التماس إعادة النظر في الأحكام في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : قواعده و إشكالاته

By On 10/03/2016

قانون الإجراءات المدنية القديم لم يعرف التماس إعادة النظر، ومع ذلك فإن هذا الطريق الغير العادي للطعن في الأحكام كان يعرف بأنه الطعن المقرر للأطراف ضد الأحكام الصادرة من المحاكم أو المجالس القضائية التي لا تكون قابلة للمعارضة أو الاستئناف، وذلك بغرض مراجعتها في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الخطأ أو عدم صحة الإجراءات المتصلة بهذه الأحكام أو القرارات غير منسوب للقاضي؛ من يستعمل هذا الطريق من طرق الطعن لا يؤاخذ القاضي على أنه أساء في قضائه أو أنه خالف القانون؛ عريضة التماس إعادة النظر ليست شكوى ضد نزاهة وكفاءة القاضي. الملتمس  يدعي فقط أن القاضي أوقع في خطأ وأنه في كل الأحوال فإن خطئه كان غير عمدي. لذا يعتبر التماس إعادة النظر طريق للمراجعة؛  يرفع الالتماس بإعادة النظر إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

 

 

التراشق بكشف قضايا الفساد دون التبليغ بها للسلطات القضائية : مساس بمصداقية دولة القانون.

By On 31/12/2015

كل من يضع القانون و احترامه في خانة  المبادئ المقدسة أصيب بصدمة حينما قرأ تصريح لوزير الصناعة و المناجم  مفاده أنه يحوز ملفات فساد ضد  الأمينة العامة لحزب العمال وهذا كرد فعل عن الاتهامات التي وجهت له من طرف  هذه الأخيرة.

اعتاد المواطن الجزائري  سماع تصريحات و مواقف أقل ما يقال عنها أنه ا تمس بصميم مصداقية دولة القانون فعلى سبيل المثال نذكر التصريحات و المقالات التي أعقبت إحالة ضباط سامين للجيش أمام العدالة العسكرية أو المدنية و لا سيما تلك التي طعنت في كفاءة و شفافية المحاكمات القضائية، و تصريحات الأمين العام لحزب الافالان الذي يتهم فيها رئيس حزب باستغلال نفوذه للإثراء و الحصول على أموال طائلة ، و اتهام بعض المسئولين منهم وزراء بتهريب أموال أو اقتناء عقارات و أملاك بالخارج ، وتصريحات وزير حول ممارسات أحد رجالات الأعمال البارزة   بشأن تضخيم فواتير استيراد تجهيزات من الخارج بقيمة عدة ملايين  بالعملة الصعبة الكل في  ظل عراك في أعلى السلطة

 

 

أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد

By On 06/10/2015

أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا

على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد

قانون الإجراءات المدنية القديم الصادر في سنة 1966 كان ينص عن ستة أوجه للطعن بالنقض : عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة، مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات ، انعدام الأساس القانوني للحكم ، انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب ، مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق بالأحوال الشخصية ، وتناقض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة ( المادة 233 ق.إ.م.).

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الصادر في سنة 2008  أضاف إلى هذه الأوجه أوجه جديدة ليصل عددها إلى ثمانية عشر ، و هذا العدد الكبير لأوجه الطعن بالنقض راجع لسببين: بعض الأوجه التي كان يبنى عليها التماس إعادة النظر ( الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب،السهو عن الفصل في أحد الطلبات ،تناقض في أحكام نهائية،و جود نصوص متناقضة في الحكم نفسه،عدم الدفاع عن عديمي الأهلية ) أصبحت أوجه للطعن بالنقض . من جهة أخرى فإن محرري قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فضلوا تدقيق أوجه الطعن بالطعن خلافا لقانون الإجراءات المدنية القديم  الذي كان يتميز بتداخل هذه الأوجه ،فالوجه الأول مثلا كان يضم في نفس الوقت عدم الاختصاص و تجاوز السلطة ، و الوجه الرابع كان يضم  انعدام و قصور و تناقض الأسباب .و أما القانون الجديد فإنه أشار إلى كل وجه على حدا.

