير بسرعة  131 كلم/س في طريق سيارة حددت فيه السرعة  ب 100 كلم/س  ) فإن الأمر سيتعلق بجنحة و من ثمة فإن رخصة السياقة  سترسل مباشرة إلى المحكمة مرفقة  بمحضر معاينة المخالفة دون إمكانية استرداد الرخصة من يد المصلحة التي حررت المحضر.

الإشكال  الذي  يطرحه إجراء الاحتفاظ برخصة السياقة من طرف العون الذي عاين المخالفة  في حالة  ارتكاب تجاوز السرعة الذي يشكل جنحة  و ليس فقط مخالفة  هو الآتي :  هل أن السائق الذي تجاوز  السرعة  القانونية المرخص بها بنسبة تزيد عن  30٪  أي السائق الذي ارتكب جنحة سيحتفظ بالقدرة في السياقة  بعد أن سحبت منه هذه الرخصة من طرف العون الذي عاين الجنحة؟ أفاد بعض السائقين أنه بعد أن سحبت منهم رخصة السياقة  إثر معاينة تجاوزهم للسرعة القانونية المرخص بها بنسبة تزيد عن  30٪ فلقد سلمت لهم نسخة من محضر معاينة هذه الجنحة  و إثر استفسارهم عن مدى قدرتهم على مواصلة السياقة  فإنهم تلقوا إجابات مترددة .  

بسبب التفسير الخاطئ للمنشور الوزاري المشترك المؤرخ  في 20 يناير 2022  فلقد تم تضليل بعض الشائقين من طرف العون الذي عاين الجنحة  إذ أبلغوا  بأن محضر المعاينة الذي سلمت لهم نسخة منه يشكل وثيقة تحفظ لهم القدرة على السياقة  إلى حين ا صدور حكم المحكمة . هذا  الموقف و التفسير  هو بالطبع مخالف للقانون  لأنه في هذه الحالة يجب تطبيق الإجراء القديم أي تسليم السائق وثيقة تثبت الاحتفاظ برخصة السياقة  مع الإشارة إلى قدرته  في السياقة لمدة 48 ساعة تسري من تاريخ المعاينة .

 في  تصور مصمميها فإن  الإجراءات الجديدة  التي تضمنها  المنشور الوزاري المشترك المؤرخ  في 20 يناير 2022  هدفها  تخفيف معانات السائقين الناتجة عن تجريدهم من رخصة السايقة لا سيما بالنسبة للسائقين المهنيين و كذا جعل حد للتعسف الذي يمارس أحيانا في عملية الاحتفاظ برخص السياقة  . ولكن بشكل متناقض فإن الإجراءات الجديدة قد تكون لها أثر عكسي عندما تشكل المخالفة لقانون المرور جنحة. ليس من قبيل المبالغة تخيل رحلة  جد شاقة و معقدة  قبل أن يسترجع  سائق المركبة  رخصة سياقته. كون رخصة السياقة ترسل مرفقة بمحضر معاينة  الجريمة إلى وكيل الجمهورية  لدى المحكمة المختصة  في حالة ارتكاب جنحة مرورية  أو في حالة عدم تسديد الغرامة الجزافية في حالة ارتكاب مخالفة ، فإنه يجب أولا جدولة الملف  أمام محكمة الجنح  الشيء الذي قد يتطلب وقت طويل  و بعدها و كون الأمر يتعلق بجنحة  يمكن مباشرة طرق الطعن ضد الحكم الصادر من طرف السائق نفسه أو من طرف النيابة  و هذا ما يزيد في  تأجيل صدور حكم نهائي في الملف و خلال كل هذه المدة  تبقى رخصة السياقة محجوزة بالمحكمة.

إشكال آخر متعلق بجنحة تجاوز السرعة المرخص بها  يخص حساب السرعة التي  يعاينها الرادار. أفاد بعض سائقي المركبات أنهم كانوا محل محضر معاينة  جنحة تجاوز السرعة  مع إحالتهم أمام المحكمة  فيما أن نسبة التجاوز  بالنظر إلى  نسبة 30٪ المقررة لتتحول المخالفة إلى جنحة  لم تتعدى 2٪ أو 3٪. ككل تجهيزات القياس  فإن الرادار المستعمل في مراقبة  سرعة المركبات له هامش من الأخطاء و لذلك فإن المعمول به في كل البلدان  هو الأخذ بما يسمى  "هامش التسامح" المحدد عموما بنسبة  5٪. فلو طبقت هذه  القاعدة  في الجزائر فإذا تمت معاينة سرعة 134 كلم/س  في طريق سيار حددت فيه السرعة المرخص بها  ب 100 كلم/س فإن السرعة المعتمدة فعليا  من طرف العون المعاين للمخالفة ستكون 129 كلم  و كون هذه السرعة الزائدة  تقل عن 30٪ من السرعة  المرخص بها  فإنها تشكل في التشريع الجزائري مخالفة و ليس جنحة و بالنتيجة تطبق عليها الغرامة الجزافية .و لكن في غياب نص صريح  في التشريع الجزائري يأخذ بقاعدة  هامس التسامح فإن  العون المعاين للمخالفة يكون غير ملزما بتطبيق هذه القاعدة.

الأستاذ براهيمي محمد

محامي لدى مجلس قضاء البويرة

brahimimohamed54@gail.com