إلزامية استعمال وسائل الدفع الكتابية : القواعد الجديدة

By On 05/08/2015

إلزامية استعمال وسائل الدفع الكتابية : القواعد الجديدة

 

بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-153  مؤرخ في 16 يونيو 2015 المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 22 يونيو 2015 http://www.jora، فإن أي عملية دفع  تتعدى قيمتها سطح معين يجب أن تتم  بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية و المالية.

بالنظر للتعاليق و ردود الفعل التي صدرت إثر نشر هذا المرسوم فإنه يظهر أن نصوص هذا المرسوم فسرت تفسيرا خاطئا. لقد اعتقد البعض أن كل عملية دفع تزيد قيمتها عن مليون دينار  يجب أن تتم لزوما بواسطة إحدى وسائل الدفع الكتابية لا سيما بواسطة الشيك. خلافا لهذا الاعتقاد فإن المرسوم لا يخص إلا قسط ضئيل من المعاملات فيما أنه أبقى بعض الإشكالات و الصعوبات  العملية بدون جواب .

تطبيقا لهذا المرسوم فإن الدفع عن طريق القنوات البنكية و المالية لا يكون إلزاميا إلا في الحالات الآتية:

- شراء عقارات  عندما تكون قيمة هذا العار تساوي أو تفوق خمسة ملايين دينار.

- شراء بعض المنقولات التي تساوي أو تفوق قيمتها مليون دينار.

 

الإستعجال - تدابير ضرورية

By On 18/06/2015

الاستعجال – تدابير ضرورية 

مرفق بتعليق عن أمر على  عريضة صادر عن المحكمة الإدارية بالبويرة

 

بتاريخ 28/02/2015 أصدررئيس المحكمة الإدارية بالبويرة  أمرا على عرضية يقضي بأمر رئيس البلدية بتسليم المدعي  نسخة من مداولة صادرة عن هذه البلدية٠

هذا الأمر له طابع متميز من أنه صدر عن رئيس الحكمة الإدارية بمفرده  بموجب  أمر على ذيل العريضة و دون اتباع الأشكال و القواعد  المطبقة في المواد الاستعجالية الإدارية لا سيما دون تبليغ العرضية للمدعى عليه و دون عقد جلسة.

الطلب الذي فصل فيه هذا الأمر  يرمي إلى إلزام البلدية بتسليم المدعي نسخة من وثيقة إدارية ( مداولة) فهذا الطلب تحكمه المادة  921 الفقرة 1 من  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تعالج مادة الاستعجال الاداري و بالأحرى تعالج أحد أنواع الاستعجال و هو الاستعجال- تدابير ضرورية .

قبل التعليق على هذا الأمر سنعرض الإجراءات و القواعد التي تحكم هذا النوع من الاستعجال الاداري.

إشكالات التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مع تعليق على قرار صادر عن مجلس الدولة

By On 12/05/2015

إشكالات التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مع

تعليق على قرار صادر عن مجلس الدولة

أثناء مباشرة تنفيذ الأحكام القضائية كثيرا ما يواجه الطرف المحكوم له أو المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ إشكالات عدة تعيق مواصلة التنفيذ و هذا الحاجز قد يصدر من المحكوم عليه الذي قد يحتج بوسيلة من الواقع أو من القانون أو قد يصدر من الغير.

حسب المادة 631 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية : " في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال ". رئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة  هو إذا المختص للبت في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي.

 

تعليق على حكم إداري : قواعد رفع الدعوى القضائية من طرف شخص معنوي

By On 20/04/2015

تعليق على  حكم إداري : قواعد رفع الدعوى القضائية من طرف شخص معنوي

عــــــرض

تعليق على حكم صادر من المحكمة الإدارية بالبويرة بتاريخ 02/03/2015   يعالج  طبيعة الشخص المعنوي و أهليته في التقاضي.الحكم  محل التعليق يثير مسألة طبيعة  مقاولة الأشغال و  البناء هل هي شخص معنوي و  لها أهلية التقاضي أم أن مسيرها هو المؤهل قانونا لرفع الدعوى القضائية.

الحــكــم

 

الــتعليـــق

السيدة أ.م. أنشأت نشاطا يخص إنجاز أشغال البناء  و سجلت في السجل التجاري تحت عنوان " قيد شخص طبيعي"

السيدة أ.م. كلفت من طرف بلدية سور الغزلان بانجاز أشغال تركيب التدفئة المركزية لمدرسة ابتدائية و عند الانتهاء من هذه الأشغال طلبت مستحقاتها إلا أن البلدية المتعاقدة امتنعت عن تسديديها لأسباب شتة أهمها عدم اعتماد الميزانية المخصصة لهذا المشروع من طرف المراقب المالي.

لاستفاء مستحقاتها رفعت السيدة أ.م.دعوى أمام المحكمة الإدارية بالبويرة التمست فيها إلزام البلدية بتسديد هذه المستحقات.

إنشاء صندوق النفقة

By On 15/03/2015

تضمنت الجريدة الرسمية رقم 01  المؤرخة في 04/01/2015  قانون إنشاء صندوق  النفقة  الذي سيكون له  دون شك أثر إيجابي على المعاناة التي تعيشه النساء المطلقات اللوات استفدن بحضانة ابنائهن القصر.

الجدير بالملاحظة أن  هذا القانون يطبق لا فقط على الأطفال  الذين اسندت حضانتهم للام بموجب حكم نهائي و لكن كذلك  في حالة ما قرر القاضي إسناد هؤلاء الاطفال لحضانة أمهم بصفة مؤقتة أي  أثناء دعوى الطلاق و قبل صدور حكم الطلاق. يتم دفع المستحقات المالية للمستفيد  بمجرد تعذر المدين أو امتناعه عن دفع النفقة المحكوم بها و هذا الامتناع يثبت عن طريق محضر يحرره محضر قضائي بطلب من الحاضنة أو المستفيد من النفقة.

للاسراع في إجراءات دفع المستحقات  للمستفيد منها فإن القانون الجديد أجاز  قاضي شؤون الأسرة البت في طلب الاستفادة بموجب أمر ولائي أي  بموجب قرار يتخذه القاضي في مكتبه دون استدعاء و حضور المدين و يجب  أن يصدر القاضي أمره في مدة لا تتجاوز 5 أيام  من تاريخ تقديم الطلب كما يجب على المصالح المختصة  الأمر بصرف المستحقات  المالية للمستفيد في أجل لا يتعدى 25 يوما.

 

طبيعة الحكم الصادر في قضايا الشفعة : تعليق على قرار

By On 24/06/2025

Image chefaa 6

أصدر مجلس قضاء البويرة الغرفة العقارية قرارا مؤرخا في 29/04/2025  فصل في قضية تتعلق بالشفعة على عقار أقر قاعدة قد  تؤثر بشكل متفاوت على مآل  هذا النوع من القضايا . هذه القاعدة مفادها  أن الحكم الفاصل في قضايا الشفعة هو حكم ابتدائي و نهائي يكون غير قابل للاستئناف . في الواقع  أسباب هذا القرار ليس اجتهادا شخصيا لقضاة المجلس بل هو تطبيق لقرار أصدرته المحكمة العليا الغرفة العقارية بتاريخ 15 جوان 2017  ملف رقم  1064516 فصل في قضية مماثلة  أقرت فيها قاعدة عدم قابلية حكم الشفعة للاستئناف. 

قبل مناقشة مسألة قابلية أحكام الشفعة للاستئناف من عدمه سنعرض بإيجاز منظومة الشفعة في بيع عقار و الإجراءات التي تخضع لها.

الشفعة  هي رخصة تبيح للشخص الذي له صفة معينة قانونا (  مالك الرقية  ، شريك في الشيوع ،  صاحب حق الانتفاع ) أن يسترد  ملكية عقار  تم بيعه للغير  و ذلك بنفس الثمن و الشروط التي تم بها البيع .  الشفعة  التي  تفرض جبرا على المشتري  هي إذا سبب من أسباب كسب الملكية العقارية  و  تعد استثناء  لمبدأ حرية التعاقد و التصرف في الملكية.  تطرق التشريع الجزائري لمسألة الشفعة في المواد من 794 إلى 807 من القانون المدني. حسب المادة 794  من هذا القانون فإن الشفعة هي : " رخصة تجيز الحلول محل المشتري  في بيوع العقار ".

   

المنازعات المتعلقة بالمنقولات و العقارات : حالة تزاحم المشترين لنفس العقار و المفاضلة بينهم

By On 26/04/2025

Vente 1

كثيرا ما تطرح أمام القاضي منازعات حول ملكية منقول أو عقار و يدفع كل واحد من المتخاصمين بملكيته لهذا المنقول أو العقار. إذا تعلق الأمر بعقار (قطعة أرضية ، مسكن ، محل ...) فقد يقع أن يقوم مالكه ببيعه  لعدة مشترين.هذه الحالة  للبيع المتتالي  لنفس العقار من نفس البائع تقع مثلا في حالة ما قام مالك العقار ببيعه لشخص بعقد بيع كتابي و لو كان توثيقي و لكن دون شهره في المحافظة العقارية ، ثم  يقوم  لاحقا ببيع نفس العقار لشخص آخر بعقد توثيقي مشهر. كون البيع الأول تم بموجب عقد غير مشهر فإن هذا العقد بقي عقدا ناقصا لا ينقل الملكية أللمشتري كونه غير مشهر  في السجل العقاري و هذا ما يمنح فرصة للبائع بإعادة بيع نفس العقار لشخص آخر دون أن يتفطن هذا الأخير بالبيع الأول. يمكن كذلك تصور قيام البائع   ببيع عقار لمشتري أول بعقد محرر أمام  موثق  ثم يقوم ببيع نفس العقار لمشتري ثان بعقد محرر أمام موثق آخر ثم يقوم كلا الموثقين بإيداع عقدهما أمام المحافظة العقارية لمكان تواجد هذا العقار بغرض شهرهما فهنا كذلك سيطرح إشكال أولوية العقد الذي يجب شهره . كذلك قد يقوم مورث بنقل ملكية عقار لشخص قبل وفاته ، و بعد وفاة المورث تنتقل تركته بما فيه العقار المبيع ( الغير المشهر) إلى الوارث أو الورثة ثم يقوم الوارث ببيع نفس العقار الذي سبق أن باعه مورثه  لمشتري آخر ، و حينئذ يقع تزاحم بين المشتري من المورث و المشتري من الوارث. 

إشكالية عدم استقرار الاجتهاد القضائي : تدخل المحكمة العليا

By On 12/03/2025

Image cour supreme

في سابقة ملفتة للانتباه  أصدرت الرئاسة الأولى  للمحكمة العليا   مؤخرا مذكرة  ذات أهمية متميزة من شأنها جعل حد أو على الأقل التقليل من الارتباك الملاحظ في الأحكام و القرارات الصادرة عن بعض الجهات القضائية السفلى التي كثيرا ما تبتعد عن تطبيق مبادئ الاجتهاد القضائي  رغم استقرارها و تكريسها من قبل المحكمة العليا ،بل أحيانا فإن حتى بعض قرارات  هذه الجهة القضائية العليا  نفسها  صدرت خرقا لما استقر عليه  اجتهادها القضائي.

الاجتهاد القضائي la jurisprudence هو مصطلح يعبر عن  دأب الجهات القضائية على تطبيق قاعدة قانونية  une règle de droitبشكل معين. لتعيين قاعدة قانونية على أنها اجتهادا قضائيا  يجب أن تتوفر في الحكم القضائي بعض شروط : التكرار في الزمن و تشابه الحلول التي يحيل إليها هذا الحكم . و مع ذلك و نظرا لفصل السلطات و  لمبدأ سلطة الشيء المقضي فيه  فإنه لا يجوز للقاضي أن ينشأ مباشرة القانون إذ أن هذه الوظيفة مخصصة للمشرع.

و لكن قد يقع أن يكون القانون صامتا ، مبهما أو ناقصا ، فيما أنه يجب على القاضي  الفصل في النزاع المطروح أمامه عن طريق قاعدة قانونية مستخرجة من تفسير أو تكييف  نص قانوني ، بل  في بعض الحالات قد تكون هذه القاعدة القانونية لا يحكمها أي نص قانوني صريح. القاضي ملزم  بالفصل في النزاع ، و إذا امتنع عن الفصل فإن ذلك سيعتبر امتناعا عن الحكم اعتبرته المحكمة عليا عيبا جوهريا و من النظام العام يترتب عليه البطلان. قضت المحكمة العليا أنه يعتبر كامتناع عن الحكم ، قرار المجلس القضائي الذي رفض الدعوى الأصلية على الحال ( القرار الصادر عن الغرفة المدنية القسم الأول بتاريخ 03 أبريل 2001 -   ملف رقم 246329 المنشور بالمجلة القضائية  لسنة 2002 عدد 1 صفحة 161 ؛ القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 21 نوفمبر 2000 ملف رقم 251660 المنشوربالمجلة القضائية  لسنة 2001 عدد 1 صفحة 287) أو الذي يصرف الأطراف لما يروناه مناسبا (القرار الصادر عن الغرفة العقارية الرابعة بتاريخ 23 جوان 2004    ملف رقم 26299 المنشوربمجلة المحكمة العليا لسنة 2007 عدد 1 صفحة 401). أكثر من ذلك فإن القاضي الذي يمتنع عن الفصل في النزاع قد يتعرض لمتابعة جزائية  إذا  أصر على ذلك  رغم تنبيهه و هذا  طبقا لأحكام المادة 136 من  قانون العقوبات.

 

حق الولوج للوثائق الإدارية : بين القانون و الواقع

By On 16/01/2025

 Image doc 1

في كثير من الأحيان يواجه المواطن صعوبات في الحصول على الوثائق التي تحتفظ بها الإدارات وغيرها من الهيئات أو المؤسسات العمومية على الرغم من أن القانون يضمن حق  الولوج  إلى هذه الوثائق ويكرس مبدأ حق المواطن في الحصول على المعلومات الإدارية. يتم إعلام المواطنين بالتنظيمات والتدابير التي تصدرها الإدارة إما بالنشر في الجريدة الرسمية أو عن طريق الصحافة أو النشر في الأماكن العمومية، أو بتبليغ   الشخص المعني  عندما يتعلق الأمر بقرارات  فردية أو  كذلك بتبليغ أي معلومة أو مستند  في حوزة الإدارة يطلبها المواطن.

المرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 4 جويلية 1988 المنظم  للعلاقات بين الإدارة و المواطن هو الذي أقر حق ولوج المواطن إلى الوثائق والمعلومات الإدارية.  كرس هذا المرسوم حقا عاما يطبق  على جميع الوثائق الإدارية ما لم ينص  قانون  خاص على استبعاد وثيقة معينة من هذا الحق .عرف  الأمر رقم 21-09  المؤرخ في  08/06/2021 المتعلق بحماية المعلومات و الوثائق الإدارية مفهومي " الوثيقة "  و " المعلومات " . تتمثل الوثيقة  في المراسلات و المحررات و المستندات التي أنشأتها أو حصلت عليها أي من السلطات المعنية  أثناء ممارسة  نشاطها . و أما المعلومات  فتتمثل  في أي حدث  أو خبر مهما كان مصدره  كوثيقة أو صورة أو شريط صوتي أو سمعي بصري أو محادثة  أو مكالمة هاتفية.     

رغم أن مبدأ الولوج الحر إلى الوثائق الإدارية قد تم إقراره في الجزائر على شكل مرسوم وليس على شكل نص تشريعي  و يشير إلى " الإدارة " دون تمييز  و هو الأمر الذي قد يقيد نطاق تطبيقه و يستثني  هيئات القانون الخاص  المكلفة بتسيير مرفق عام التي تحتفظ  هي كذلك بكمية كبيرة من الوثائق الإدارية، فإن ذلك لا ينزع لهذا المرسوم أهميته المتميزة علما أنه موقع  من طرق رئيس الجمهورية. الملاحظ أن المرسوم المؤرخ في 4 جويلية 1988 المنشور في الجريدة الرسمية في طبعتها العربية و الأصلية  يتكلم عن  العلاقات بين الإدارة و  " المواطن "  citoyen فيما أن الجريدة الرسمية  في طبعتها المترجمة إلى اللغة الفرنسية تتكلم عن علاقات الإدارية مع " المتعامل مع الإدارة " administré الذي يؤدي معنى العلاقة التبعية و الخضوع للإدارة . كون  النص المنشور بالجريدة الرسمية  في طبعتها العربية هو النص الرسمي الذي يجب تطبيقه فإنه يجب قراءة المرسوم المؤرخ في 4 جويلية 1988  قراءة  واسعة  فيجوز لأي مواطن الاحتجاج بنصوصه.

 

تعليق على أبرز قرارات المحكمة العليا المنشورة خلال سنة 2024

By On 13/11/2024

ٍImage cour supreme

صدر عن المحكمة العليا آخر المجلات التي اعتادت نشرها " مجلة المحكمة العليا "  تضمنت قرارات ملفتة للانتباه  فصلت في مسائل قانونية  و إجرائية ذات أهمية متميزة  و يتعلق الأمر بالعدد الثاني لسنة 2022 و العدد الأول لسنة 2023 ، و هتين المجلتين متوفرتين على الموقع الالكتروني للمحكمة العليا.

-  المسؤولية الطبية

في مجال المسؤولية الطبية الناتجة عن الخطأ قضت المحكمة العليا (قرار بتاريخ 17 أكتوبر 2022، ملف رقم 1483290) أن العيادة الطبية تتحمل المسؤولية  عن الأضرار المادية و الجمالية و أضرار التألم الناتجة عن عملية جراحية أجرتها لمريض مصاب بداء السكري  رغم علمها بوضعه الصحي الذي قد يشكل عائقا على نجاحها . في هذا الملف يتعلق الأمر  بعيادة طبية أجرت عملية  تركيب طاقم أسنان  على  شخص تسبب في تعفن الفك العلوي لفمه أدى إلى سقوط عدة أسنان مزروعة. الخبرة التي أمرت بها الجهة القضائية  عاينت أن  العيادة التي أجرت العملية كانت على دراية بمرض السكري الذي كان يعاني منه  المعني  و كان بإمكانها تفادي إجراء عملية  تركيب طاقم الأسنان  الذي كان سببا في  تعفن الفم.

الملفت للانتباه أن المحكمة العليا و بصفة عرضية حملت العيادة الطبية خطأ عدم إعلامها مسبقا المريض بالتداعيات الصحية المحتملة في حالة إجراء له عملية  تركيب طاقم الأسنان و هو الالتزام بالإعلام المنصوص عليه في المادة 23 من  القانون قم  18-11 المؤرخ في 02/07/2018 المتعلق بالصحة  التي تنص : " يجب إعلام كل شخص بشأن حالته الصحية  و العلاج الذي تتطلبه و الأخطار التي يتعرض لها " .

تبليغ و إرسال الوثائق و الإجراءات القضائية من طرف الجهات القضائية الإدارية عن طريق خدمة الرسائل القصيرة: إجراء غير قانوني ؟

By On 07/09/2024

Communication

على غرار الأنظمة القضائية الأكثر تقدما، أجاز المشرع الجزائري تبليغ و إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الالكتروني . فتطبيقا للمادة 9 من  القانون رقم  15-03 المؤرخ في 1 فيفري 2015 المتعلق بعصرنة العدالة : " فضلا عن الطرق المنصوص عليها  في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  و قانون الإجراءات الجزائية  في هذا المجال ، يمكن أن يتم تبليغ و إرسال الوثائق و المحررات القضائية  و المستندات  بالطريق الالكتروني ". نفس القانون ( المادة 4 ) ينص : " يمكن أن تمهر  الوثائق و المحررات  القضائية التي تسلمها مصالح وزارة العدل  و المؤسسات التابعة  لها و الجهات القضائية بتوقيع الكتروني تكون صلته بالمحرر  الأصلي مضمونة  بواسطة وسيلة تحقق موثوقة ".

قواعد استرجاع العقارات و الحقوق العينية المنزوعة للمنفعة العمومية : تعليق على قرار لمجلس الدولة

By On 09/07/2024

Imagge retrocession 2

أصدر مجلس الدولة  قرارا مؤرخا في 23 ماي 2019 ملف رقم 141785  ( مجلة مجلس الدولة لسنة  2019 عدد 17  صفحة 162 ) عالج مسألة حق استرجاع العقارات  و الحقوق العينية العقارية التي نزعت ملكيتها من أجل المنفعة العمومية  .

هذا  القرار تطرق إلى أشكال و شروط قبول الطلب الرامي إلى استرجاع المالك الأصلي  أو ورثته للعقار أو للحق العيني العقاري الذي نزع منه للمنفعة العمومية وهذا في إطار أحكام المادتين 10 و 32 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في  27 أبريل 1991  المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية  من أجل المنفعة العمومية و هذا نصهما :  

المادة 10 : " يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان ما يلي:

- أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه ،

- مساحة العقارات و موقعها و مواصفاتها،

- مشتملات الأشغال المزمع القيام بها،

- تقدير النفقات  التي تغطي عمليات نزع الملكية،

كما يجب أن يبين القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز  نزع الملكية و لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل أربع (4) سنوات و يمكن تجديده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية ".

 المادة 32 : " إذا لم يتم الانطلاق الفعلي  في الأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو بالقرارات التي ترخص بالعمليات المعينة  يمكن أن تسترجع  ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق ".

جديد قضاء مجلس الدولة ( الجزء 2)

By On 14/04/2024

Coseil d etat

3- المنازعات المتعلقة بالتعمير والبناء  

1-3- رخصة البناء – تجميد رخصة البناء

  في قرار مؤرخ في 20 أكتوبر 2016 ملف رقم 11140، قضى مجلس الدولة أن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بتجميد رخصة البناء الممنوحة سابقا هو قرار مشوب  بمخالفة القانون وتجاوز السلطة. وقائع القضية التي عالجها قرار مجلس الدولة تتلخص في أن رئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية عين البيضاء أصدر قرارا مؤرخا في 17 جوان 2014 يتضمن تجميد رخصة بناء سبق أن منحها بموجب قرار مؤرخ في 09 أكتوبر 2010 . إثر دعوى قدمت أمام المحكمة الإدارية  لإلغاء  القرار المؤرخ في  17 جوان 2014 قضت هذه الجهة القضائية بإبطال هذا القرار  لتجاوز السلطة . بناء على استئناف رفعه رئيس المجلس الشعبي البلدي ، قضى مجلس الدولة  بتأييد حكم المحكمة الإدارية مع شرحه لبعض المبادئ المطبقة في مجال تسليم رخص البناء من طرف رؤساء البلديات. بالنسبة لمجلس الدولة، إذا كان القانون رقم 90-29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير  قد خول لرئيس البلدية  سلطة الضبط في مادة البناء و التعمير  فإن هذه السلطة محددة  بنصوص قانونية تتمثل  في قرارات منح الرخص و  الشهادة و كذا قرارات تجميد الفصل في منح رخصة البناء خلال مدة لا تتجاوز  السنة الواحدة  تطبيقا لأحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 28 ماي 1991  و أما قرارات تجميد منح رخصة البناء  بعد منحها فهو غير منصوص عليه في القانون.

{}

You are visitor n° 1427155